[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-11-112":3,"abudawud-books-meta":45,"similar-hadiths-abudawud-11-112-5":131,"hadith-navigation-abudawud-11-112":221},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},11,"كتاب المناسك","حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال سمعت البراء، يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه ‏.‏ 11-112","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لاَ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ فَسَأَلْتُهُ مَا جُلْبَانُ السِّلاَحِ قَالَ الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ ‏.‏",111,112,"1832","11-112",[16,17,18,19,20],"الصلح","السلاح","جلبان السلاح","المعاهدة","القراب","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْمُحْرِمِ يَحْمِلُ السِّلاَحَ",[27,28,29,30,31],"أحمد بن حنبل","محمد بن جعفر","شعبة","أبو إسحاق","البراء",{"id":13,"tags":33,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: A Muhrim Carrying Weapons","‏ ‏( عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه ‏ ‏( إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاح ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون اللَّام شِبْه الْجِرَاب مِنْ الْأَدَمِ , يُوضَع فِيهِ السَّيْف مَغْمُورًا وَيَطْرَح فِيهِ الرَّاكِب سَوْطَهُ وَأَدَاتَهُ وَيُعَلِّقهُ فِي آخِرَة الْكُور أَوْ وَسَطه وَرَوَاهُ الْقُتَيْبِيُّ بِضَمِّ الْجِيم وَاللَّام وَتَشْدِيد الْبَاء , وَقَالَ هُوَ أَوْعِيَة السِّلَاح بِمَا فِيهَا. وَفِي بَعْض الرِّوَايَات وَلَا يَدْخُلهَا إِلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاح السَّيْف وَالْقَوْس وَنَحْوه , يُرِيد مَا يَحْتَاج فِي إِظْهَاره وَالْقِتَال بِهِ إِلَى مُعَانَاة لَا كَالرِّمَاحِ لِأَنَّهَا مُظْهَرَة يُمْكِن تَعْجِيل الْأَذَى بِهَا وَإِنَّمَا اِشْتَرَطُوا ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَمًا وَأَمَارَة لِلسِّلْمِ إِذَا كَانَ دُخُولهمْ صُلْحًا. كَذَا فِي النِّهَايَة. وَقَالَ اِبْن بَطَّال : أَجَازَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ حَمْل السِّلَاح لِلْمُحْرِمِ فِي الْحَجّ وَالْعُمْرَة وَكَرِهَهُ الْحَسَن ‏ ‏( قَالَ الْقِرَاب بِمَا فِيهِ ) ‏ ‏: قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : الْقِرَاب جِرَاب قُلْت : لَيْسَ بِجِرَابٍ وَلَكِنَّهُ يُشْبِه الْجِرَاب يَطْرَح فِيهِ الرَّاكِب سَيْفه بِغِمْدِهِ وَسَوْطه وَيُطْرَح فِيهِ زَاد مِنْ تَمْر وَغَيْره قَالَهُ الْعَيْنِيّ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَكَذَا جَاءَ تَفْسِير الْجُلْبَانِ فِي هَذَا الْحَدِيث وَلَمْ أَسْمَع فِيهِ مِنْ ثِقَة شَيْئًا , وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّيَ جُلْبَانًا لِجَفَائِهِ وَارْتِفَاع شَخْصه مِنْ قَوْلهمْ رَجُل جُلْبَان وَامْرَأَة جُلْبَانَة إِذَا كَانَتْ جَسِيمَة جَافِيَة الْخَلْق , قُلْت : قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيث , وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْمَعْنَى فِي مُصَالَحَتهمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا بِالسُّيُوفِ فِي الْقُرْب أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمَنُوا أَهْل مَكَّة أَنْ يَخْفِرُوا الذِّمَّة فَاشْتَرَطَ حَمَلَ السِّلَاح فِي الْقُرْب مَعَهُمْ وَلَمْ يَشْتَرِط شَهْر السِّلَاح لِيَكُونَ سِمَة وَأَمَارَة لَهُ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم أَتَمّ مِنْهُ. ‏","Al Bara’ (bin Azib) said When the Apostle of Allaah(ﷺ) concluded the treaty with the people of Al Hudaibiyyah, they stipulated that they (the Muslims)  would not enter (Makkah) except with the bag of armament (julban al-silah). I asked what is julban al-silah? He replied:The bag with its contents.",149,"2026-08-17T16:16:03.669689+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي شرطاً من شروط صلح الحديبية الذي عقده النبي ﷺ مع أهل مكة. اتفق الطرفان على أن يدخل المسلمون مكة ومعهم أسلحتهم، لكن بشرط أن تكون السيوف في أغمادها ولا تُشهر. و\"جلبَان السلاح\" هو الوعاء أو الجراب الذي يُوضع فيه السيف مغموراً مع سوطه وأدواته. اشترط أهل مكة هذا الشرط حتى يكون دخول المسلمين علامة سلام وأمان، لا علامة حرب أو قتال. والحديث يُظهر حرص النبي ﷺ على الوفاء بالعهد والحرص على السلم حتى في أصعب الظروف.