[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-12-1":3,"abudawud-books-meta":48,"hadith-navigation-abudawud-12-1":134,"similar-hadiths-abudawud-12-1-5":137},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},12,"كتاب النكاح","حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء ‏\"‏ ‏.‏ 12-1","حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏\"‏ ‏.‏",0,1,"2046","12-1",[16,17,18,19,20,21],"الزواج","الباءة","غض البصر","تحصين الفرج","الصوم","العفة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ",[28,29,30,31,32,33,34],"عثمان بن أبي شيبة","جرير","الأعمش","إبراهيم","علقمة","عبد الله بن مسعود","عثمان",{"id":13,"tags":36,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":26,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":25,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: The Encouragement To Marry","‏ ‏( فَاسْتَخْلَاهُ ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَرْفُوع لِعُثْمَان وَالْمَنْصُوب لِابْنِ مَسْعُود أَيْ اِنْفِرَاد عُثْمَان بِابْنِ مَسْعُود ‏ ‏( أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَة ) ‏ ‏: أَيْ فِي النِّكَاح ‏ ‏( قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَة ) ‏ ‏: لِأَنَّهُ لَا حَاجَة إِلَى بَقَاء الْخَلْوَة حِينَئِذٍ ‏ ‏( فَقَالَ لَهُ عُثْمَان ) ‏ ‏: أَيْ فِي الْخَلْوَة فَلَعَلَّ اِبْن مَسْعُود حَدَّثَ لِعَلْقَمَةَ وَيُحْتَمَل أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْد الْمَجِيء عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَتِمَّة لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَلْوَة. كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ‏ ‏( يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن ) ‏ ‏: هِيَ كُنْيَة اِبْن مَسْعُود ‏ ‏( جَارِيَة بِكْرًا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى اِسْتِحْبَاب الْبِكْر وَتَفْضِيلهَا عَلَى الثَّيِّب ‏ ‏( يَرْجِع إِلَيْك مِنْ نَفْسك مَا كُنْت تَعْهَد ) ‏ ‏: مَعْنَاهُ يَرْجِع إِلَيْك مَا مَضَى مِنْ نَشَاطك وَقُوَّة شَبَابك فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِش الْبَدَن ‏ ‏( مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة ) ‏ ‏: بِالْهَمْزَةِ وَتَاء التَّأْنِيث مَمْدُودًا وَفِيهَا لُغَة أُخْرَى بِغَيْرِ هَمْز وَلَا مَدّ وَقَدْ تُهْمَز وَتُمَدّ بِلَا هَاء. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ النِّكَاح وَأَصْله الْمَوْضِع يَتَبَوَّأهُ وَيَأْوِي إِلَيْهِ. وَقَالَ النَّوَوِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنًى وَاحِد أَصَحّهمَا أَنَّ الْمُرَاد مَعْنَاهَا اللُّغَوِيّ وَهُوَ الْجِمَاع , فَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاع لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤَنه وَهِيَ مُؤْنَة النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاع لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤَنه فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيَدْفَع شَهْوَته وَيَقْطَع شَرّ مَنِيّه كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء. وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ الْمُرَاد بِالْبَاءَةِ مُؤْنَة النِّكَاح سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمهَا وَتَقْدِيره مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤَن النِّكَاح فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ قَالُوا وَالْعَاجِز عَنْ الْجِمَاع لَا يَحْتَاج إِلَى الصَّوْم لِدَفْعِ الشَّهْوَة فَوَجَبَ تَأْوِيل الْبَاءَة عَلَى الْمُؤَن. