مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
" مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ " .
( مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ الْأَصْمَعِيّ : أَيْ فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ. اِنْتَهَى. وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : وَالْبَاء فِي قَوْله فَبِهَا مُتَعَلِّقَة بِفِعْلٍ مُضْمَر , أَيْ فَبِهَذِهِ الْخَصْلَة أَوْ الْفَعْلَة يَعْنِي الْوُضُوء يَنَال الْفَضْل اِنْتَهَى ( وَنِعْمَتْ ) : بِكَسْرِ النُّون وَسُكُون الْعَيْن هَذَا هُوَ الْمَشْهُور , وَرُوِيَ بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْعَيْن وَفَتْح الْمِيم وَهُوَ الْأَصْل فِي هَذِهِ اللَّفْظَة. قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ : نِعْمَتْ الْخَصْلَة أَوْ نِعْمَتْ الْفَعْلَة وَنَحْو ذَلِكَ. وَإِنَّمَا أُظْهِرَتْ التَّاء الَّتِي هِيَ عَلَامَة التَّأْنِيث لِإِضْمَارِ السُّنَّة أَوْ الْخَصْلَة أَوْ الْفَعْلَة. اِنْتَهَى. ( وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَل ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ. وَفِيهِ الْبَيَان الْوَاضِح أَنَّ الْوُضُوء كَافٍ لِلْجُمْعَةِ , وَأَنَّ الْغُسْل لَهَا فَضِيلَة لَا فَرِيضَة. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : دَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ غُسْل يَوْم الْجُمُعَة فِيهِ فَضْل مِنْ غَيْر وُجُوب يَجِب عَلَى الْمَرْء. اِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظ : فَأَمَّا الْحَدِيث فَعَوَّلَ عَلَى الْمُعَارَضَة بِهِ كَثِير مِنْ الْمُحَدِّثِينَ , وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ قَوْله " فَالْغُسْل أَفْضَل " فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اِشْتَرَاك الْوُضُوء وَالْغُسْل فِي أَصْل الْفَضْل فَيَسْتَلْزِم إِجْزَاء الْوُضُوء وَلِهَذَا الْحَدِيث طُرُق أَشْهَرهَا وَأَقْوَاهَا رِوَايَة الْحَسَن عَنْ سَمُرَة أَخْرَجَهَا أَصْحَاب السُّنَن الثَّلَاثَة وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّانَ , وَلَهُ عِلَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا أَنَّهُ مِنْ عَنْعَنَة الْحَسَن , وَالْأُخْرَى أَنَّهُ اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَنَس وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة وَالْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَابْن عَدِيّ مِنْ حَدِيث جَابِر وَكُلّهَا ضَعِيفَة. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث سَمُرَة حَدِيث حَسَن. وَقَالَ : وَرَوَاهُ بَعْضهمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن النَّسَائِيُّ : الْحَسَن عَنْ سَمُرَة كِتَاب وَلَمْ يَسْمَع الْحَسَن مِنْ سَمُرَة إِلَّا حَدِيث الْعَقِيقَة. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ سَمُرَة شَيْئًا وَلَا لَقِيَهُ , وَقِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ , وَمِنْهُمْ مِنْ عَيَّنَ سَمَاعه لِحَدِيثِ الْعَقِيقَة , كَمَا ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَوْله : فَبِهَا وَنِعْمَتْ أَيْ فَالبِرُّخْصَةِ أَخَذَ وَنِعْمَتْ السُّنَّة تَرَكَ. وَقِيلَ : فَبِالسُّنَّةِ " أَخَذَ وَنِعْمَتْ الْخَصْلَة الْوُضُوء , وَالْأَوَّل أَصَحّ لِأَنَّ الَّذِي تُرِكَ هُوَ السُّنَّة وَهُوَ الْغُسْل. اِنْتَهَى ".
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَلِك أَفْضَلُ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ
" مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
" مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ…
