سنن أبي داود #81

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 81من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَChapter: The Prohibition Of That
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ - زَادَ مُسَدَّدٌ - وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا ‏.‏

English Translation Narrated Humayd al-Himyari:Humayd al-Himyari reported: I met a person (among the Companion of Prophet) who remained in the company of the Prophet (ﷺ)for four years as AbuHurayrah remained in his company. He reported: The Messenger of Allah (ﷺ) forbade that the female should wash with the water left over by the male, and that the male should wash with the left-over of the female.The version of Musaddad adds: "That they both take the handful of water together."

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيّ ) ‏ ‏: هُوَ بِالتَّصْغِيرِ : اِبْن عَبْد الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيّ الْبَصْرِيّ الْفَقِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي بَكْرَة وَعَنْهُ اِبْن سِيرِينَ وَابْن أَبِي وَحْشِيَّة , وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ. ‏ ‏قَالَ اِبْن سِيرِينَ : هُوَ أَفْقَهُ أَهْل الْبَصْرَة , وَالْحِمْيَر بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم وَفَتْح الْيَاء مَنْسُوب إِلَى حِمْيَر بْن سَبَأ ‏ ‏( لَقِيت رَجُلًا ) ‏ ‏: وَدَعْوَى الْحَافِظ الْبَيْهَقِيِّ - أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُرْسَل - مَرْدُودَةٌ لِأَنَّ إِبْهَام الصَّحَابِيّ لَا يَضُرّ , وَقَدْ صَرَّحَ التَّابِعِيّ بِأَنَّهُ لَقِيَهُ وَوَصَفَهُ بِأَنَّهُ صَحِبَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَع سِنِينَ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: الرَّجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( بِفَضْلِ الرَّجُل ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَفْضُل بَعْد فَرَاغه مِنْ الْغُسْل أَوْ بَعْد شُرُوعه فِي الْغُسْل , فَلَا يَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَغْتَسِل مَعَهُ بِفَضْلِهِ وَلَا بَعْد غُسْله بِفَضْلِهِ ‏ ‏( بِفَضْلِ الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمَاءِ الَّذِي يَفْضُل بَعْد فَرَاغهَا مِنْ غُسْلهَا أَوْ بَعْد شُرُوعهَا فِي الْغُسْل , فَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْتَسِل مَعَهَا بِفَضْلِهَا وَلَا بَعْد غُسْلهَا بِفَضْلِهَا ‏ ‏( وَلْيَغْتَرِفَا ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْأَمْر أَيْ لِيَأْخُذ الرَّجُل وَالْمَرْأَة غَرْفَة غَرْفَة مِنْ الْمَاء عِنْد اِغْتِسَالهمَا مِنْهُ ‏ ‏( جَمِيعًا ) ‏ ‏: أَيْ يَكُون اِغْتِرَافهمَا جَمِيعًا لَا بِاخْتِلَافِ أَيْدِيهمَا فِيهِ وَاحِد بَعْد وَاحِد. ‏ ‏وَحَاصِل الْكَلَام أَنَّ تَطْهِير كُلّ مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَر مَمْنُوع سَوَاء يَتَطَهَّرَانِ مَعًا مِنْ إِنَاء وَاحِد , كُلّ مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَر أَوْ وَاحِد بَعْد وَاحِد كَذَلِكَ لَكِنْ يَجُوز لَهُمَا التَّطْهِير مِنْ الْفَضْل فِي صُورَة وَاحِدَة , وَهِيَ أَنْ يَتَطَهَّرَا مِنْ إِنَاء وَاحِد وَيَكُون اِغْتِرَافهمَا جَمِيعًا لَا بِاخْتِلَافِ أَيْدِيهمَا فِيهِ وَاحِد بَعْد وَاحِد هَذَا مَا يُفْهَم مِنْ تَبْوِيب الْمُؤَلِّف الْإِمَام رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. ‏ ‏قَالَ الْإِمَام الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه45٪
حديث 371كتاب الطهارة وسننها

أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا ‏.‏

الغسلفضل الماءالطهارة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ - زَادَ مُسَدَّدٌ - وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 81
صحيح(الألباني)
حديث رقم 81 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-81