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":47},"كتاب الطهارة",{"ar":49},"كتاب الصلاة",{"ar":51},"كتاب الاستسقاء",{"ar":53},"كتاب صلاة السفر",{"ar":55},"كتاب التطوع",{"ar":57},"كتاب شهر رمضان",{"ar":59},"كتاب سجود القرآن",{"ar":61},"كتاب الوتر",{"ar":63},"كتاب الزكاة",{"ar":65},"كتاب اللقطة",{"ar":8},{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":132,"meta":217},[133,152,172,187,203],{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":139,"text":139,"grade":140,"tags":141,"commonTags":143,"sharedTagCount":144,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":151},"ahmed","9-461","18545","مسند الكوفيين","حديث البراء بن عازب","صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَاثًا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ السِّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ","صحيح",[16,19,17,18,142],"دخول مكة",[16,17,18,19],4,0.6691,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":149,"context":150},0.4645,0.1104,0.08,0.0143,"\u002Fahmed\u002F9-461",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":156,"chapter":157,"matn":158,"text":158,"grade":34,"tags":159,"commonTags":163,"sharedTagCount":164,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":171},"bukhari","53-8","2698","كتاب الصلح","بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ. وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ","لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولاً لَمْ نُقَاتِلْكَ‏.‏ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ‏\"‏ امْحُهُ ‏\"‏‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ‏.‏ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، وَصَالَحَه…",[160,16,161,162,17,20],"صلح الحديبية","كتابة الصلح","شروط الصلح",[16,17,20],3,0.503,{"weightedTags":167,"matn":168,"coverage":169,"context":170},0.3381,0.0938,0.06,0.0111,"\u002Fbukhari\u002F53-8",{"collection":134,"uid":173,"number":174,"bookTitle":137,"chapter":138,"matn":175,"text":175,"grade":140,"tags":176,"commonTags":178,"sharedTagCount":179,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":186},"9-482","18567","لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ قَالَ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ…",[160,161,177,18,20,142],"المشركون",[18,20],2,0.44,{"weightedTags":182,"matn":183,"coverage":184,"context":185},0.2764,0.1022,0.04,0.0214,"\u002Fahmed\u002F9-482",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":191,"chapter":192,"matn":193,"text":193,"grade":34,"tags":194,"commonTags":196,"sharedTagCount":179,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":202},"muslim","32-112","1783b","كتاب الجهاد والسير","باب صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ‏‏","لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَتَبَ عَلِيٌّ كِتَابًا بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَتَبَ ‏\"‏ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ‏\"‏ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ ‏\"‏ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,19,195],"كتابة العهد",[16,19],0.3285,{"weightedTags":199,"matn":200,"coverage":184,"context":201},0.221,0.0526,0.015,"\u002Fmuslim\u002F32-112",{"collection":188,"uid":204,"number":205,"bookTitle":191,"chapter":192,"matn":206,"text":206,"grade":34,"tags":207,"commonTags":210,"sharedTagCount":179,"score":211,"scoreBreakdown":212,"url":216},"32-111","1783a","كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الصُّلْحَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَتَبَ ‏\"‏ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالُوا لاَ تَكْتُبْ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ ‏\"‏ امْحُهُ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ ‏.‏ فَمَحَاهُ…",[160,177,208,17,209,20],"مكة","الشروط",[17,20],0.3231,{"weightedTags":213,"matn":214,"coverage":184,"context":215},0.2382,0.0324,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F32-111",{"limit":218,"candidateCount":219,"scoreVersion":220},5,143,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":222,"next":223},"11-111","11-113"]