[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-11-126":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-11-126":131,"similar-hadiths-abudawud-11-126-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},11,"كتاب المناسك","حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال ‏\"‏ خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور ‏\"‏ ‏.‏ 11-126","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ ‏\"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏\"‏ ‏.‏",125,126,"1846","11-126",[16,17,18,19,20,21],"الإحرام","الحرم","الفواسق الخمس","قتل الدواب","الحج","الدواب المؤذية","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ",[28,29,30,31],"أحمد بن حنبل","سفيان بن عيينة","الزهري","سالم",{"id":13,"tags":33,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":26,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":25,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31],"Chapter: The Animals That A Muhrim Is Allowed To Kill","‏ ‏( خَمْس ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الدَّوَابّ كَمَا عِنْد مُسْلِم ‏ ‏( لَا جُنَاح ) ‏ ‏: أَيْ لَا إِثْم وَلَا جَزَاء , وَالْمَعْنَى لَا حَرَج ‏ ‏( فِي الْحِلّ وَالْحَرَم ) ‏ ‏: أَيْ فِي أَرْضه. وَوَرَدَ فِي لَفْظ عِنْد مُسْلِم مِنْ رِوَايَته أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُر بِقَتْلِ الْكَلْب الْعَقُور الْحَدِيث. وَعِنْد أَبِي عَوَانَة لِيَقْتُلْ الْمُحْرِم وَظَاهِر الْأَمْر الْوُجُوب وَيَحْتَمِل النَّدْب وَالْإِبَاحَة. وَقَدْ رَوَى الْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي رَافِع أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْعَقْرَب وَالْفَأْرَة وَالْحَيَّة وَالْحِدَأَة , وَهَذَا الْأَمْر وَرَدَ بَعْد نَهْي الْمُحْرِم عَنْ الْقَتْل وَفِي الْأَمْر الْوَارِد بَعْد النَّهْي خِلَاف مَعْرُوف فِي الْأُصُول هَلْ يُفِيد الْوُجُوب أَوْ لَا , قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ ‏ ‏( الْعَقْرَب ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْفَتْح : هَذَا اللَّفْظ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا نَعْلَمهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي جَوَاز قَتْل الْعَقْرَب ‏ ‏( وَالْغُرَاب ) ‏ ‏: هَذَا الْإِطْلَاق مُقَيَّد بِمَا عِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظِ الْأَبْقَع وَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض , وَقَدْ اِعْتَذَرَ اِبْن بَطَّال وَابْن عَبْد الْبَرّ عَنْ قَبُول هَذِهِ الزِّيَادَة بِأَنَّهَا لَمْ تَصِحّ لِأَنَّهَا مِنْ رِوَايَة قَتَادَةَ وَهُوَ مُدَلِّس , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ شُعْبَة لَا يَرْوِي عَنْ شُيُوخه الْمُدَلِّسِينَ إِلَّا مَا هُوَ مَسْمُوع لَهُمْ وَهَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ رِوَايَة شُعْبَة , بَلْ صَرَّحَ النَّسَائِيُّ بِسَمَاعِ قَتَادَةَ قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأْكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ , وَيُقَال لَهُ غُرَاب الزَّرْع وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْحَقًا بِالْأَبْقَعِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : أَبَاحَ كُلّ مَنْ يُحْفَظ عَنْهُ الْعِلْم قَتْل الْغُرَاب فِي الْإِحْرَام إِلَّا عَطَاء قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَمْ يُتَابِع أَحَد عَطَاء عَلَى هَذَا ‏ ‏( وَالْفَأْرَة ) ‏ ‏: بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَيَجُوز فِيهَا التَّسْهِيل. قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء فِي جَوَاز قَتْلهَا لِلْمُحْرِمِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا جَزَاء إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِم أَخْرَجَهُ عَنْهُ اِبْن الْمُنْذِر. وَقَالَ هَذَا خِلَاف السُّنَّة وَخِلَاف قَوْل جَمِيع أَهْل الْعِلْم ‏ ‏( وَالْحِدَأَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الدَّال بَعْدهَا هَمْزَة بِغَيْرِ مَدّ عَلَى وَزْن عِنَبَة , وَحَكَى صَاحِب الْمُحْكَم فِيهِ الْمَدّ ‏ ‏( وَالْكَلْب الْعَقُور ) ‏ ‏: اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالْكَلْبِ الْعَقُور , فَرَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِإِسْنَادٍ حَسَن كَمَا قَالَ الْحَافِظ إِنَّهُ الْأَسَد. ‏ ‏وَعَنْ زَيْد بْن أَسْلَم أَنَّهُ قَالَ : وَأَيّ كَلْب أَعْقَر مِنْ الْحَيَّة. وَقَالَ زُفَر : الْمُرَاد بِهِ هُنَا الذِّئْب خَاصَّة وَقَالَ فِي الْمُوَطَّأ : كُلّ مَا عَقَرَ النَّاس وَعَدَا عَلَيْهِمْ وَأَخَافَهُمْ مِثْل الْأَسَد وَالنَّمِر وَالْفَهْد وَالذِّئْب فَهُوَ عَقُور. وَكَذَا نَقَلَ أَبُو عُبَيْد عَنْ سُفْيَان وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : الْمُرَاد بِهِ هُنَا الْكَلْب خَاصَّة وَلَا يَلْتَحِق بِهِ فِي هَذَا الْحُكْم سِوَى الذِّئْب. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ أُخْته حَفْصَة. ‏","Ibn ‘Umar said The Prophet (ﷺ) was asked as to which of the creatures could be killed by a pilgrim in the sacred state. He said there are five creatures which it is not a sin for anyone to kill, outside or inside the sacred area. The Scorpion, the Crow, the Rat, the Kite and the biting Dog.",120,"2026-08-17T16:16:03.669689+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح حكماً مهماً لمن يكون محرماً في الحج أو العمرة. سُئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحيوانات يجوز للمحرم قتلها؟ فأجاب بأن خمسة أنواع من الدواب لا إثم على من يقتلها ولا جزاء يلزمه، سواء قتلها داخل الحرم أو خارجه. وهذه الأنواع هي: العقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور. والكلب العقور يشمل كل حيوان مفترس يؤذي الناس ويخيفهم، مثل الأسد والذئب والنمر. والحكمة من هذا أن الشريعة تسمح بدفع الضرر عن النفس حتى في حال الإحرام، فهذه الحيوانات مؤذية ولا يُمنع قتلها لأنها تسبب الأذى للناس.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":8},{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"11-125","11-127",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":215},[136,154,171,189,203],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"malik","20-79","789","كتاب الحج","باب ما يقتل المحرم من الدواب","خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ","صحيح",[16,18,21,19],[16,18,19,21],4,0.644,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.4346,0.0927,0.0667,0.05,"\u002Fmalik\u002F20-79",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":164,"sharedTagCount":146,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":170},"nasai","24-218","2835","كتاب مناسك الحج","باب قَتْلِ الْغُرَابِ ‏.‏","\"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,16,163,21,20],"الفواسق",[16,17,20,21],0.5818,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":151,"context":169},0.3589,0.1396,0.0167,"\u002Fnasai\u002F24-218",{"collection":172,"uid":173,"number":174,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":177,"text":177,"grade":143,"tags":178,"commonTags":181,"sharedTagCount":182,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":188},"ahmed","5-990","4543","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ",[16,17,179,18,180],"المحرم","الدواب",[16,17,18],3,0.5586,{"weightedTags":185,"matn":186,"coverage":152,"context":187},0.2869,0.2017,0.02,"\u002Fahmed\u002F5-990",{"collection":155,"uid":190,"number":191,"bookTitle":158,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":161,"tags":194,"commonTags":196,"sharedTagCount":146,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":202},"24-215","2832","باب قَتْلِ الْعَقْرَبِ ‏.‏","\"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ - وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ ‏\"‏ ‏.‏",[18,16,17,195,20],"قتل الدواب المؤذية",[16,17,18,20],0.5172,{"weightedTags":199,"matn":200,"coverage":151,"context":201},0.345,0.1055,0,"\u002Fnasai\u002F24-215",{"collection":172,"uid":204,"number":205,"bookTitle":175,"chapter":176,"matn":206,"text":206,"grade":143,"tags":207,"commonTags":209,"sharedTagCount":146,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":214},"5-2625","6228","خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ أَبِي وَقَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا",[16,208,18,20,21],"محظورات الإحرام",[16,18,20,21],0.4982,{"weightedTags":212,"matn":213,"coverage":151,"context":201},0.3628,0.0688,"\u002Fahmed\u002F5-2625",{"limit":216,"candidateCount":217,"scoreVersion":218},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]