[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-11-121":3,"abudawud-books-meta":47,"hadith-navigation-abudawud-11-121":133,"similar-hadiths-abudawud-11-121-5":136},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},11,"كتاب المناسك","حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله، أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك ‏.‏ فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا ينكح المحرم ولا ينكح ‏\"‏ ‏.‏ 11-121","حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ ‏.‏ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ ‏\"‏ ‏.‏",120,121,"1841","11-121",[16,17,18],"النكاح","الإحرام","الحج","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"القعنبي","مالك","نافع","نبيه بن وهب","عمر بن عبيد الله","أبان بن عثمان بن عفان","طلحة بن عمر","شيبة بن جبير","عثمان بن عفان",{"id":13,"tags":35,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":23,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: A Muhrim Marrying","‏ ‏( عَنْ نُبَيْه ) ‏ ‏: بِضَمِّ النُّون مُصَغَّرًا ‏ ‏( أَنَّ عُمَر بْن عُبَيْد اللَّه ) ‏ ‏: مُصَغَّرًا ‏ ‏( أَرْسَلَ ) ‏ ‏: نُبَيْهًا الرَّاوِي الْمَذْكُور فِي رِوَايَة لِمُسْلَمٍ ‏ ‏( إِلَى أَبَان ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْمُوَحَّدَة ‏ ‏( أَمِير الْحَاجّ ) ‏ ‏: مِنْ جِهَة عَبْد الْمَلِك ‏ ‏( أَرَدْت أَنْ أُنْكِح ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَسُكُون أُزَوِّج اِبْنِي ‏ ‏( فَأَرَدْت أَنْ تَحْضُر ) ‏ ‏: فِيهِ نَدْب الِاسْتِئْذَان لِحُضُورِ الْعَقْد ‏ ‏( فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَان ) ‏ ‏: فَقَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا أَيْ جَاهِلًا بِالسُّنَّةِ كَمَا عِنْد مُسْلِم ‏ ‏( قَالَ إِنِّي سَمِعْت أَبِي عُثْمَان ) ‏ ‏: عَطْف بَيَان أَوْ بَدَل مِنْ أَبِي وَفِي تَصْرِيحه بِسَمِعْت رَدّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع أَبَاهُ فَالْمُثْبَت مُقَدَّم ‏ ‏( لَا يَنْكِح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ لَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ ‏ ‏( الْمُحْرِم ) ‏ ‏: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَة أَوْ بِهِمَا ‏ ‏( وَلَا يُنْكِح ) ‏ ‏: بِضَمِّ أَوَّله أَيْ لَا يَعْقِد لِغَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ وَلَا وَكَالَة وَهُوَ بِالْجَزْمِ فِيهِمَا عَلَى النَّهْي كَمَا ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة , قَالَهُ الزُّرْقَانِيّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِر الْحَدِيث مَالِك وَالشَّافِعِيّ , وَرَأَيَا النِّكَاح إِذَا عُقِدَ فِي الْإِحْرَام مَفْسُوخًا عَقَدَهُ الْمَرْء لِنَفْسِهِ أَوْ كَانَ وَلِيًّا يَعْقِدهُ لِغَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه : نِكَاح الْمُحْرِم لِنَفْسِهِ وَإِنْكَاحه لِغَيْرِهِ جَائِز. وَاجْتَمَعُوا فِي ذَلِكَ بِخَبَرِ اِبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَة وَهُوَ مُحْرِم. وَتَأَوَّلَ بَعْضهمْ خَبَر عُثْمَان عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِخْبَار عَنْ حَال الْمُحْرِم , وَأَنَّهُ بِاشْتِغَالِهِ بِنُسُكِهِ لَا يَتَّسِع بِعَقْدِ النِّكَاح وَلَا يَفْرُغ لَهُ , وَقَالَ بَعْضهمْ مَعْنَى يَنْكِح أَيْ إِنَّهُ لَا يَطَأ لَيْسَ أَنَّهُ لَا يَعْقِد. