اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ " .
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا - أَوْ يَغْتَسِلَ - فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ " .
( بَعْض أَزْوَاج ) : وَهِيَ مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهَا لِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْره مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَة قَالَتْ : " أَجْنَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَة فَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَة , فَجَاءَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِل مِنْهُ فَقُلْت لَهُ فَقَالَ : الْمَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة وَاغْتَسَلَ مِنْهُ " ( فِي جَفْنَة ) : بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون الْفَاء : قَصْعَة كَبِيرَة وَجَمْعُهُ جِفَان ( أَوْ يَغْتَسِل ) : الظَّاهِر أَنَّ الشَّكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة لَا مِنْ اِبْن عَبَّاس , لِأَنَّ الْمَرْوِيّ عَنْهُ مِنْ غَيْر طُرُق بِتَعْيِينِ لَفْظ يَغْتَسِل مِنْ غَيْر شَكّ ( إِنِّي كُنْت جُنُبًا ) : وَقَدْ اِغْتَسَلْت مِنْهَا , وَهُوَ بِضَمِّ الْجِيم وَالنُّون , وَالْجَنَابَة مَعْرُوفَة , يُقَال مِنْهَا أَجْنَبَ بِالْأَلِفِ وَجَنُبَ عَلَى وَزْن قَرُبَ فَهُوَ جُنُب , وَيُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَالْمُفْرَد وَالتَّثْنِيَة وَالْجَمْع ( إِنَّ الْمَاء لَا يَجْنِب ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : جَنَبَ أَيْ كَمَنَعَ وَجَنِبَ أَيْ كَفَرِحَ وَجَنُبَ أَيْ كَكَرُمَ فَيَجُوز فَتْح النُّون وَكَسْرُهَا وَيَصِحّ مِنْ أَجْنَبَ يُجْنِب وَهُوَ إِصَابَة الْجَنَابَة , وَجَاءَ فِي الْأَحَادِيث الْأُخْرَى أَنَّ الْإِنْسَان لَا يُجْنِب وَكَذَا الثَّوْب وَالْأَرْض , وَيُرِيد أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاء لَا يَصِير شَيْء مِنْهَا جُنُبًا يَحْتَاج إِلَى الْغُسْل لِمُلَامَسَةِ الْجُنُب. قَالَ فِي التَّوَسُّط : وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْبَاب عَلَى طَهُورِيَّة الْمَاء الْمُسْتَعْمَل , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ اِغْتَرَفَ مِنْهُ وَلَمْ يَنْغَمِس إِذْ يَبْعُد الِاغْتِسَال دَاخِل الْجَفْنَة عَادَة , وَفِي بِمَعْنَى مِنْ , فَيُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحْدِث إِذَا غَمَسَ يَده فِي الْإِنَاء لِلِاغْتِرَافِ مِنْ غَيْر رَفْع الْحَدَث عَنْ يَده لَا يَصِير مُسْتَعْمِلًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح.
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ " .
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .
أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
أَجْنَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَاغْتَسَلَتْ مَيْمُونَةُ فِي جَفْنَةٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَتْ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ أَوْ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ
