سنن أبي داود #1897

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 177من📚كتاب المناسك
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب طَوَافِ الْقَارِنِChapter: The Tawaf For The One Performing Qiran
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا ‏

"‏ طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها ‏.‏

English Translation ‘Ata said The Prophet (ﷺ) said to A’ishah Your observance of circumambulation of the Ka’bah and your running between Al Safa’ and al Marwah (only once) are sufficient for your Hajj and your ‘Umrah.Al Shafi’i said The narrator Sufyan has transmitted this tradition from ‘Ata on the authority of A’ishah and also narrated it on the authority of ‘Ata stating that the Prophet (ﷺ) said to A’ishah(may Allah be pleased with her).

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ لَهَا طَوَافك إِلَخْ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْقَارِن يَكْفِيه طَوَاف وَاحِد وَسَعْي وَاحِد لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَة كَمَا مَرَّ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة اِبْن عُمَر وَجَابِر وَعَائِشَة وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَغَيْرهمْ. وَذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّة وَجَمَاعَة إِلَى أَنَّهُ لَا بُدّ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ وَالْأَحَادِيث مُتَوَارِدَة عَلَى مَعْنَى حَدِيث عَائِشَة عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر وَغَيْرهمَا. وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالطَّوَافَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ } وَلَا دَلِيل فِي ذَلِكَ فَإِنَّ التَّمَام حَاصِل وَإِنْ لَمْ يَطُفْ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. وَقَدْ اِكْتَفَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَوَافٍ وَسَعْي وَاحِد وَكَانَ قَارِنًا كَمَا هُوَ الْحَقّ. وَاعْلَمْ أَنَّ عَائِشَة قَدْ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ وَلَكِنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اُرْفُضِي عُمْرَتك. قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى رَفْضهَا إِيَّاهَا رَفْض الْعَمَل فِيهَا وَإِتْمَام أَعْمَالهَا الَّتِي هِيَ الطَّوَاف وَالسَّعْي وَتَقْصِير شَعْر الرَّأْس , فَأَمَرَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ أَفْعَال الْعُمْرَة وَأَنْ تُحْرِم بِالْحَجِّ فَتَصِير قَارِنَة وَتَقِف بِعَرَفَاتٍ وَتَفْعَل الْمَنَاسِك كُلّهَا إِلَّا الطَّوَاف فَتُؤَخِّرهُ حَتَّى تَطْهُر. وَمِنْ أَدِلَّة أَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَة قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهَا : طَوَافك بِالْبَيْتِ الْحَدِيث. فَإِنَّهُ صَرِيح أَنَّهَا كَانَتْ مُتَلَبِّسَة بِحَجٍّ وَعُمْرَة. وَيَتَعَيَّن تَأْوِيل قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اُرْفُضِي عُمْرَتك بِمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ , فَلَيْسَ مَعْنَى اُرْفُضِي الْعُمْرَة الْخُرُوج مِنْهَا وَإِبْطَالهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ الْحَجّ وَالْعُمْرَة لَا يَصِحّ الْخُرُوج مِنْهُمَا بَعْد الْإِحْرَام بِهِمَا بِنِيَّةِ الْخُرُوج , وَإِنَّمَا يَصِحّ بِالتَّحَلُّلِ مِنْهُمَا بَعْد فَرَاغهمَا. قَالَهُ فِي سُبُل السَّلَام. وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ طَاوُسٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّهُ حَلَفَ مَا طَافَ أَحَد مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَته إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ طَافَ لِحَجَّتِهِ وَعُمْرَته طَوَافًا وَاحِدًا بَعْد أَنْ قَالَ إِنَّهُ سَنَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ وَجْه آخَر أَنَّهُ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَاف الْحَجّ وَالْعُمْرَة بِطَوَافِهِ الْأَوَّل يَعْنِي الَّذِي طَافَ يَوْم النَّحْر لِلْإِفَاضَةِ وَقَالَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْن الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَافِظ وَطُرُقه ضَعِيفَة , وَكَذَا رَوَى نَحْوه مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود بِإِسْنَادٍ ضَعِيف وَمِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر بِإِسْنَادٍ فِيهِ الْحَسَن بْن عُمَارَة وَهُوَ مَتْرُوك. قَالَ اِبْن حَزْم : لَا يَصِحّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة فِي ذَلِكَ شَيْء أَصْلًا : وَتَعَقَّبَهُ فِي الْفَتْح بِأَنَّهُ قَدْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ وَغَيْره مَرْفُوعًا عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود ذَلِكَ بِأَسَانِيد لَا بَأْس بِهَا اِنْتَهَى. فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَار إِلَى الْجَمْع كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِنْ ثَبَتَتْ الرِّوَايَة أَنَّهُ طَافَ طَوَافَيْنِ فَيُحْمَل عَلَى طَوَاف الْقُدُوم وَطَوَاف الْإِفَاضَة , وَأَمَّا السَّعْي مَرَّتَيْنِ فَلَمْ يَثْبُت اِنْتَهَى وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث طَاوُس بْن كَيْسَانَ عَنْ عَائِشَة وَمِنْ حَدِيث مُجَاهِد بْن جَبْر عَنْ عَائِشَة بِمَعْنَاهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد75٪
حديث 2223ومن مسند بني هاشم

مَنْ قَدِمَ حَاجًّا وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ انْقَضَتْ حَجَّتُهُ وَصَارَتْ عُمْرَةً كَذَلِكَ سُنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الطوافالصفا والمروةالحج +1
مسند أحمد74٪
حديث 14900مسند المكثرين من الصحابة

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافُوا وَلَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الطوافالصفا والمروةالحج +1
صحيح البخاري72٪
حديث 1616كتاب الحج

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ‏.‏

الطوافالصفا والمروةالحج +1
سنن النسائي72٪
حديث 2941كتاب مناسك الحج

كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏

الطوافالصفا والمروةالحج +1
سنن ابن ماجه72٪
حديث 2980كتاب المناسك

أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ ‏.‏ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَم…

الطوافالصفا والمروةالحج +1
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا
‏"‏ طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1897
صحيح(الألباني)
حديث رقم 177 من كتاب المناسك
https://alsa7i7.com/abudawud/11-177