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قُلْت الرِّوَايَة الصَّحِيحَة لَا يَنْكِح الْمُحْرِم بِكَسْرِ الْحَاء عَلَى مَعْنَى النَّهْي لَا عَلَى حِكَايَة الْحَال وَقِصَّة أَبَان فِي مَنْعه عُمَر بْن عُبَيْد اللَّه مِنْ الْعَقْد وَإِنْكَاره ذَلِكَ وَهُوَ رَاوِي الْخَبَر دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْعَقْد , فَأَمَّا إِنَّ الْمُحْرِم مَشْغُول بِنُسُكِهِ مَمْنُوع مِنْ الْوَطْء فَهَذَا مِنْ الْعِلْم الْعَامّ الْمَفْرُوغ مِنْ بَيَانه اِتِّفَاق الْجَمَاعَة وَالْعَامَّة مِنْ أَهْل الْعِلْم اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( زَادَ وَلَا يَخْطُب ) ‏ ‏: بِضَمِّ الطَّاء مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ لَا يُطَالِب اِمْرَأَة لِنِكَاحٍ , قَالَ عَلِيّ الْقَارِيّ : رُوِيَ الْكَلِمَات الثَّلَاث بِالنَّفْيِ وَالنَّهْي. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهَا عَلَى صِيغَة النَّهْي أَصَحّ عَلَى أَنَّ النَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي أَيْضًا بَلْ أَبْلَغ , وَالْأَوَّلَانِ لِلتَّحْرِيمِ وَالثَّالِث لِلتَّنْزِيهِ عِنْد الشَّافِعِيّ فَلَا يَصِحّ نِكَاح الْمُحْرِم وَلَا إِنْكَاحه عِنْده , وَالْكُلّ لِلتَّنْزِيهِ عِنْد أَبِي حَنِيفَة. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو عِيسَى وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَن فِي كُتُبهمْ وَاَلَّذِي وَجَدْنَاهُ الْأَكْثَر فِيمَا يُعْتَمَد عَلَيْهِ مِنْ الرِّوَايَات الْإِثْبَات وَهُوَ الرَّفْع فِي تِلْكَ الْكَلِمَات. ‏","Nubaih bin Wahb brother of Banu Abd Al Dar said ‘Umar bin Ubaid Allah sent someone to Aban bin Uthman bin Affan asking him (to participate in the marriage ceremony). Aban in those days was the chief of the pilgrims and both were in the sacred state (wearing ihram). I want to give the daughter of Shaibah bin Jubair to Talhah bin Umar in marriage. I wish that you may attend it. Aban refused and said I heard my father ‘Uthman bin Affan narrating a tradition from the Apostle of Allaah(ﷺ) as saying A pilgrim may not marry and give someone in marriage in the sacred state(while wearing ihram).",110,"2026-08-18T10:30:21.480137+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول هذا الشرح معنى حديث نبوي شريف يحظر على المحرم (الحاج أو المعتمر) أن يعقد نكاحاً لنفسه أو لغيره أثناء الإحرام. يشرح الشرح أيضاً بعض المفردات في الحديث مثل «نكح» بمعنى العقد لا الوطء، و«المحرم» من حج أو عمرة، كما يناقش اختلاف الفقهاء في حكم النكاح في الإحرام: فمالك والشافعي يرون أن النكاح في الإحرام باطل، بينما يرى أبو حنيفة جوازه. ويستشهد الشرح بحديث ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ويذكر أن بعض العلماء فسره على أنه خبر عن حال المحرم لا نهي، بينما يرى الخطابي أن الرواية الصحيحة هي النهي عن العقد في الإحرام. كما يورد الشرح أن الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويذكر أن بعض العلماء他们认为 أن النكاح في الإحرام مكروه تنزيهاً.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131},{"ar":49},"كتاب الطهارة",{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب النكاح",{"ar":72},"كتاب الطلاق",{"ar":74},"كتاب الصوم",{"ar":76},"كتاب الجهاد",{"ar":78},"كتاب الضحايا",{"ar":80},"كتاب الصيد",{"ar":82},"كتاب الوصايا",{"ar":84},"كتاب الفرائض",{"ar":86},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":92},"كتاب البيوع",{"ar":94},"كتاب الإجارة",{"ar":96},"كتاب الأقضية",{"ar":98},"كتاب العلم",{"ar":100},"كتاب الأشربة",{"ar":102},"كتاب الأطعمة",{"ar":104},"كتاب الطب",{"ar":106},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":108},"كتاب العتق",{"ar":110},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":112},"كتاب الحمَّام",{"ar":114},"كتاب اللباس",{"ar":116},"كتاب الترجل",{"ar":118},"كتاب الخاتم",{"ar":120},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":122},"كتاب المهدى",{"ar":124},"كتاب الملاحم",{"ar":126},"كتاب الحدود",{"ar":128},"كتاب الديات",{"ar":130},"كتاب