[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-11-144":3,"abudawud-books-meta":51,"hadith-navigation-abudawud-11-144":137,"similar-hadiths-abudawud-11-144-5":140},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":38},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":24,"grade_ar":25,"has_video":26,"has_explication":27,"ch":28,"has_audio":26,"narrators":29},11,"كتاب المناسك","حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال سمعت أبا حاضر الحميري، يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشأم ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدى فلما انتهينا إلى أهل الشأم منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدى مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدل الهدى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدى الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء ‏.‏ 11-144","حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ الْحِمْيَرِيَّ، يُحَدِّثُ أَبِي مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ أَهْلُ الشَّأْمِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ مَعِي رِجَالٌ مِنْ قَوْمِي بِهَدْىٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى أَهْلِ الشَّأْمِ مَنَعُونَا أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ فَنَحَرْتُ الْهَدْىَ مَكَانِي ثُمَّ أَحْلَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لأَقْضِيَ عُمْرَتِي فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَبْدِلِ الْهَدْىَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبْدِلُوا الْهَدْىَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ‏.‏",143,144,"1864","11-144",[16,17,18,19,20,21,22,23],"العمرة","الإحصار","الهدي","النحر","الحرم","الحديبية","عمرة القضاء","استبدال الهدي","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب الإِحْصَارِ",[30,31,32,33,34,35,36,37],"النفيلي","محمد بن سلمة","محمد بن إسحاق","عمرو بن ميمون","أبو حاضر الحميري","ميمون بن مهران","ابن الزبير","ابن عباس",{"id":13,"tags":39,"grade":24,"category":8,"grade_ar":25,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":40,"narrators":41,"chapter_ar":28,"chapter_en":42,"text_chakl":10,"youtube_id":40,"explication":43,"english_text":44,"llm_validated":27,"matn_start_char":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[30,31,32,33,34,35,36,37],"Chapter: Being Prevented From Completing Hajj","‏ ‏( أَبِي مَيْمُون بْن مِهْرَانَ ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ لَفْظ أَبِي ‏ ‏( أَهْل الشَّام ) ‏ ‏: يَعْنِي الْحَجَّاج ‏ ‏( وَبَعَثَ ) ‏ ‏: أَيْ أَرْسَلَ ‏ ‏( مَكَانِي ) ‏ ‏: الَّذِي كُنْت فِيهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمَّا مَنْ لَا يَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي غَيْر الْفَرْض فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمهُ بَدَل الْهَدْي , وَمَنْ أَوْجَبَهُ فَإِنَّمَا يَلْزَمهُ الْبَدَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَدْيًا بَالِغ الْكَعْبَة } وَمَنْ نَحَرَ الْهَدْي فِي الْمَوْضِع الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ وَكَانَ خَارِجًا مِنْ الْحَرَم فَإِنَّ هَدْيه لَمْ يَبْلُغ الْكَعْبَة فَلَزِمَهُ إِبْدَاله وَإِبْلَاغه الْكَعْبَة. وَفِي الْحَدِيث حُجَّة لِهَذَا الْقَوْل اِنْتَهَى. