[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-74":3,"abudawud-books-meta":48,"similar-hadiths-abudawud-1-74-5":134,"hadith-navigation-abudawud-1-74":210},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},1,"كتاب الطهارة","حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثنا أبو التياح، عن مطرف، عن ابن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ‏\"‏ ما لهم ولها ‏\"‏ ‏.‏ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم وقال ‏\"‏ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل ‏.‏ 1-74","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ مَا لَهُمْ وَلَهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ‏.‏",73,74,"74","1-74",[16,17,18,19,20,21],"قتل الكلاب","كلب الصيد","كلب الغنم","ولوغ الكلب","طهارة الإناء","التعفير بالتراب","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ",[28,29,30,31,32,33,34],"أحمد بن محمد بن حنبل","يحيى بن سعيد","شعبة","أبو التياح","مطرف","ابن مغفل","أبو داود",{"id":13,"tags":36,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":26,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":25,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: Wudu' From The Water Left (In A Container) After A Dog Has Drunk From It","‏ ‏( أَبُو التَّيَّاح ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة فَوْق وَبَعْدهَا مُثَنَّاة تَحْت مُشَدَّدَة وَآخِره حَاء مُهْمَلَة : هُوَ يَزِيد بْن حُمَيْدٍ الْبَصْرِيّ ثِقَة ثَبْت ‏ ‏( عَنْ مُطَرِّف ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الطَّاء الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا الرَّاء الْمَكْسُورَة الْمُشَدَّدَة : هُوَ ابْن عَبْد اللَّه الشِّخِّير الْعَامِرِيّ أَبُو عَبْد اللَّه الْبَصْرِيّ أَحَد سَادَة التَّابِعِينَ. ‏ ‏قَالَ اِبْن سَعْد : ثِقَة لَهُ فَضْل وَوَرَع وَعَقْل وَأَدَب ‏ ‏( عَنْ اِبْن مُغَفَّل ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَالْفَاء الْمُشَدَّدَة الْمَفْتُوحَة وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن الْمُغَفَّل الْمُزَنِيُّ , بَايَعَ تَحْت الشَّجَرَة وَنَزَلَ الْبَصْرَة ‏ ‏( أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى الْأَخْذ بِالْحَدِيثِ بِقَتْلِ الْكِلَاب إِلَّا مَا اِسْتَثْنَى , قَالَ : وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَأَصْحَابه , وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَاز اِقْتِنَائِهَا جَمِيعًا وَنَسْخِ قَتْلهَا إِلَّا الْأَسْوَد الْبَهِيم , قَالَ : وَعِنْدِي أَنَّ النَّهْي أَوَّلًا كَانَ نَهْيًا عَامًّا مِنْ اِقْتِنَائِهَا جَمِيعًا وَالْأَمْر بِقَتْلِهَا جَمِيعًا , ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْل مَا عَدَا الْأَسْوَد , وَامْتَنَعَ الِاقْتِنَاء فِي جَمِيعهَا إِلَّا الْمُسْتَثْنَى. ‏ ‏كَذَا فِي سُبُل السَّلَام. ‏ ‏قُلْت : مَا قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الْحَقّ الصَّرِيح ‏ ‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏ ‏: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( مَا لَهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ لِلنَّاسِ يَقْتُلُونَ الْكِلَاب ‏ ‏( وَلَهَا ) ‏ ‏: أَيْ مَا لِلْكِلَابِ أَنْ تُقْتَل وَلَفْظ مُسْلِم : \" مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَاب \" وَفِيهِ دَلِيل عَلَى اِمْتِنَاع قَتْل الْكِلَاب وَنَسْخِهِ وَقَدْ عَقَدَ الْحَافِظ الْحَازِمِيّ فِي كِتَابه الِاعْتِبَار لِذَلِكَ بَابًا , وَأَخْرَجَ مُسْلِم عَنْ جَابِر قَالَ : \" أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَاب حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَة تَقْدَم مِنْ الْبَادِيَة بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلهُ , ثُمَّ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلهَا , وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَان \" ‏ ‏( فِي ) ‏ ‏: اِقْتِنَاء كَلْب الصَّيْد , أَيْ الْكِلَاب الَّتِي تَصِيد ‏ ‏( وَفِي ) ‏ ‏: اِقْتِنَاء ‏ ‏( كَلْب الْغَنَم ) ‏ ‏: أَيْ الَّتِي تَحْفَظ الْغَنَم فِي الْمَرْعَى وَزَادَ مُسْلِم وَكَلْب الزَّرْع ‏ ‏( عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ ) ‏ ‏: التَّعْفِير التَّمْرِيغ بِالتُّرَابِ. ‏ ‏وَالْحَدِيث فِيهِ حُكْم غَسْله ثَامِنَة. ‏ ‏وَأَنَّ غَسْلَة التُّرَاب غَيْر الْغَسَلَات السَّبْع بِالْمَاءِ , وَبِهِ قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَأَفْتَى بِذَلِكَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَيْضًا. ‏ ‏قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْله : عَفِّرُوهُ الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ ظَاهِر فِي كَوْنهَا غَسْلَة مُسْتَقِلَّة لَكِنْ لَوْ وَقَعَ التَّعْفِير فِي أَوَّله قَبْل وُرُود الْغَسَلَات السَّبْع كَانَتْ الْغَسَلَات ثَمَانِيَة , وَيَكُون إِطْلَاق الْغَسْلَة عَلَى التُّرَاب مَجَازًا , وَجَنَحَ بَعْضهمْ إِلَى التَّرْجِيح لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عَلَى حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل , وَالتَّرْجِيح لَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْجَمْع وَالْأَخْذ بِحَدِيثِ اِبْن مُغَفَّل يَسْتَلْزِم الْأَخْذ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة دُون الْعَكْس وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة , وَلَوْ سَلَكَ التَّرْجِيح فِي هَذَا الْبَاب لَمْ نَقُلْ بِالتَّتْرِيبِ أَصْلًا , لِأَنَّ رِوَايَة مَالِك بِدُونِهِ أَرْجَحُ مِنْ رِوَايَة مَنْ أَثْبَتَهُ , وَمَعَ ذَلِكَ فَقُلْنَا بِهِ أَخْذًا بِزِيَادَةِ الثِّقَة. ‏ ‏قَالَهُ الْحَافِظ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏","Narrated Ibn Mughaffal:The Messenger of Allaah (sal Allaahu alayhi wa sallam) ordered the killing of the dogs, and then said: Why are they (people) after them (dogs)? and then granted permission (to keep) for hunting  and for (the security) of the herd, and said : When the dog licks the utensil wash it seven times, and rub it with earth the eighth time.Abu Dawud said : Ibn Mughaffal narrated in a similar way.",166,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث أن النبي ﷺ أمر أولاً بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لهم ولها؟» أي ما شأن الناس يقتلونها؟ فرخص بعد ذلك في اقتناء كلب الصيد وكلب الغنم. كما أمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب سبع مرات بالماء، وفي الثامنة يُعفَّر بالتراب. وقد اختلف العلماء في فهم هذا الأمر: فبعضهم رأى أن قتل الكلاب كان عاماً ثم نُسخ، وبعضهم رأى أن النهي عن الاقتناء باقٍ إلا في المستثنى. أما غسل الإناء ففيه حكم خاص، وهو أن الغسلة الثامنة بالتراب غسلة مستقلة عن السبع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132},{"ar":8},{"ar":51},"كتاب الصلاة",{"ar":53},"كتاب الاستسقاء",{"ar":55},"كتاب صلاة السفر",{"ar":57},"كتاب التطوع",{"ar":59},"كتاب شهر رمضان",{"ar":61},"كتاب سجود القرآن",{"ar":63},"كتاب الوتر",{"ar":65},"كتاب الزكاة",{"ar":67},"كتاب اللقطة",{"ar":69},"كتاب المناسك",{"ar":71},"كتاب النكاح",{"ar":73},"كتاب الطلاق",{"ar":75},"كتاب الصوم",{"ar":77},"كتاب الجهاد",{"ar":79},"كتاب الضحايا",{"ar":81},"كتاب الصيد",{"ar":83},"كتاب الوصايا",{"ar":85},"كتاب الفرائض",{"ar":87},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":89},"كتاب الجنائز",{"ar":91},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":93},"كتاب البيوع",{"ar":95},"كتاب الإجارة",{"ar":97},"كتاب الأقضية",{"ar":99},"كتاب العلم",{"ar":101},"كتاب الأشربة",{"ar":103},"كتاب الأطعمة",{"ar":105},"كتاب الطب",{"ar":107},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":109},"كتاب العتق",{"ar":111},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":113},"كتاب الحمَّام",{"ar":115},"كتاب اللباس",{"ar":117},"كتاب الترجل",{"ar":119},"كتاب الخاتم",{"ar":121},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":123},"كتاب المهدى",{"ar":125},"كتاب الملاحم",{"ar":127},"كتاب الحدود",{"ar":129},"كتاب الديات",{"ar":131},"كتاب السنة",{"ar":133},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":207},[136,154,169,179,191],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"ahmed","7-728","16792","مسند المدنيين","حديث عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ قَالَ وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ","صحيح",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.9338,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.6,0.2088,0.1,0.025,"\u002Fahmed\u002F7-728",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":8,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":160,"tags":161,"commonTags":163,"sharedTagCount":146,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"nasai","1-67","67","باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,162,20,21],"نجاسة الكلب",[16,17,18,19,20,21],0.8362,{"weightedTags":149,"matn":166,"coverage":151,"context":167},0.1212,0.015,"\u002Fnasai\u002F1-67",{"collection":155,"uid":170,"number":171,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":159,"text":159,"grade":160,"tags":174,"commonTags":176,"sharedTagCount":146,"score":164,"scoreBreakdown":177,"url":178},"2-12","336","كتاب المياه","باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ",[16,17,18,19,20,175,21],"الغسل سبع مرات",[16,17,18,19,20,21],{"weightedTags":149,"matn":166,"coverage":151,"context":167},"\u002Fnasai\u002F2-12",{"collection":137,"uid":180,"number":181,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":184,"text":184,"grade":143,"tags":185,"commonTags":186,"sharedTagCount":146,"score":187,"scoreBreakdown":188,"url":190},"10-742","20566","مسند البصريين","حديث عبد الله بن مغفل المزني","أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ فِي الثَّامِنَةِ بِالتُّرَابِ",[16,17,18,20,19,21],[16,17,18,19,20,21],0.806,{"weightedTags":149,"matn":189,"coverage":151,"context":167},0.091,"\u002Fahmed\u002F10-742",{"collection":155,"uid":192,"number":193,"bookTitle":172,"chapter":173,"matn":194,"text":194,"grade":160,"tags":195,"commonTags":198,"sharedTagCount":199,"score":200,"scoreBreakdown":201,"url":206},"2-13","337","أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ ‏\"‏ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ ‏\"‏ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ‏\"‏ ‏.‏ خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ‏.‏",[16,17,18,19,196,21,197],"غسل الإناء","الطهارة",[16,17,18,19,21],5,0.7134,{"weightedTags":202,"matn":203,"coverage":204,"context":205},0.4951,0.1225,0.0833,0.0125,"\u002Fnasai\u002F2-13",{"limit":199,"candidateCount":208,"scoreVersion":209},140,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":211,"next":212},"1-73","1-75"]