سنن أبي داود #7

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 7من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِChapter: It Is Dislikes To Face The Qiblah While Relieving Oneself

قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ ‏.‏

English Translation Narrated Salman al-Farsi:It was said to Salman: Your Prophet teaches you everything, even about excrement. He replied: Yes. He has forbidden us to face the qiblah at the time of easing or urinating, and cleansing with right hand, and cleansing with less than three stones, or cleansing with dung or bone.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَبُو مُعَاوِيَة ) ‏ ‏: هُوَ مُحَمَّد بْن خَازِم وَفِي بَعْض النُّسَخ أَبُو مُعَوِّذ وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( قِيلَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِسَلْمَان وَالْقَائِلُونَ بِهَذَا الْقَوْل الْمُشْرِكُونَ , فَفِي رِوَايَة مُسْلِم قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ ‏ ‏( الْخِرَاءَة ) ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ مَكْسُورَة الْخَاء مَمْدُودَة الْأَلِف : أَدَب التَّخَلِّي وَالْقُعُود عِنْد الْحَاجَة , وَأَكْثَرُ الرُّوَاة يَفْتَحُونَ الْخَاء وَلَا يَمُدُّونَ الْأَلِف فَيَفْحُش مَعْنَاهُ. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏ ‏وَقَالَ عِيَاض : بِكَسْرِ الْخَاء " مَمْدُود " - وَهُوَ اِسْم فِعْل الْحَدَث , وَأَمَّا الْحَدَث نَفْسه فَبِغَيْرِ تَاء مَمْدُودَة وَبِفَتْحٍ لِلْخَاءِ. ‏ ‏وَفِي الْمِصْبَاح : خَرِئَ يَخْرَأُ مِنْ بَاب تَعِبَ إِذَا تَغَوَّطَ , وَاسْم الْخَارِج خَرْء مِثْل فَلْس وَفُلُوس. ‏ ‏اِنْتَهَى ‏ ‏( بِغَائِطٍ ) ‏ ‏: قَالَ وَلِيّ الْعِرَاقِيّ : ضَبَطْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَفِي مُسْلِم بِاللَّامِ ‏ ‏( أَوْ بَوْل ) ‏ ‏قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين فِي شَرْح الْعُمْدَة : وَالْحَدِيث دَلَّ عَلَى الْمَنْع مِنْ اِسْتِقْبَالهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِط , وَهَذِهِ الْحَالَة تَتَضَمَّن أَمْرَيْنِ : أَحَدهمَا بِخُرُوجِ الْخَارِج الْمُسْتَقْذَر , وَالثَّانِي كَشْف الْعَوْرَة , فَمِنْ النَّاس مَنْ قَالَ الْمَنْع لِلْخَارِجِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِتَعْظِيمِ الْقِبْلَة عَنْهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الْمَنْع لِكَشْفِ الْعَوْرَة. ‏ ‏وَيُبْنَى عَلَى هَذَا الْخِلَاف خِلَافهمْ فِي جَوَاز الْوَطْء مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَة مَعَ كَشْف الْعَوْرَة , فَمَنْ عَلَّلَ بِالْخَارِجِ أَبَاحَهُ إِذْ لَا خَارِج. ‏ ‏وَمَنْ عَلَّلَ بِالْعَوْرَةِ مَنَعَهُ ‏ ‏( وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ) ‏ ‏أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ لَا زَائِدَة , أَيْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ , وَالنَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ عَلَى إِكْرَامهَا وَصِيَانَتهَا عَنْ الْأَقْذَار وَنَحْوهَا , لِأَنَّ الْيَمِين لِلْأَكْلِ وَالشُّرْب وَالْأَخْذ وَالْإِعْطَاء , وَمَصُونَة عَنْ مُبَاشَرَة الثُّفْل وَعَنْ مُمَارَسَة الْأَعْضَاء الَّتِي هِيَ مَجَارِي الْأَثْفَال وَالنَّجَاسَات , وَخُلِقَتْ الْيُسْرَى لِخِدْمَةِ أَسْفَل الْبَدَن لِإِمَاطَةِ مَا هُنَالِكَ مِنْ الْقَذَارَات , وَتَنْظِيف مَا يَحْدُث فِيهَا مِنْ الدَّنَس وَغَيْره. