[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-7":3,"abudawud-books-meta":44,"hadith-navigation-abudawud-1-7":130,"similar-hadiths-abudawud-1-7-5":133},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},1,"كتاب الطهارة","حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان، قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة ‏.‏ قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو يستنجي برجيع أو عظم ‏.‏ 1-7","حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ ‏.‏",6,7,"7","1-7",[16,17,18],"الاستنجاء","استقبال القبلة","آداب قضاء الحاجة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ",[25,26,27,28,29,30],"مسدد بن مسرهد","أبو معاوية","الأعمش","إبراهيم","عبد الرحمن بن يزيد","سلمان",{"id":13,"tags":32,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":22,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: It Is Dislikes To Face The Qiblah While Relieving Oneself","‏ ‏( أَبُو مُعَاوِيَة ) ‏ ‏: هُوَ مُحَمَّد بْن خَازِم وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو مُعَوِّذ وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( قِيلَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِسَلْمَان وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الْمُشْرِكُونَ , فَفِي رِوَايَة مُسْلِم قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ ‏ ‏( الْخِرَاءَة ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ مَكْسُورَة الْخَاء مَمْدُودَة الْأَلِف : أَدَب التَّخَلِّي وَالْقُعُود عِنْد الْحَاجَة , وَأَكْثَرُ الرُّوَاة يَفْتَحُونَ الْخَاء وَلَا يَمُدُّونَ الْأَلِف فَيَفْحُش مَعْنَاهُ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ عِيَاض : بِكَسْرِ الْخَاء \" مَمْدُود \" - وَهُوَ اِسْم فِعْل الْحَدَث , وَأَمَّا الْحَدَث نَفْسه فَبِغَيْرِ تَاء مَمْدُودَة وَبِفَتْحٍ لِلْخَاءِ. ‏ ‏وَفِي الْمِصْبَاح : خَرِئَ يَخْرَأُ مِنْ بَاب تَعِبَ إِذَا تَغَوَّطَ , وَاسْم الْخَارِج خَرْء مِثْل فَلْس وَفُلُوس. ‏ ‏اِنْتَهَى ‏ ‏( بِغَائِطٍ ) ‏ ‏: قَالَ وَلِيّ الْعِرَاقِيّ : ضَبَطْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَفِي مُسْلِم بِاللَّامِ ‏ ‏( أَوْ بَوْل ) ‏ ‏قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين فِي شَرْح الْعُمْدَة : وَالْحَدِيث دَلَّ عَلَى الْمَنْع مِنْ اِسْتِقْبَالهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِط , وَهَذِهِ الْحَالَة تَتَضَمَّن أَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا بِخُرُوجِ الْخَارِج الْمُسْتَقْذَر , وَالثَّانِي كَشْف الْعَوْرَة , فَمِنْ النَّاس مَنْ قَالَ الْمَنْع لِلْخَارِجِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِتَعْظِيمِ الْقِبْلَة عَنْهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمَنْع لِكَشْفِ الْعَوْرَة. ‏ ‏وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلَاف خِلَافهمْ فِي جَوَاز الْوَطْء مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة مَعَ كَشْف الْعَوْرَة , فَمَنْ عَلَّلَ بِالْخَارِجِ أَبَاحَهُ إِذْ لَا خَارِج. ‏ ‏وَمَنْ عَلَّلَ بِالْعَوْرَةِ مَنَعَهُ ‏ ‏( وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ) ‏ ‏أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ لَا زَائِدَة , أَيْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ , وَالنَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ عَلَى إِكْرَامهَا وَصِيَانَتهَا عَنْ الْأَقْذَار وَنَحْوهَا , لِأَنَّ الْيَمِين لِلْأَكْلِ وَالشُّرْب وَالْأَخْذ وَالْإِعْطَاء , وَمَصُونَة عَنْ مُبَاشَرَة الثُّفْل وَعَنْ مُمَارَسَة الْأَعْضَاء الَّتِي هِيَ مَجَارِي الْأَثْفَال وَالنَّجَاسَات , وَخُلِقَتْ الْيُسْرَى لِخِدْمَةِ أَسْفَل الْبَدَن لِإِمَاطَةِ مَا هُنَالِكَ مِنْ الْقَذَارَات , وَتَنْظِيف مَا يَحْدُث فِيهَا مِنْ الدَّنَس وَغَيْره. