وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَأَخَّرَهُ وَقَالَ تُلْقِي عَلَيَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ
أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ أَلْقِ عَلَىَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ . فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ تُلْقِي عَلَىَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ
( وَجَدَ الْقُرّ ) : بِضَمِّ الْقَاف وَتَشْدِيد , الرَّاء الْبَرْد. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ الْمُسْنَد مِنْهُ بِنَحْوِهِ أَتَمّ مِنْهُ.
وَجَدَ ابْنُ عُمَرَ الْقُرَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَأَخَّرَهُ وَقَالَ تُلْقِي عَلَيَّ ثَوْبًا قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ
أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ الْبَرْدُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَلْقَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ بُرْنُسًا فَقَالَ أَبْعِدْهُ عَنِّي أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبُرْنُسِ لِلْمُحْرِمِ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ " لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ حَاجًّا فَأَحْرَمَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَانْتَبَهَ فَقَالَ مَا أَلْقَيْتَ عَلَيَّ قُلْتُ بُرْنُسًا قَالَ تُلْقِيهِ عَلَيَّ وَقَدْ حَدَّثْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبْسِهِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ .
