أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ .
اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ .
( أَنْ يَبِيت بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْل سِقَايَته ) : أَيْ الَّتِي بِالْمَسْجِدِ الْحَرَام الْمَمْلُوءَة مِنْ مَاء زَمْزَم الْمَنْدُوب الشُّرْب مِنْهَا عَقِب طَوَاف الْإِفَاضَة وَغَيْره إِذَا لَمْ يَتَيَسَّر الشُّرْب مِنْ الْبِئْر لِلْخَلْقِ الْكَثِير وَهِيَ الْآن بَرَكَة وَكَانَتْ حِيَاضًا فِي يَد قُصَيّ , ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْد مُنَافٍ , ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ هَاشِم , ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْد الْمُطَّلِب , ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ الْعَبَّاس , ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَبْد اللَّه , ثُمَّ مِنْهُ لِابْنِهِ عَلِيّ , وَهَكَذَا إِلَى الْآن لَهُمْ نُوَّاب يَقُومُونَ بِهَا , قَالُوا وَهُوَ لِآلِ عَبَّاس أَبَدًا ( فَأَذِنَ لَهُ ) : قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : يَجُوز لِمَنْ هُوَ مَشْغُول بِالِاسْتِقَاءِ مِنْ سِقَايَة الْعَبَّاس لِأَجْلِ النَّاس أَنْ يَتْرُك الْمَبِيت بِمِنًى لَيَالِي مِنًى وَيَبِيت بِمَكَّة وَلِمَنْ لَهُ عُذْر شَدِيد أَيْضًا , فَلَا يَجُوز تَرْك السُّنَّة إِلَّا بِعُذْرٍ وَمَعَ الْعُذْر تَرْتَفِع عَنْهُ الْإِسَاءَة. وَأَمَّا عِنْد الشَّافِعِيّ فَيَجِب الْمَبِيت فِي أَكْثَر اللَّيْل. وَمِنْ الْأَعْذَار الْخَوْف عَلَى نَفْس أَوْ مَال أَوْ ضَيَاع مَرِيض أَوْ حُصُول مَرَض لَهُ يَشُقّ مَعَهُ الْمَبِيت مَشَقَّة لَا تُحْتَمَل عَادَة , كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ .
لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنْ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ
اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ رضى الله عنه ـ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.
اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ
