[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-82":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-1-82":130,"similar-hadiths-abudawud-1-82-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},1,"كتاب الطهارة","حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود، - يعني الطيالسي - حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ‏.‏ 1-82","حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ الأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ‏.‏",81,82,"82","1-82",[16,17,18],"الوضوء","فضل الطهور","طهور المرأة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ",[25,26,27,28,29,30],"ابن بشار","أبو داود الطيالسي","شعبة","عاصم","أبو حاجب","الحكم بن عمرو",{"id":13,"tags":32,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":22,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: The Prohibition Of That","‏ ‏( وَهُوَ الْأَقْرَع ) ‏ ‏: أَيْ عَمْرو وَالِد الْحَكَم هُوَ الْأَقْرَع ‏ ‏( بِفَضْلِ طَهُور الْمَرْأَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الطَّاء مَا يُتَطَهَّر بِهِ , قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن , وَقَالَ الْبُخَارِيّ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِم أَبُو حَاجِب يُعَدّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَلَا أَرَاهُ يَصِحّ عَنْ الْحَكَم بْن عَمْرو. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : حَدِيث الْحَكَم بْن عَمْرو ضَعِيف ضَعَّفَهُ أَئِمَّة الْحَدِيث مِنْهُمْ الْبُخَارِيّ وَغَيْره , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل خَبَر الْأَقْرَع فِي النَّهْي لَا يَصِحّ. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة , وَتَطْهِيرهَا بِفَضْلِهِ فِيهِ مَذَاهِب , ‏ ‏الْأَوَّل : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة بِفَضْلِ الْآخَر شَرْعًا جَمِيعًا أَوْ تَقَدَّمَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر , ‏ ‏وَالثَّانِي : كَرَاهَة تَطْهِير الرَّجُل بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ , ‏ ‏وَالثَّالِث : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا اِغْتَرَفَا جَمِيعًا , ‏ ‏وَالرَّابِع : جَوَاز التَّطْهِير مَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَة حَائِضًا وَالرَّجُل جُنُبًا , ‏ ‏وَالْخَامِس : جَوَاز تَطْهِير الْمَرْأَة بِفَضْلِ طَهُور الرَّجُل وَكَرَاهَة الْعَكْس , ‏ ‏وَالسَّادِس : جَوَاز التَّطْهِير لِكُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا لِلتَّطْهِيرِ فِي إِنَاء وَاحِد سَوَاء اِغْتَرَفَا جَمِيعًا أَوْ لَمْ يَغْتَرِفَا كَذَلِكَ , وَلِكُلِّ قَائِل مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَال دَلِيل يَذْهَب إِلَيْهِ وَيَقُول بِهِ , لَكِنَّ الْمُخْتَار فِي ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْل الْمَذْهَب الْأُوَل لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَطْهِيره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَزْوَاجه وَكُلّ مِنْهُمَا يَسْتَعْمِل فَضْل صَاحِبه وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَسَلَ بِفَضْلِ بَعْض أَزْوَاجه , وَجَمَعَ الْحَافِظ الْخَطَّابِيُّ بَيْن أَحَادِيث الْإِبَاحَة وَالنَّهْي فَقَالَ فِي مَعَالِم السُّنَن كَانَ وَجْه الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ إِنْ ثَبَتَ حَدِيث النَّهْي , وَهُوَ حَدِيث الْأَقْرَع أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا وَقَعَ عَنْ التَّطْهِير بِفَضْلِ مَا تَسْتَعْمِلهُ الْمَرْأَة مِنْ الْمَاء وَهُوَ مَا سَالَ وَفَضَلَ عَنْ أَعْضَائِهَا عِنْد التَّطْهِير دُون الْفَضْل الَّذِي يَبْقَى فِي الْإِنَاء , وَمِنْ النَّاس مَنْ جَعَلَ النَّهْي فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَاب دُون الْإِيجَاب , وَكَانَ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَذْهَب إِلَى أَنَّ النَّهْي عَنْ فَضْل وَضُوء الْمَرْأَة إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا , فَإِذَا كَانَتْ طَاهِرَة فَلَا بَأْس بِهِ , قَالَ وَإِسْنَاد حَدِيث عَائِشَة فِي الْإِبَاحَة أَجْوَدُ مِنْ إِسْنَاد خَبَر النَّهْي. ‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ فَضْل أَعْضَائِهَا وَهُوَ الْمُتَسَاقِط مِنْهَا وَذَلِكَ مُسْتَعْمَل. ‏ ‏وَقَالَ الْحَافِظ : فِي الْفَتْح وَقَوْل أَحْمَدَ إِنَّ الْأَحَادِيث مِنْ الطَّرِيقَيْنِ مُضْطَرِبَة إِنَّمَا يُصَار إِلَيْهِ عِنْد تَعَذُّر الْجَمْع وَهُوَ مُمْكِن بِأَنْ يُحْمَل أَحَادِيث النَّهْي عَلَى مَا تَسَاقَطَ مِنْ الْأَعْضَاء وَالْجَوَاز عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمَاء , وَبِذَلِكَ جَمَعَ الْخَطَّابِيُّ , أَوْ بِحَمْلِ النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة. ‏ ‏وَاَللَّه أَعْلَمُ. ‏","Narrated Hakam ibn Amr:The Prophet (ﷺ) forbade that the male should perform ablution with the water left over by the female.",183,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يذكر أن النبي ﷺ نهى الرجل عن الوضوء بما فضل من ماء المرأة بعد طهارتها. غير أن كثيراً من أئمة الحديث، ومنهم البخاري، ضعفوا هذا الحديث ولم يثبتوه. ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى جواز أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل مائه. ومما يدل على الجواز أن النبي ﷺ كان يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد، ويستعمل كل منهما فضل الآخر. وقد فسر بعض العلماء النهي بأنه يتعلق بالماء الذي يسقط من أعضاء المرأة بعد غسلها، لا بالماء الذي يبقى في الإناء. والخلاصة أن الراجح جواز الانتفاع بفضل ماء الطهارة بين الزوجين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":8},{"ar":47},"كتاب الصلاة",{"ar":49},"كتاب الاستسقاء",{"ar":51},"كتاب صلاة السفر",{"ar":53},"كتاب التطوع",{"ar":55},"كتاب شهر رمضان",{"ar":57},"كتاب سجود القرآن",{"ar":59},"كتاب الوتر",{"ar":61},"كتاب الزكاة",{"ar":63},"كتاب اللقطة",{"ar":65},"كتاب المناسك",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الصوم",{"ar":73},"كتاب الجهاد",{"ar":75},"كتاب الضحايا",{"ar":77},"كتاب الصيد",{"ar":79},"كتاب الوصايا",{"ar":81},"كتاب الفرائض",{"ar":83},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":85},"كتاب الجنائز",{"ar":87},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":89},"كتاب البيوع",{"ar":91},"كتاب الإجارة",{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"1-81","1-83",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":217},[135,154,169,186,205],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"tirmidhi","1-64","64","كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ","نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ‏.‏ أَوْ قَالَ ‏\"‏ بِسُؤْرِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَأَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ ‏.‏ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ‏.‏ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,17,18,144],"سؤر المرأة",[16,17,18],3,0.7946,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.6,0.0821,0.1,0.0125,"\u002Ftirmidhi\u002F1-64",{"collection":136,"uid":155,"number":156,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":157,"text":157,"grade":142,"tags":158,"commonTags":160,"sharedTagCount":161,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":168},"1-63","63","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا ‏.‏",[159,17,18],"الطهارة",[17,18],2,0.6047,{"weightedTags":164,"matn":165,"coverage":166,"context":167},0.4929,0.0416,0.0667,0.0036,"\u002Ftirmidhi\u002F1-63",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":177,"commonTags":179,"sharedTagCount":161,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":185},"ahmed","10-813","20655","مسند البصريين","بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ","صحيح",[16,159,178,18],"فضل الماء",[16,18],0.5802,{"weightedTags":182,"matn":183,"coverage":166,"context":184},0.3576,0.1559,0,"\u002Fahmed\u002F10-813",{"collection":187,"uid":188,"number":189,"bookTitle":8,"chapter":190,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":199,"sharedTagCount":161,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":204},"nasai","1-96","96","باب عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ‏‏","تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طَهُورُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,194,195,196,197,17,198],"المضمضة","الاستنشاق","مسح الرأس","غسل القدمين","الشرب قائما",[16,17],0.4213,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":166,"context":184},0.3495,0.0051,"\u002Fnasai\u002F1-96",{"collection":136,"uid":206,"number":207,"bookTitle":139,"chapter":208,"matn":209,"text":209,"grade":192,"tags":210,"commonTags":212,"sharedTagCount":161,"score":213,"scoreBreakdown":214,"url":216},"1-49","49","باب مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَ","كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ أَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ أَبِي حَيَّةَ وَعَبْدِ خَيْرٍ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ رَوَى زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِطُولِهِ ‏.‏ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏…",[159,16,17,211],"شرب الماء",[16,17],0.4188,{"weightedTags":202,"matn":184,"coverage":166,"context":215},0.0026,"\u002Ftirmidhi\u002F1-49",{"limit":218,"candidateCount":219,"scoreVersion":220},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]