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : لَا يَبْعُد أَنْ تَخْتَلِف الِاسْتِطَاعَتَانِ فَيَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ الْبَاءَة أَيْ بَلَغَ الْجِمَاع وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلْيَتَزَوَّجْ , وَيَكُون قَوْله وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَيْ لَمْ يَقْدِر عَلَى التَّزْوِيج وَقِيلَ الْبَاءَة بِالْمَدِّ الْقُدْرَة عَلَى مُؤَن النِّكَاح وَبِالْقَصْرِ الْوَطْء. قَالَ الْحَافِظ : وَلَا مَانِع مِنْ الْحَمْل عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمّ بِأَنْ يُرَاد بِالْبَاءَةِ الْقُدْرَة عَلَى الْوَطْء وَمُؤَن التَّزْوِيج , وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي عَوَانَة بِلَفْظِ \" مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّج فَلْيَتَزَوَّجْ \" وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ \" مَنْ كَانَ ذَا طَوْل فَلْيَنْكِحْ , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَنَس ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ التَّزَوُّج ‏ ‏( أَغَضّ لِلْبَصَرِ ) ‏ ‏: أَيْ أَخْفَض وَأَدْفَع لِعَيْنِ الْمُتَزَوِّج عَنْ الْأَجْنَبِيَّة , مِنْ غَضَّ طَرْفه أَيْ خَفَضَهُ وَكَفَّهُ ‏ ‏( وَأَحْصَن ) ‏ ‏: أَيْ أَحْفَظ ‏ ‏( لِلْفَرْجِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَام ‏ ‏( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ‏ ‏: أَيْ مُؤَن الْبَاءَة ‏ ‏( فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) ‏ ‏: قِيلَ هَذَا مِنْ إِغْرَاء الْغَائِب , وَلَا تَكَاد الْعَرَب تُغْرِي إِلَّا الشَّاهِد تَقُول عَلَيْك زَيْدًا وَلَا تَقُول عَلَيْهِ زَيْدًا. قَالَ الطِّيبِيُّ : وَجَوَابه أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الضَّمِير لِلْغَائِبِ رَاجِعًا إِلَى لَفْظَة مَنْ وَهِيَ عِبَارَة عَنْ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوْله يَا مَعْشَر الشَّبَاب وَبَيَان لِقَوْلِهِ مِنْكُمْ جَازَ قَوْله عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَاب. وَأَجَابَ الْقَاضِي عِيَاض بِأَنَّ الْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ إِغْرَاء الْغَائِب بَلْ الْخِطَاب لِلْحَاضِرِينَ الَّذِينَ خَاطَبَهُمْ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ , وَقَدْ اِسْتَحْسَنَهُ الْقُرْطُبِيّ وَالْحَافِظ. وَالْإِرْشَاد إِلَى الصَّوْم لِمَا فِيهِ مِنْ الْجُوع وَالِامْتِنَاع عَنْ مُثِيرَات الشَّهْوَة وَمُسْتَدْعَيَات طُغْيَانهَا ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الصَّوْم ‏ ‏( لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاع وَلَمْ يَقْدِر عَلَى التَّزْوِيج لِفَقْرِهِ ‏ ‏( وِجَاء ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْوَاو وَالْمَدّ هُوَ رَضّ الْخُصْيَتَيْنِ , وَالْمُرَاد هَا هُنَا أَنَّ الصَّوْم يَقْطَع الشَّهْوَة وَيَقْطَع شَرّ الْمَنِيّ كَمَا يَقْطَعهُ الْوِجَاء. قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذَا الْحَدِيث الْأَمْر بِالنِّكَاحِ لِمَنْ اِسْتَطَاعَهُ وَتَاقَتْ إِلَيْهِ نَفْسه. وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ لَكِنَّهُ عِنْدنَا وَعِنْد الْعُلَمَاء كَافَّة أَمْر نَدْب لَا إِيجَاب فَلَا يَلْزَم التَّزَوُّج وَلَا التَّسَرِّي سَوَاء خَافَ الْعَنَت أَمْ لَا. هَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة وَلَا يُعْلَم أَحَد أَوْجَبَهُ إِلَّا دَاوُد وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْل الظَّاهِر. وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَلْزَمهُ إِذَا خَافَ الْعَنَت أَنْ يَتَزَوَّج أَوْ يَتَسَرَّى قَالُوا وَإِنَّمَا يَلْزَمهُ فِي الْعُمْر مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يَشْتَرِط بَعْضهمْ خَوْف الْعَنَت. قَالَ أَهْل الظَّاهِر إِنَّمَا يَلْزَمهُ التَّزْوِيج فَقَطْ وَلَا يَلْزَمهُ الْوَطْء , وَتَعَلَّقُوا بِظَاهِرِ الْأَمْر فِي هَذَا الْحَدِيث مَعَ غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث مَعَ الْقُرْآن. قَالَ اللَّه تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } وَغَيْرهَا مِنْ الْآيَات. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء } إِلَى قَوْله تَعَالَى { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } : فَخَيَّرَ سُبْحَانه وَتَعَالَى بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي. قَالَ الْإِمَام الْمَازِرِيُّ : هَذَا حُجَّة لِلْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى خَيَّرَهُ بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي بِالِاتِّفَاقِ , وَلَوْ كَانَ النِّكَاح وَاجِبًا لَمَا خَيَّرَهُ بَيْن النِّكَاح وَبَيْن التَّسَرِّي لِأَنَّهُ لَا يَصِحّ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ التَّخْيِير بَيْن وَاجِب وَغَيْره لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَال حَقِيقَة الْوَاجِب وَأَنَّ تَارِكه لَا يَكُون آثِمًا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ‏","‘Alqamah said “I was going with ‘Abd Allaah bin Mas’ud at Mina where ‘Uthman met him and desired to have a talk with him in privacy”. When ‘Abd Allaah (bin Mas’ud) thought there was no need of privacy, he said to me “Come, ‘Alqamah So I came (to him)”. Then ‘Uthman said to him “Should we not marry you, Abu ‘Abd Al Rahman to a virgin girl, so that the power you have lost may return to you?” ‘Abd Allaah (bin Mas’ud) said “If you say that , I heard the Apostle of Allaah(ﷺ) say “ Those of you who can support a wife, should marry, for it keeps you from looking at strange women and preserve from unlawful intercourse, but those who cannot should devote themselves to fasting, for it is a means of suppressing sexual desire.",575,"2026-08-17T16:16:07.462449+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم الزواج للشباب. يقول النبي ﷺ: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج، فالزواج يساعد على غض البصر وحفظ الفرج من الحرام. أما من لا يستطيع الزواج بسبب الفقر أو عدم القدرة على مؤنته، فعليه بالصوم، فالصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما يفعل الوجاء. والحديث يدل على أن الزواج مستحب لمن تاقت نفسه إليه وقدر عليه، وليس واجباً على الجميع. وفيه دليل على تفضيل الزواج من البكر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":50},"كتاب الطهارة",{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":8},{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":135,"next":136},"11-325","12-2",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":138,"meta":203},[139,159,171,185,194],{"collection":140,"uid":141,"number":142,"bookTitle":8,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"ibnmajah","9-1","1845","باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النِّكَاحِ","\"‏ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,147,17,148,18,149,20,21],"الشباب","الاستطاعة","إحصان الفرج",[16,17,18,20,21],5,0.7823,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.4617,0.2172,0.0833,0.02,"\u002Fibnmajah\u002F9-1",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":8,"chapter":163,"matn":144,"text":144,"grade":37,"tags":164,"commonTags":166,"sharedTagCount":151,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":170},"muslim","16-1","1400a","باب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ",[16,147,17,18,149,20,165,21],"الوجاء",[16,17,18,20,21],0.779,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":169},0.0167,"\u002Fmuslim\u002F16-1",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":179,"commonTags":180,"sharedTagCount":151,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":184},"ahmed","5-464","4035","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ","صحيح",[16,147,17,20,18,21,148],[16,17,18,20,21],0.7706,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":183},0.0083,"\u002Fahmed\u002F5-464",{"collection":172,"uid":186,"number":187,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":178,"tags":188,"commonTags":189,"sharedTagCount":151,"score":190,"scoreBreakdown":191,"url":193},"5-537","4112",[147,16,17,20,18,149,21],[16,17,18,20,21],0.7668,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":192},0.0045,"\u002Fahmed\u002F5-537",{"collection":160,"uid":195,"number":196,"bookTitle":8,"chapter":163,"matn":144,"text":144,"grade":37,"tags":197,"commonTags":198,"sharedTagCount":151,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":202},"16-3","1400c",[147,16,17,18,149,20,21],[16,17,18,20,21],0.7661,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":201},0.0038,"\u002Fmuslim\u002F16-3",{"limit":151,"candidateCount":204,"scoreVersion":205},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]