خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ .
( عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمّه ) : أَيْ رَجُل مِنْ بَنِي ضَمْرَة يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَمّه وَكَثِيرًا مَا يَرْوِي زَيْد بْن أَسْلَم عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي ضَمْرَة عَنْ أَبِيهِ كَحَدِيثِ مَالِك عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي ضَمْرَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْعَقِيقَة الْحَدِيث ( وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر بِعَرَفَة ) : قِيلَ لَمْ يَكُنْ بِعَرَفَاتٍ مِنْبَر فِي وَقْته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا شَكّ , وَخُطْبَته كَانَتْ عَلَى نَاقَته كَمَا فِي حَدِيث جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , فَقَوْله عَلَى الْمِنْبَر إِمَّا أَنْ يَكُون كِنَايَة عَنْ كَوْنه عَلَى النَّاقَة أَوْ سَهْوًا قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود. وَقَالَ مَوْلَانَا مُحَمَّد إِسْحَاق الْمُحَدِّث الدَّهْلَوِيّ : لَعَلَّ الْمُرَاد بِهِ شَيْء مُرْتَفِع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول.
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ
حَفِظْتُ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ " لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ " .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أَنَهَى عَنْهُ