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَنَهْيه عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ فِي قَوْل أَكْثَرِ الْعُلَمَاء نَهْي أَدَب وَتَنْزِيه. ‏ ‏وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : إِذَا اِسْتَنْجَى بِيَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَا يُجْزِيه بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ‏ ‏( وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار ) ‏ ‏: أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا. ‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ : وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار. ‏ ‏وَهَذَا نَصٌّ صَرِيح صَحِيح فِي أَنَّ اِسْتِيفَاء ثَلَاث مَسَحَات لَا بُدّ مِنْهُ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الِاسْتِنْجَاء بِالْأَحْجَارِ أَحَدُ الْمُطَهِّرِينَ , وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْتَعْمَل الْمَاء لَمْ يَكُنْ بُدّ مِنْ الْحِجَارَة أَوْ مَا يَقُوم مَقَامهَا وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَل. ‏ ‏وَفِي قَوْله : وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار لَا يَجُوز وَإِنْ وَقَعَ الْإِنْقَاء بِمَا دُونهَا وَلَوْ كَانَ بِهِ الْإِنْقَاء حَسْب لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ عَدَد الثَّلَاث مَعْنًى إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْإِنْقَاء يَقَع بِالْمَسْحَةِ الْوَاحِدَة وَبِالْمَسْحَتَيْنِ , فَلَمَّا اشْتُرِطَ الْعَدَدُ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاء فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَاب الْأَمْرَيْنِ ‏ ‏( أَوْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ) ‏ ‏وَلَفْظ أَوْ لِلْعَطْفِ لَا لِلشَّكِّ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَاو , أَيْ نَهَانَا عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِهِمَا. ‏ ‏وَالرَّجِيع : هُوَ الرَّوْث وَالْعَذِرَة فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِل لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى بَعْد أَنْ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا , وَالرَّوْث : هُوَ رَجِيع ذَوَات الْحَوَافِر. ‏ ‏وَجَاءَ فِي رِوَايَة رُوَيْفِع بْن ثَابِت فِيمَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف : رَجِيع دَابَّة. ‏ ‏وَأَمَّا عَذِرَة الْإِنْسَان , أَيْ غَائِطه , فَهِيَ دَاخِلَة تَحْت قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" إِنَّهَا رِكْس \" قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم : فِيهِ النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالنَّجَاسَاتِ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجِيعِ عَلَى جِنْس النَّجَس , وَأَمَّا الْعَظْم فَلِكَوْنِهِ طَعَامًا لِلْجِنِّ فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى جَمِيع الْمَطْعُومَات. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏","Narrated Salman al-Farsi:It was said to Salman: Your Prophet teaches you everything, even about excrement. He replied: Yes. He has forbidden us to face the qiblah at the time of easing or urinating, and cleansing with right hand, and cleansing with less than three stones, or cleansing with dung or bone.",164,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي ﷺ علّم أصحابه آداب قضاء الحاجة. فقد نهاهم أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط، وأن يستنجوا بأيديهم اليمنى، وأن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، أو يستنجوا برجيع أو عظم. والحكمة في ذلك إكرام القبلة وصيانة اليد اليمنى عن الأقذار لأنها تستعمل في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، بينما خُلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن. واشتراط ثلاثة أحجار يدل على أن الإنقاء وحده لا يكفي، بل لا بد من العدد المحدد. أما النهي عن الرجيع والعظم فلأن الرجيع نجس والعظم طعام للجن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80,"20":82,"21":84,"22":86,"23":88,"24":90,"25":92,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128},{"ar":8},{"ar":47},"كتاب الصلاة",{"ar":49},"كتاب الاستسقاء",{"ar":51},"كتاب صلاة السفر",{"ar":53},"كتاب التطوع",{"ar":55},"كتاب شهر رمضان",{"ar":57},"كتاب سجود القرآن",{"ar":59},"كتاب الوتر",{"ar":61},"كتاب الزكاة",{"ar":63},"كتاب اللقطة",{"ar":65},"كتاب المناسك",{"ar":67},"كتاب النكاح",{"ar":69},"كتاب الطلاق",{"ar":71},"كتاب الصوم",{"ar":73},"كتاب الجهاد",{"ar":75},"كتاب الضحايا",{"ar":77},"كتاب الصيد",{"ar":79},"كتاب