[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-11-2":3,"abudawud-books-meta":42,"hadith-navigation-abudawud-11-2":128,"similar-hadiths-abudawud-11-2-5":131},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},11,"كتاب المناسك","حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابن لأبي، واقد الليثي، عن أبيه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع ‏\"‏ هذه ثم ظهور الحصر ‏\"‏ ‏.‏ 11-2","حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي، وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏\"‏ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصْرِ ‏\"‏ ‏.‏",1,2,"1722","11-2",[16,17,18],"حجة الوداع","ملازمة البيوت","قرار النساء","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب فَرْضِ الْحَجِّ",[25,26,27,28],"النفيلي","عبد العزيز بن محمد","زيد بن أسلم","أبو واقد الليثي",{"id":13,"tags":30,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":23,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"llm_validated":22,"matn_start_char":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28],"Chapter: The Obligation of Hajj","‏ ‏( هَذِهِ ) ‏ ‏: أَيْ هَذِهِ الْحَجَّة مَفْرُوضَة عَلَيْكُنَّ ‏ ‏( ثُمَّ ) ‏ ‏: بَعْد ذَلِكَ ‏ ‏( ظُهُور ) ‏ ‏: جَمْع ظَهْر ‏ ‏( الْحُصُر ) ‏ ‏: بِضَمَّتَيْنِ وَتُسَكَّن الصَّاد تَخْفِيفًا جَمْع الْحَصِير الَّذِي يُبْسَط فِي الْبُيُوت أَيْ عَلَيْكُنَّ لُزُوم الْبَيْت وَلَا يَجِب عَلَيْكُنَّ مَرَّة أُخْرَى بَعْد ذَلِكَ الْحَجّ. فَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَجّ فُرِضَ مَرَّة وَلِذَا أَوْرَدَهُ الْمُؤَلِّف فِي بَاب فَرْض الْحَجّ. وَالْحَدِيث اُسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى عَدَم جَوَاز الْحَجّ لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد حَجَّة الْوَدَاع. قَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. وَفِي الْحَدِيث \" أَفْضَل الْجِهَاد وَأَجْمَله حَجّ مَبْرُور ثُمَّ لُزُوم الْحُصُر \" وَفِي رِوَايَة أَنَّهُ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ \" هَذِهِ ثُمَّ لُزُوم الْحُصُر \" أَيْ إِنَّكُنَّ لَا تَعُدْنَ تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتكُنَّ وَتَلْزَمْنَ الْحُصُر اِنْتَهَى. ‏ ‏وَأُجِيب عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : ‏ ‏الْأَوَّل أَنَّ حَدِيث أَبِي وَاقِد مُحْتَمِل لِمَعْنَيَيْنِ وَلَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا وَاضِح عَلَى الْمَنْع فَلَا يُتْرَك بِهِ الْمُتَيَقَّن وَهُوَ الْجَوَاز , وَذَلِكَ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : \" قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَلَا نَغَزُوا وَنُجَاهِد مَعَكُمْ ؟ فَقَالَ : لَكِنْ أَحْسَن الْجِهَاد وَأَجْمَله الْحَجّ حَجّ مَبْرُور فَقَالَتْ عَائِشَة فَلَا أَدَعُ الْحَجّ بَعْد إِذْ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : \" قُلْت يَا رَسُول اللَّه عَلَى النِّسَاء جِهَاد ؟ قَالَ : نَعَمْ جِهَاد لَا قِتَال فِيهِ الْحَجّ وَالْعُمْرَة \" وَلَفْظ الْإِسْمَاعِيلِيّ \" لَوْ جَاهَدْنَا مَعَك قَالَ لَا جِهَاد وَلَكِنْ حَجّ مَبْرُور \" فَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ لَا فِي جَوَاب قَوْلهنَّ أَلَا نَخْرُج فَنُجَاهِد مَعَك , أَيْ لَيْسَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْكُنَّ كَمَا وَجَبَ عَلَى الرِّجَال وَلَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ تَحْرِيمه عَلَيْهِنَّ , فَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيث أُمّ عَطِيَّة أَنَّهُنَّ كُنَّ يَخْرُجْنَ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى , وَفَهِمَتْ عَائِشَة وَمَنْ وَافَقَهَا مِنْ هَذَا التَّرْغِيب فِي الْحَجّ إِبَاحَة تَكْرِيره لَهُنَّ , كَمَا أُبِيحَ لِلرِّجَالِ تَكْرِير الْجِهَاد , وَخُصّ بِهِ عُمُوم قَوْله : \" هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الْحُصُر \" وَقَوْله تَعَالَى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ قُوَّة دَلِيلهَا فَأَذِنَ لَهُنَّ فِي آخِر خِلَافَته ثُمَّ كَانَ عُثْمَان بَعْده يَحُجّ بِهِنَّ فِي خِلَافَته أَيْضًا كَمَا سَيَجِيءُ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِي حَدِيث عَائِشَة هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ أَبِي وَاقِد وُجُوب الْحَجّ مَرَّة وَاحِدَة كَالرِّجَالِ لَا الْمَنْع مِنْ الزِّيَادَة , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَمْر بِالْقَرَارِ فِي الْبُيُوت لَيْسَ عَلَى سَبِيل الْوُجُوب كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي. ‏ ‏وَالثَّانِي : الْمُرَاد بِحَدِيثِ أَبِي وَاقِد جَوَاز التَّرْك لَا النَّهْي مِنْ الْحَجّ لَهُنَّ بَعْد حَجَّة الْوَدَاع فَقَدْ ثَبَتَ حَجّهنَّ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه إِذْن عُمَر لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخَر حَجَّة حَجّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَان بْن عَفَانِ وَعَبْد الرَّحْمَن. وَرَوَى اِبْن سَعْد فِي الطَّبَقَات , بِإِسْنَادٍ صَحَّحَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق السُّبَيْعِيّ قَالَ رَأَيْت نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَجْنَ فِي هَوَادِج عَلَيْهَا الطَّيَالِسَة زَمَن الْمُغِيرَة أَيْ اِبْن شُعْبَة , وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ زَمَن وِلَايَة الْمُغِيرَة عَلَى الْكُوفَة لِمُعَاوِيَةَ وَكَانَ ذَلِكَ سَنَة خَمْسِينَ أَوْ قَبْلهَا وَلِابْنِ سَعْد أَيْضًا مِنْ حَدِيث أُمّ مَعْبَد الْخُزَاعِيَّة قَالَتْ رَأَيْت عُثْمَان وَعَبْد الرَّحْمَن فِي خِلَافَة عُمَر حَجَّا بِنِسَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَ بِقُدَيْدٍ فَدَخَلْت عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ ثَمَانٍ. ‏ ‏وَلَهُ مِنْ حَدِيث عَائِشَة أَنَّهُنَّ اِسْتَأْذَنَّ عُثْمَان فِي الْحَجّ فَقَالَ أَنَا أَحُجّ بِكُنَّ فَحَجَّ بِنَا جَمِيعًا إِلَّا زَيْنَب كَانَتْ مَاتَتْ وَإِلَّا سَوْدَة فَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُج مِنْ بَيْتهَا بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ اِبْن سَعْد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَكُنَّ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ إِلَّا سَوْدَة وَزَيْنَب فَقَالَا لَا تُحَرِّكنَا دَابَّة بَعْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ عُمَر مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْجَوَاز فَأَذِنَ لَهُنَّ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ فِي عَصْره مِنْ غَيْر نَكِير. ‏ ‏وَرَوَى اِبْن سَعْد مِنْ مُرْسَل أَبِي جَعْفَر الْبَاقِر قَالَ : مَنَعَ عُمَر أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة. وَمِنْ طَرِيق أُمّ دُرَّة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : مَنَعَنَا عُمَر الْحَجّ وَالْعُمْرَة حَتَّى إِذَا كَانَ آخِر عَامّ فَأَذِنَ لَنَا. وَرَوَى عُمَر بْن شَبَّة عَنْ عَائِشَة أَنَّ عُمَر أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَجْنَ فِي آخِر حَجَّة حَجَّهَا عُمَر الْحَدِيث قَالَهُ الْحَافِظ. كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَابْن أَبِي وَاقِد هَذَا اِسْمه وَاقِد وَقَدْ جَاءَ مُبَيَّنًا , وَوَاقِد هَذَا شِبْه الْمَجْهُول اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفَتْح : وَإِسْنَاد حَدِيث أَبِي وَاقِد صَحِيح وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","Narrated Abu Waqid al-Laythi:I heard the Messenger of Allah (ﷺ) saying to his wives during the Farewell Pilgrimage: This (is the pilgrimage for you); afterwards stick to the surface of the mats (i.e. should stay at home).",252,"2026-08-17T16:16:03.669689+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن الحج فرض مرة واحدة فقط. قال النبي ﷺ لأزواجه في حجة الوداع: «هذه» أي هذه الحجة واجبة عليكن، «ثم ظهور الحصر» أي بعد ذلك عليكن ملازمة البيوت. فالحديث يدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، كما هو واجب على الرجال. وقد فهمت عائشة رضي الله عنها من هذا الحديث الترغيب في الحج، فكانت تحج بعد ذلك. وثبت أن أزواج النبي ﷺ حججن في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما بعد إذنهما لهن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":64,"13":66,"14":68,"15":70,"16":72,"17":74,"18":76,"19":78,"20":80,"21":82,"22":84,"23":86,"24":88,"25":90,"26":92,"27":94,"28":96,"29":98,"30":100,"31":102,"32":104,"33":106,"34":108,"35":110,"36":112,"37":114,"38":116,"39":118,"40":120,"41":122,"42":124,"43":126},{"ar":44},"كتاب الطهارة",{"ar":46},"كتاب الصلاة",{"ar":48},"كتاب الاستسقاء",{"ar":50},"كتاب صلاة السفر",{"ar":52},"كتاب التطوع",{"ar":54},"كتاب شهر رمضان",{"ar":56},"كتاب سجود القرآن",{"ar":58},"كتاب الوتر",{"ar":60},"كتاب الزكاة",{"ar":62},"كتاب اللقطة",{"ar":8},{"ar":65},"كتاب النكاح",{"ar":67},"كتاب الطلاق",{"ar":69},"كتاب الصوم",{"ar":71},"كتاب الجهاد",{"ar":73},"كتاب الضحايا",{"ar":75},"كتاب الصيد",{"ar":77},"كتاب الوصايا",{"ar":79},"كتاب الفرائض",{"ar":81},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":83},"كتاب الجنائز",{"ar":85},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":87},"كتاب البيوع",{"ar":89},"كتاب الإجارة",{"ar":91},"كتاب الأقضية",{"ar":93},"كتاب العلم",{"ar":95},"كتاب الأشربة",{"ar":97},"كتاب الأطعمة",{"ar":99},"كتاب الطب",{"ar":101},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":103},"كتاب العتق",{"ar":105},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":107},"كتاب الحمَّام",{"ar":109},"كتاب اللباس",{"ar":111},"كتاب الترجل",{"ar":113},"كتاب الخاتم",{"ar":115},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":117},"كتاب المهدى",{"ar":119},"كتاب الملاحم",{"ar":121},"كتاب الحدود",{"ar":123},"كتاب الديات",{"ar":125},"كتاب السنة",{"ar":127},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":129,"next":130},"11-1","11-3",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":132,"meta":212},[133,151,167,186,196],{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":140,"tags":141,"commonTags":143,"sharedTagCount":11,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":150},"ahmed","12-489","21910","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي واقد الليثي","فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ","حسن",[16,142],"الحصر",[16],0.3271,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":148,"context":149},0.1364,0.1512,0.0333,0.0063,"\u002Fahmed\u002F12-489",{"collection":134,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":140,"tags":157,"commonTags":161,"sharedTagCount":11,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":166},"15-2648","26751","مسند النساء","حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَكَانَتَا تَقُولَانِ وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَتَا وَال…",[16,158,159,160],"الحج","حج النساء","ظهور الحصر",[16],0.2006,{"weightedTags":146,"matn":164,"coverage":148,"context":165},0.0309,0,"\u002Fahmed\u002F15-2648",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":181,"sharedTagCount":11,"score":182,"scoreBreakdown":183,"url":185},"malik","20-33","740","كتاب الحج","باب إفراد الحج","خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَّلَ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْ…","صحيح",[16,176,177,158,178,179,180],"الإحرام","العمرة","القران","التحلل","يوم النحر",[16],0.1864,{"weightedTags":146,"matn":165,"coverage":148,"context":184},0.0167,"\u002Fmalik\u002F20-33",{"collection":168,"uid":187,"number":188,"bookTitle":171,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":31,"tags":191,"commonTags":193,"sharedTagCount":11,"score":182,"scoreBreakdown":194,"url":195},"20-37","744","باب القران في الحج","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَقَطْ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلِلْ وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلُّوا",[16,158,177,192,178,179],"الإهلال",[16],{"weightedTags":146,"matn":165,"coverage":148,"context":184},"\u002Fmalik\u002F20-37",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":171,"chapter":200,"matn":201,"text":201,"grade":31,"tags":202,"commonTags":207,"sharedTagCount":11,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":211},"bukhari","25-1","1513","باب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ","كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ ‏\"‏…",[158,203,16,204,205,206],"الحج عن الغير","غض البصر","الإرداف","الفريضة",[16],0.1822,{"weightedTags":146,"matn":165,"coverage":148,"context":210},0.0125,"\u002Fbukhari\u002F25-1",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,197,"hybrid-60-25-10-5-v1"]