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَفِعْله إِنْ صَحَّ الْحَدِيث اُسْتُحِبَّ الْإِبْدَال وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا , كَمَا اُسْتُحِبَّ الْإِتْيَان بِالْعُمْرَةِ , وَلَمْ يَكُنْ قَضَاء مَا أُحْصِرَ عَنْهُ وَاجِبًا بِالتَّحَلُّلِ اِنْتَهَى ‏ ‏( عَام الْحُدَيْبِيَة ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْقَيِّم : عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة كَانَتْ سَنَة سِتّ فَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ عَنْ الْبَيْت فَنَحَرَ الْبُدْن حَيْثُ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَحَلَقَ هُوَ وَأَصْحَابه رُءُوسهمْ وَحَلُّوا مِنْ إِحْرَامهمْ وَرَجَعَ مِنْ عَامه إِلَى الْمَدِينَة , وَعُمْرَة الْقَضَاء وَيُقَال لَهَا عُمْرَة الْقَضِيَّة فِي الْعَام الْمُقْبِل دَخَلَهَا فَأَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ بَعْد إِكْمَال عُمْرَته. وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَتْ قَضَاء الْعُمْرَة الَّتِي صُدَّ عَنْهَا فِي الْعَام الْمَاضِي عُمْرَة مُسْتَأْنَفَة عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد أَحَدهمَا أَنَّهَا قَضَاء وَهُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه , وَالثَّانِي لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ وَهُوَ قَوْل مَالِك رَحِمَهُ اللَّه وَاَلَّذِينَ قَالُوا كَانَتْ قَضَاء اِحْتَجُّوا بِأَنَّهَا سُمِّيَتْ عُمْرَة الْقَضَاء وَهَذَا الِاسْم تَابِع لِلْحُكْمِ. وَقَالَ آخَرُونَ : الْقَضَاء هُنَا مِنْ الْمُقَاضَاة لِأَنَّهُ قَاضَى أَهْل مَكَّة عَلَيْهَا لَا أَنَّهُ مِنْ قَضَى يَقْضِي قَضَاء , قَالُوا وَلِهَذَا سُمِّيَتْ عُمْرَة الْقَضِيَّة , قَالُوا وَاَلَّذِينَ صُدُّوا عَنْ الْبَيْت كَانُوا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَهَؤُلَاءِ كُلّهمْ لَمْ يَكُونُوا مَعَهُ فِي عُمْرَة الْقَضِيَّة , وَلَوْ كَانَ قَضَاء لَمْ يَتَخَلَّف مِنْهُمْ أَحَد. وَهَذَا الْقَوْل أَصَحّ لِأَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُر مَنْ كَانَ مَعَهُ بِالْقَضَاءِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق. أَوْ عَرَجَ , هَلْ حُكْمه حُكْم الْمُحْصَر فِي جَوَاز التَّحَلُّل ؟ فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَمَرْوَان بْنِ الْحَكَم : أَنَّهُ لَا يُحَلِّلهُ إِلَّا الطَّوَاف بِالْبَيْتِ , وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبه. ‏ ‏وَرُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ كَالْمُحْصَرِ بِالْعَدُوِّ. وَهُوَ قَوْل عَطَاء وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ , وَأَبِي ثَوْر , وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنْهُ. ‏ ‏وَمِنْ حُجَّة هَؤُلَاءِ : حَدِيث الْحَجَّاج وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس. ‏ ‏قَالُوا : وَهُوَ حَدِيث حَسَن يُحْتَجّ بِمِثْلِهِ. ‏ ‏قَالُوا : وَأَيْضًا ظَاهِر الْقُرْآن , بَلْ صَرِيحه , يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَصْر يُكْرَه بِالْمَرَضِ , فَإِنَّ لَفْظ الْإِحْصَار إِنَّمَا هُوَ لِلْمَرَضِ , يُقَال : أَحْصَرَهُ الْمَرَض وَحُصِرَ الْعَدُوّ , فَيَكُون لَفْظ الْآيَة صَرِيحًا فِي الْمَرِيض , وَحُصِرَ الْعَدُوّ مُلْحَق بِهِ , فَكَيْف يَثْبُت الْحُكْم فِي الْفَرْع دُون الْأَصْل ؟ قَالَ الْخَلِيل وَغَيْره : حَصَرْت الرَّجُل حَصْرًا : مَنَعْته وَحَبَسْته , وَأُحْصِرَ هُوَ عَنْ بُلُوغ الْمَنَاسِك بِمَرَضٍ أَوْ نَحْوه. ‏ ‏قَالُوا : وَعَلَى هَذَا خَرَجَ قَوْل اِبْن عَبَّاس \" لَا حَصْر إِلَّا حَصْر الْعَدُوّ , وَلَمْ يَقُلْ لَا إِحْصَار إِلَّا إِحْصَار الْعَدُوّ , فَلَيْسَ بَيْن رَأْيه وَرِوَايَته تَعَارُض , وَلَوْ قُدِّرَ تَعَارُضهمَا فَالْأَخْذ بِرِوَايَتِهِ دُون رَأْيه , لِأَنَّ رِوَايَته حُجَّة وَرَأْيه لَيْسَ بِحَجَّةٍ. ‏ ‏قَالُوا : وَقَوْلكُمْ : لَوْ كَانَ يَحِلّ بِالْحَصْرِ , لَمْ يَكُنْ لِلِاشْتِرَاطِ مَعْنًى جَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : ‏ ‏أَحَدهمَا : أَنَّكُمْ لَا تَقُولُونَ بِالِاشْتِرَاطِ , وَلَا يُفِيد الشَّرْط عِنْدكُمْ شَيْئًا. فَلَا يَحِلّ عِنْدكُمْ بِشَرْطٍ وَلَا بِدُونِهِ , فَالْحَدِيثَانِ مَعًا حُجَّة عَلَيْكُمْ , وَأَمَّا نَحْنُ فَعِنْدنَا أَنَّهُ يَسْتَفِيد بِالشَّرْطِ فَائِدَتَيْنِ. ‏ ‏إِحْدَاهُمَا : جَوَاز الْإِحْلَال , وَالثَّانِيَة : سُقُوط الدَّم , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْط اِسْتَفَادَ بِالْعُذْرِ الْإِحْلَال وَحْده , وَثَبَتَ وُجُوب الدَّم عَلَيْهِ , فَتَأْثِير الِاشْتِرَاط فِي سُقُوط الدَّم. ‏ ‏وَأَمَّا قَوْلكُمْ : إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحِلّ بَعْد فَوَاته بِمَا يَحِلّ بِهِ مَنْ يَفُوتهُ الْحَجّ لِغَيْرِ مَرَض فَفِي غَايَة الضَّعْف , فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لِلْكَسْرِ وَلَا لِلْعَرَجِ فِي ذَلِكَ , فَإِنَّ الْمُفَوِّت يَحِلّ صَحِيحًا كَانَ أَوْ مَرِيضًا. ‏ ‏وَأَيْضًا فَإِنَّ هَذَا يَتَضَمَّن تَعْلِيق الْحُكْم بِوَصْفٍ لَمْ يَعْتَبِرهُ النَّصّ وَإِلْغَاء الْوَصْف الَّذِي اِعْتَبَرَهُ وَهَذَا غَيْر جَائِز. ‏ ‏وَأَمَّا قَوْلكُمْ : إِنَّهُ يُحْمَل عَلَى الْحِلّ بِالشَّرْطِ فَالشَّرْط إِنَّمَا أَنْ يَكُون لَهُ تَأْثِير فِي الْحِلّ ‏","Maymun ibn Mahran said:I came out to perform umrah in the year when the people of Syria besieged Ibn az-Zubayr at Mecca. Some people of my tribe sent sacrificial animals with me as an offering. When we reached the people of Syria, they stopped us from entering the sacred territory. I, therefore, sacrificed the animals at the same spot. I then took off ihram and returned.Next year I came out to make an atonement for my umrah. I came to Ibn Abbas and asked him (about it). He said: Bring a new sacrificial animal, for the Messenger of Allah (ﷺ) ordered his companions to bring fresh sacrificial animals for the umrah of atonement in lieu of the animals they had sacrificed in the year of al-Hudaybiyyah.",215,"2026-08-17T16:16:03.669689+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن من أحصر عن دخول الحرم وذبح هديه خارج الحرم، فإنه يُستحب له إبدال الهدي إذا أراد أداء النسك بعد ذلك. فقد سأل رجل ابن عباس عن عمرة أراد قضاءها بعد أن مُنع من دخول مكة، فأمره ابن عباس بإبدال الهدي. وذكر أن النبي ﷺ أمر أصحابه بإبدال الهدي الذي ذبحوه عام الحديبية عندما أدوا عمرة القضاء في العام التالي. والحكمة أن الهدي يجب أن يبلغ الكعبة، فمن ذبحه في غير موضعه لعذر لزمه إبداله بهدي آخر يصل إلى الكعبة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":52,"2":54,"3":56,"4":58,"5":60,"6":62,"7":64,"8":66,"9":68,"10":70,"11":72,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":135},{"ar":53},"كتاب الطهارة",{"ar":55},"كتاب الصلاة",{"ar":57},"كتاب الاستسقاء",{"ar":59},"كتاب صلاة السفر",{"ar":61},"كتاب التطوع",{"ar":63},"كتاب شهر رمضان",{"ar":65},"كتاب سجود القرآن",{"ar":67},"كتاب الوتر",{"ar":69},"كتاب الزكاة",{"ar":71},"كتاب اللقطة",{"ar":8},{"ar":74},"كتاب النكاح",{"ar":76},"كتاب الطلاق",{"ar":78},"كتاب الصوم",{"ar":80},"كتاب الجهاد",{"ar":82},"كتاب الضحايا",{"ar":84},"كتاب الصيد",{"ar":86},"كتاب الوصايا",{"ar":88},"كتاب الفرائض",{"ar":90},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":96},"كتاب البيوع",{"ar":98},"كتاب الإجارة",{"ar":100},"كتاب الأقضية",{"ar":102},"كتاب العلم",{"ar":104},"كتاب الأشربة",{"ar":106},"كتاب الأطعمة",{"ar":108},"كتاب الطب",{"ar":110},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":112},"كتاب العتق",{"ar":114},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":116},"كتاب الحمَّام",{"ar":118},"كتاب اللباس",{"ar":120},"كتاب الترجل",{"ar":122},"كتاب الخاتم",{"ar":124},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":126},"كتاب المهدى",{"ar":128},"كتاب الملاحم",{"ar":130},"كتاب الحدود",{"ar":132},"كتاب الديات",{"ar":134},"كتاب السنة",{"ar":136},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":138,"next":139},"11-143","11-145",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":141,"meta":224},[142,162,174,190,209],{"collection":143,"uid":144,"number":145,"bookTitle":146,"chapter":147,"matn":148,"text":148,"grade":40,"tags":149,"commonTags":153,"sharedTagCount":154,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":161},"bukhari","53-11","2701","كتاب الصلح","باب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا، وَلاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا…",[16,17,18,150,151,152,22],"الحلق","الصلح","السلاح",[16,17,18,22],4,0.3358,{"weightedTags":157,"matn":158,"coverage":159,"context":160},0.2705,0.0152,0.05,0,"\u002Fbukhari\u002F53-11",{"collection":143,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":166,"matn":167,"text":167,"grade":40,"tags":168,"commonTags":169,"sharedTagCount":154,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":173},"27-4","1809","كتاب المحصر","باب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ","قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً‏.‏",[17,150,18,16,22],[16,17,18,22],0.3244,{"weightedTags":157,"matn":160,"coverage":159,"context":172},0.0038,"\u002Fbukhari\u002F27-4",{"collection":143,"uid":175,"number":176,"bookTitle":177,"chapter":178,"matn":179,"text":179,"grade":40,"tags":180,"commonTags":184,"sharedTagCount":154,"score":185,"scoreBreakdown":186,"url":189},"25-186","1708","كتاب الحج","باب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا","أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ـ رضى الله عنهما ـ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ‏.‏ فَقَالَ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً‏.‏ حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَ…",[181,16,18,182,17,19,150,183],"الحج","الطواف","الاقتداء",[16,17,18,19],0.3135,{"weightedTags":187,"matn":188,"coverage":159,"context":172},0.248,0.0117,"\u002Fbukhari\u002F25-186",{"collection":191,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":197,"tags":198,"commonTags":200,"sharedTagCount":201,"score":202,"scoreBreakdown":203,"url":208},"ahmed","4-1062","2880","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ نَحَرَ بِيَدِهِ مِنْهَا سِتِّينَ وَأَمَرَ بِبَقِيَّتِهَا فَنُحِرَتْ وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ فَأَكَلَ مِنْهَا وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا وَنَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ فِيهَا جَمَلُ أَبِي جَهْلٍ فَلَمَّا صُدَّتْ عَنْ الْبَيْتِ حَنَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلَادِهَا حَدَّثَنَا أَبُو الْجَو…","ضعيف",[181,18,199,19,21],"البدن",[18,19,21],3,0.2532,{"weightedTags":204,"matn":205,"coverage":206,"context":207},0.2005,0.0126,0.0375,0.0025,"\u002Fahmed\u002F4-1062",{"collection":191,"uid":210,"number":211,"bookTitle":212,"chapter":213,"matn":214,"text":214,"grade":215,"tags":216,"commonTags":219,"sharedTagCount":201,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":223},"5-10513","14398","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً قَالَ فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ","صحيح",[18,19,217,21,218],"البدنة","الاشتراك في البدنة",[18,19,21],0.2504,{"weightedTags":204,"matn":222,"coverage":206,"context":160},0.0123,"\u002Fahmed\u002F5-10513",{"limit":225,"candidateCount":226,"scoreVersion":227},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]