[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-10-9":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-10-9":135,"similar-hadiths-abudawud-10-9-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},10,"كتاب اللقطة","حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، - المعنى - عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، - يعني ابن عبد الله - عن عياض بن حمار، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - أو ذوى عدل - ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء ‏\"‏ ‏.‏ 10-9","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ - أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ - وَلاَ يَكْتُمْ وَلاَ يُغَيِّبْ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ‏\"‏ ‏.‏",8,9,"1709","10-9",[16,17,18,19,20,21],"اللقطة","الإشهاد","العدالة","الأمانة","رد الحقوق","مال اله","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب",[28,29,30,31,32,33,34,35],"مسدد","خالد الطحان","موسى بن إسماعيل","وهيب","خالد الحذاء","أبي العلاء","مطرف بن عبد اله","عياض بن حمار",{"id":13,"tags":37,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":26,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":25,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: Finds","‏ ‏( عِيَاض بْن حِمَار ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَمِيم مَفْتُوحَة وَبَعْد الْأَلِف رَاء مُهْمَلَة قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ‏ ‏( فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْل ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَمْر تَأْدِيب وَإِرْشَاد وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ أَحَدهمَا لِمَا يَتَخَوَّفهُ فِي الْعَاجِل مِنْ تَسْوِيل الشَّيْطَان وَانْبِعَاث الرَّغْبَة فِيهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى الْخِيَانَة بَعْد الْأَمَانَة وَالْآخَر مَا يُؤْمَن حُدُوث الْمَنِيَّة بِهِ فَيَدَّعِيهَا وَرَثَته وَيَحُوزُوهَا فِي تَرِكَته اِنْتَهَى كَلَامه. وَفِي السُّبُل : وَأَفَادَ هَذَا الْحَدِيث زِيَادَة وُجُوب الْإِشْهَاد بِعَدْلَيْنِ عَلَى اِلْتِقَاطهَا , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَة وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ , فَقَالُوا : يَجِب الْإِشْهَاد عَلَى اللُّقَطَة وَعَلَى أَوْصَافهَا , وَذَهَبَ مَالِك وَأَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْإِشْهَاد , قَالُوا لِعَدَمِ ذِكْر الْإِشْهَاد فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فَيُحْمَل هَذَا عَلَى النَّدْب. وَقَالَ الْأَوَّلُونَ هَذِهِ الزِّيَادَة بَعْد صِحَّتهَا يَجِب الْعَمَل بِهَا فَيَحَبُ الْإِشْهَاد وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَم ذِكْره مِنْ الْأَحَادِيث , وَالْحَقّ وُجُوب الْإِشْهَاد اِنْتَهَى ‏ ‏( وَلَا يَكْتُم ) ‏ ‏: بِأَنْ لَا يُعَرِّف أَيْ لَا يُخْفِيه ‏ ‏( وَلَا يُغَيِّب ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة أَيْ لَا يَجْعَلهُ غَائِبًا بِأَنْ يُرْسِلهُ إِلَى مَكَان آخَر أَوْ لِكِتْمَانٍ مُتَعَلِّق بِاللُّقَطَةِ وَالتَّغَيُّب بِالضَّالَّةِ. كَذَا فِي الْمِرْقَاة ‏ ‏( فَهُوَ مَال اللَّه ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيل لِلظَّاهِرِيَّةِ فِي أَنَّهَا تَصِير مِلْكًا لِلْمُلْتَقِطِ وَلَا يَضْمَنهَا. وَقَدْ يُجَاب أَنَّ هَذَا مُقَيَّد بِمَا سَلَفَ مِنْ إِيجَاب الضَّمَان ‏ ‏( يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء ) ‏ ‏: الْمُرَاد بِهِ أَنَّهُ يَحِلّ اِنْتِفَاعه بِهَا بَعْد مُرُور سَنَة التَّعْرِيف. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Iyad ibn Himar:The Prophet (ﷺ) said: He who finds something should call one or two trusty persons as witnesses and not conceal it or cover it up; then if he finds its owner he should return it to him, otherwise it is Allah's property which He gives to whom He will.",315,"2026-08-17T16:14:17.777091+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم اللقطة، وهي الشيء الذي يجده الإنسان ساقطاً في الطريق أو في مكان عام. يأمر النبي ﷺ من وجد لقطة أن يُشهد عليها رجلاً عدلاً أو رجلين، وذلك حتى لا يخفيها أو يحتفظ بها سراً. والسبب في ذلك أمران: أولاً حتى لا يغره الشيطان فيخون الأمانة ويأخذها لنفسه، وثانياً حتى لا يموت فيأخذها ورثته ويحتفظوا بها. فإن عرف صاحبها ردّها عليه، وإن لم يعرفه فهي بعد ذلك رزق من الله يعطيه لمن يشاء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":51},"كتاب الطهارة",{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"10-8","10-10",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":226},[140,159,175,193,209],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":8,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":146,"tags":147,"commonTags":150,"sharedTagCount":151,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":158},"ibnmajah","18-4","2505","باب اللُّقَطَةِ","\"‏ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ ثُمَّ لاَ يُغَيِّرْهُ وَلاَ يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,148,149],"حقوق المالك","مال الله",[16,17,18,19],4,0.5985,{"weightedTags":154,"matn":155,"coverage":156,"context":157},0.3703,0.1531,0.0667,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F18-4",{"collection":160,"uid":161,"number":162,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":165,"text":165,"grade":38,"tags":166,"commonTags":168,"sharedTagCount":151,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":174},"ahmed","9-272","18343","مسند الكوفيين","حديث عياض بن حمار","مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ خَالِدٌ الشَّاكُّ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَمِعْت يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ مُطَرِّفٌ أَكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةً وَأَبُو الْعَلَاءِ أَكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ حَدَّثَنِيهِ أَخٌّ لِأَبِي بَكْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ…",[16,17,19,20,167],"الملكية",[16,17,19,20],0.5226,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":156,"context":173},0.3554,0.0978,0.0028,"\u002Fahmed\u002F9-272",{"collection":160,"uid":176,"number":177,"bookTitle":163,"chapter":164,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":184,"sharedTagCount":185,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":192},"9-265","18336","مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ","صحيح",[16,17,181,19,182,183],"العدل","حقوق الملكية","المال",[16,17,19],3,0.4425,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":190,"context":191},0.2531,0.1352,0.05,0.0042,"\u002Fahmed\u002F9-265",{"collection":160,"uid":194,"number":195,"bookTitle":196,"chapter":197,"matn":198,"text":198,"grade":179,"tags":199,"commonTags":202,"sharedTagCount":185,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":208},"8-627","17481","مسند الشاميين","حديث عياض بن حمار المجاشعي","مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قُلْتُ لِأَبِي إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ عِقَاصَهَا وَيَقُولُونَ عِفَاصَهَا قَالَ عِفَاصَهَا بِالْفَاءِ",[16,17,200,201,20,149],"شهود العدل","حفظ الأمانة",[16,17,20],0.4118,{"weightedTags":205,"matn":206,"coverage":190,"context":207},0.2878,0.0701,0.0038,"\u002Fahmed\u002F8-627",{"collection":210,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":146,"tags":216,"commonTags":219,"sharedTagCount":185,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":225},"tirmidhi","15-54","1373","كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏\"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلاَّ فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ…",[16,217,19,218,20],"تعريف اللقطة","حفظ المال",[16,19,20],0.315,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":190,"context":224},0.2525,0.0125,0,"\u002Ftirmidhi\u002F15-54",{"limit":227,"candidateCount":228,"scoreVersion":229},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]