مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ
" مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ " . أَوْ " وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " . شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ أَيَّتَهُمَا قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَرْحَمُ اللَّهُ وَكِيعًا أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ .
( اِبْن يُحَنَّس ) : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد النُّون الْمَفْتُوحَة ثُمَّ مُهْمَلَة ( مَنْ أَهَلَّ ) : أَيْ أَحْرَمَ ( بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَة ) : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ ( غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا تَأَخَّرَ ) : أَيْ مِنْ الصَّغَائِر وَيُرْجَى الْكَبَائِر ( أَوْ وَجَبَتْ ) : أَيْ ثَبَتَتْ ( لَهُ الْجَنَّة ) : أَيْ اِبْتِدَاء وَأَوْ لِلشَّكِّ وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ مَوْضِع الْإِحْرَام مَتَى كَانَ أَبْعَد كَانَ الثَّوَاب أَكْثَر. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ جَوَاز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَى الْمِيقَات مِنْ الْمَكَان الْبَعِيد مَعَ التَّرْغِيب فِيهِ وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة. ذَكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَة وَأَنْكَرَ عُمَر بْن الْخَطَّاب عَلَى عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ إِحْرَامه مِنْ الْبَصْرَة وَكَرِهَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَمَالِك بْن أَنَس. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : وَجْه الْعَمَل الْمَوَاقِيت وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق قُلْت : وَيُشْبِه أَنْ يَكُون عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ شَفَقًا أَنْ يَعْرِض لِلْمُحْرِمِ إِذَا بَعُدَتْ الْمَسَافَة آفَة تُفْسِد إِحْرَامه وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ فِي أُقْصَر الْمَسَافَة أَسْلَم وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَلَفْظه " مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْت الْمَقْدِس غُفِرَ لَهُ " وَفِي رِوَايَة " مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْت الْمَقْدِس كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا قَبْلهَا مِنْ ذُنُوب " وَقَدْ اِخْتَلَفَ الرُّوَاة فِي مَتْنه وَإِسْنَاده اِخْتِلَافًا كَثِيرًا.
مَنْ أَهَلَّ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ
وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى قَالَ وَوَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ يَعْنِي مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْج…
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ قَالَ أَبِي وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التّ…
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