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَنَهْيه عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ فِي قَوْل أَكْثَرِ الْعُلَمَاء نَهْي أَدَب وَتَنْزِيه. ‏ ‏وَقَالَ بَعْض أَهْل الظَّاهِر : إِذَا اِسْتَنْجَى بِيَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَا يُجْزِيه بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ‏ ‏( وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار ) ‏ ‏: أَيْ أَمَرَنَا أَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا. ‏ ‏وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ : وَلَا نَكْتَفِي بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار. ‏ ‏وَهَذَا نَصٌّ صَرِيح صَحِيح فِي أَنَّ اِسْتِيفَاء ثَلَاث مَسَحَات لَا بُدّ مِنْهُ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ بَيَان أَنَّ الِاسْتِنْجَاء بِالْأَحْجَارِ أَحَدُ الْمُطَهِّرِينَ , وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسْتَعْمَل الْمَاء لَمْ يَكُنْ بُدّ مِنْ الْحِجَارَة أَوْ مَا يَقُوم مَقَامهَا وَهُوَ قَوْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَمَالِك بْن أَنَس وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ بْن حَنْبَل. ‏ ‏وَفِي قَوْله : وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّ الِاقْتِصَار عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَة أَحْجَار لَا يَجُوز وَإِنْ وَقَعَ الْإِنْقَاء بِمَا دُونهَا وَلَوْ كَانَ بِهِ الْإِنْقَاء حَسْب لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ عَدَد الثَّلَاث مَعْنًى إِذْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْإِنْقَاء يَقَع بِالْمَسْحَةِ الْوَاحِدَة وَبِالْمَسْحَتَيْنِ , فَلَمَّا اشْتُرِطَ الْعَدَدُ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاء فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَاب الْأَمْرَيْنِ ‏ ‏( أَوْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم ) ‏ ‏وَلَفْظ أَوْ لِلْعَطْفِ لَا لِلشَّكِّ وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْوَاو , أَيْ نَهَانَا عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِهِمَا. ‏ ‏وَالرَّجِيع : هُوَ الرَّوْث وَالْعَذِرَة فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِل لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَته الْأُولَى بَعْد أَنْ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَلَفًا , وَالرَّوْث : هُوَ رَجِيع ذَوَات الْحَوَافِر. ‏ ‏وَجَاءَ فِي رِوَايَة رُوَيْفِع بْن ثَابِت فِيمَا أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّف : رَجِيع دَابَّة. ‏ ‏وَأَمَّا عَذِرَة الْإِنْسَان , أَيْ غَائِطه , فَهِيَ دَاخِلَة تَحْت قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهَا رِكْس " قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم : فِيهِ النَّهْي عَنْ الِاسْتِنْجَاء بِالنَّجَاسَاتِ , وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجِيعِ عَلَى جِنْس النَّجَس , وَأَمَّا الْعَظْم فَلِكَوْنِهِ طَعَامًا لِلْجِنِّ فَنَبَّهَ بِهِ عَلَى جَمِيع الْمَطْعُومَات. ‏ ‏اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد91٪
حديث 23719أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قِيلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

الاستنجاءاستقبال القبلةآداب قضاء الحاجة
صحيح مسلم90٪
حديث 262aكتاب الطهارة

قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ ‏.‏

الاستنجاءاستقبال القبلةآداب قضاء الحاجة
سنن ابن ماجه80٪
حديث 316كتاب الطهارة وسننها

لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ ‏.‏ قَالَ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلاَ عَظْمٌ ‏.‏

الاستنجاءاستقبال القبلةآداب قضاء الحاجة
مسند أحمد78٪
حديث 23703أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ سَلْمَانُ أَجَلْ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ

الاستنجاءاستقبال القبلةآداب قضاء الحاجة
مسند أحمد77٪
حديث 23708أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

لَهُ الْمُشْرِكُونَ إِنَّا نَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ إِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَنْهَانَا عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِ…

الاستنجاءاستقبال القبلةآداب قضاء الحاجة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ‏.‏ قَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صلى الله عليه وسلم
أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 7
صحيح(الألباني)
حديث رقم 7 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-7