الوصايا",{"ar":81},"كتاب الفرائض",{"ar":83},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":85},"كتاب الجنائز",{"ar":87},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":89},"كتاب البيوع",{"ar":91},"كتاب الإجارة",{"ar":93},"كتاب الأقضية",{"ar":95},"كتاب العلم",{"ar":97},"كتاب الأشربة",{"ar":99},"كتاب الأطعمة",{"ar":101},"كتاب الطب",{"ar":103},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":105},"كتاب العتق",{"ar":107},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":109},"كتاب الحمَّام",{"ar":111},"كتاب اللباس",{"ar":113},"كتاب الترجل",{"ar":115},"كتاب الخاتم",{"ar":117},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":119},"كتاب المهدى",{"ar":121},"كتاب الملاحم",{"ar":123},"كتاب الحدود",{"ar":125},"كتاب الديات",{"ar":127},"كتاب السنة",{"ar":129},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":131,"next":132},"1-6","1-8",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":134,"meta":213},[135,154,169,186,199],{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":141,"text":141,"grade":142,"tags":143,"commonTags":145,"sharedTagCount":146,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":153},"ahmed","13-405","23719","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","قِيلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ","صحيح",[18,17,16,144],"الاستنجاء بالأحجار",[16,17,18],3,0.9056,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":151,"context":152},0.6,0.164,0.1,0.0417,"\u002Fahmed\u002F13-405",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":8,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":33,"tags":160,"commonTags":163,"sharedTagCount":146,"score":164,"scoreBreakdown":165,"url":168},"muslim","2-73","262a","باب الاِسْتِطَابَةِ ‏‏","قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ ‏.‏",[18,17,16,161,162,144],"الغائط","البول",[16,17,18],0.8979,{"weightedTags":149,"matn":166,"coverage":151,"context":167},0.1701,0.0278,"\u002Fmuslim\u002F2-73",{"collection":170,"uid":171,"number":172,"bookTitle":173,"chapter":174,"matn":175,"text":175,"grade":176,"tags":177,"commonTags":180,"sharedTagCount":146,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":185},"ibnmajah","1-50","316","كتاب الطهارة وسننها","باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْىِ عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ","لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ ‏.‏ قَالَ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلاَ عَظْمٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[18,17,16,178,179],"الاستجمار بالأحجار","استهزاء المشركين",[16,17,18],0.7988,{"weightedTags":149,"matn":183,"coverage":151,"context":184},0.0822,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F1-50",{"collection":136,"uid":187,"number":188,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":189,"text":189,"grade":142,"tags":190,"commonTags":193,"sharedTagCount":146,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":198},"13-391","23703","بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ",[18,17,16,191,179,192],"الاستجمار","الطهارة",[16,17,18],0.7758,{"weightedTags":149,"matn":196,"coverage":151,"context":197},0.0472,0.0286,"\u002Fahmed\u002F13-391",{"collection":136,"uid":200,"number":201,"bookTitle":139,"chapter":140,"matn":202,"text":202,"grade":142,"tags":203,"commonTags":207,"sharedTagCount":146,"score":208,"scoreBreakdown":209,"url":212},"13-396","23708","لَهُ الْمُشْرِكُونَ إِنَّا نَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَنْهَانَا عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِ…",[16,18,17,204,205,206],"الروث والعظام","الأحجار الثلاثة","اليد اليمنى",[16,17,18],0.7695,{"weightedTags":149,"matn":210,"coverage":151,"context":211},0.057,0.0125,"\u002Fahmed\u002F13-396",{"limit":214,"candidateCount":215,"scoreVersion":216},5,372,"hybrid-60-25-10-5-v1"]