السنة",{"ar":132},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":134,"next":135},"11-120","11-122",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":210},[138,154,167,183,196],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":70,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":36,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"muslim","16-53","1409e","باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ ‏‏","أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ، ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ، طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ، ذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ أَلاَ أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُو…",[16,18,17],[16,17,18],3,0.8273,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.6,0.113,0.1,0.0143,"\u002Fmuslim\u002F16-53",{"collection":139,"uid":155,"number":156,"bookTitle":70,"chapter":142,"matn":157,"text":157,"grade":36,"tags":158,"commonTags":161,"sharedTagCount":146,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":166},"16-50","1409b","بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلاَ أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا ‏\"‏ إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكَحُ ‏\"‏ ‏.‏ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏",[17,16,159,18,160],"الخطبة","المحرم",[16,17,18],0.7818,{"weightedTags":149,"matn":164,"coverage":151,"context":165},0.0735,0.0083,"\u002Fmuslim\u002F16-50",{"collection":168,"uid":169,"number":170,"bookTitle":171,"chapter":172,"matn":173,"text":173,"grade":174,"tags":175,"commonTags":177,"sharedTagCount":146,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":182},"ahmed","1-461","492","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه - ومن أخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه","أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخَاكَ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَاكَ فَقَالَ أَلَا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِهِ…","صحيح",[17,16,160,18,176],"الزواج",[16,17,18],0.7755,{"weightedTags":149,"matn":180,"coverage":151,"context":181},0.0648,0.0107,"\u002Fahmed\u002F1-461",{"collection":184,"uid":185,"number":186,"bookTitle":70,"chapter":187,"matn":188,"text":188,"grade":189,"tags":190,"commonTags":191,"sharedTagCount":146,"score":192,"scoreBreakdown":193,"url":195},"nasai","26-80","3275","باب النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، ‏.‏","\"‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,16,159,160,18],[16,17,18],0.7609,{"weightedTags":149,"matn":194,"coverage":151,"context":152},0.0466,"\u002Fnasai\u002F26-80",{"collection":197,"uid":198,"number":199,"bookTitle":200,"chapter":36,"matn":201,"text":201,"grade":174,"tags":202,"commonTags":204,"sharedTagCount":146,"score":205,"scoreBreakdown":206,"url":209},"darimi","5-38","1773","مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ","وَهْبٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ ، فَقَالَ أَبَانُ : لَا أُرَاهُ إِلا عِرَاقِيًّا جَافِيًا، \" إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ \" . أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سُئِلَ أَبُو مُحَمَّد : تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ",[17,16,159,18,203],"الموسم",[16,17,18],0.7562,{"weightedTags":149,"matn":207,"coverage":151,"context":208},0.0496,0.0067,"\u002Fdarimi\u002F5-38",{"limit":211,"candidateCount":212,"scoreVersion":213},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]