لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ " .
( مِنْ غُلُول ) : ضَبَطَهُ النَّوَوِيّ ثُمَّ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة. قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة خَفِيَّة , فَالصَّدَقَة مِنْ مَال حَرَام فِي عَدَم الْقَبُول وَاسْتِحْقَاق الْعِقَاب كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهُور. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : الْغُلُول : هُوَ الْخِيَانَة مُطْلَقًا وَالْحَرَام. وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة , وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة. اِنْتَهَى ( بِغَيْرِ طَهُور ) : قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَارِضَة الْأَحْوَذِيّ قِرَاءَته بِفَتْحِ الطَّاء وَهُوَ بِضَمِّهَا عِبَارَة عَنْ الْفِعْل وَبِفَتْحِهَا عِبَارَة عَنْ الْمَاء. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : الطُّهُور بِالضَّمِّ التَّطَهُّر وَبِالْفَتْحِ الْمَاء الَّذِي يُتَطَهَّر بِهِ. قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُور بِالْفَتْحِ يَقَع عَلَى الْمَاء وَالْمَصْدَر مَعًا , فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ يَكُون الْحَدِيث بِفَتْحِ الطَّاء وَضَمّهَا , وَالْمُرَاد التَّطَهُّر. . وَضَبَطَهُ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الطَّاء لَا غَيْر. وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : قَبُول اللَّه الْعَمَل هُوَ رِضَاهُ وَثَوَابه عَلَيْهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا , وَالصَّلَاة فِي حَدِيث جَمِيعهمْ مُقَدَّمَة عَلَى الصَّدَقَة. اِنْتَهَى.
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً إِلاَّ بِطُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .
" لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .
