[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-312":3,"abudawud-books-meta":50,"hadith-navigation-abudawud-1-312":136,"similar-hadiths-abudawud-1-312-5":139},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},1,"كتاب الطهارة","حدثنا الحسن بن يحيى، أخبرنا محمد بن حاتم، - يعني حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال حدثتني الأزدية، - يعني مسة - قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض ‏.‏ فقالت لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس ‏.‏ قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة ‏.‏ قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل ‏.‏ 1-312","حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - يَعْنِي حِبِّي - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ، - يَعْنِي مُسَّةَ - قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ الْمَحِيضِ ‏.‏ فَقَالَتْ لاَ يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ أَبُو سَهْلٍ ‏.‏",311,312,"312","1-312",[16,17,18,19,20,21],"النفاس","الحيض","قضاء الصلاة","صلاة النفساء","أحكام الحائض","أربعون ليلة","Hasan(Al-Albani)","حسن(الألباني)",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"الحسن بن يحيى","محمد بن حاتم","عبد الله بن المبارك","يونس بن نافع","كثير بن زياد","مسة","أم سلمة","سمرة بن جندب","أبو داود",{"id":13,"tags":38,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":26,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":25,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: What Has Been Narrated Regarding The Time (Limit) Of Post-Partum Bleeding","‏ ‏( يَقْضِينَ صَلَاة الْمَحِيض ) ‏ ‏: أَيْ الْحَيْض , وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ‏ ‏( فَقَالَتْ لَا يَقْضِينَ ) ‏ ‏: الصَّلَاة ‏ ‏( كَانَتْ الْمَرْأَة مِنْ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: وَالْمُرَاد بِنِسَائِهِ غَيْر أَزْوَاجه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنَات وَقَرِيبَات وَسُرِّيَّة وَمَارِيَة وَأَنَّ النِّسَاء أَعَمّ مِنْ الزَّوْجَات لِدُخُولِ الْبَنَات وَسَائِر الْقَرَابَات تَحْت ذَلِكَ ‏ ‏( تَقْعُد فِي النِّفَاس.. إِلَخْ ) ‏ ‏: فَإِنْ قُلْت إِنَّ مُسَّة سَأَلَتْ أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنْ حُكْم الصَّلَاة فِي حَالَة الْحَيْض , وَأَخْبَرَتْ عَنْ سَمُرَة أَنَّهُ يَأْمُر بِهَا , وَأَجَابَتْ أُمّ سَلَمَة عَنْ صَلَاة النُّفَسَاء , قُلْت فِي تَأْوِيله وَجْهَانِ : الْأَوَّل : أَنَّ الْمُرَاد بِالْمَحِيضِ هَاهُنَا هُوَ النِّفَاس بِقَرِينَةِ الْجَوَاب , وَالثَّانِي : أَنَّ أُمّ سَلَمَة أَجَابَتْ عَنْ صَلَاة حَال النِّفَاس الَّذِي هُوَ أَقَلّ مُدَّة الْحَيْض , فَإِنَّ الْحَيْض قَدْ يَتَكَرَّر فِي السَّنَة اِثْنَا عَشَر مَرَّة , وَالنِّفَاس لَا يَكُون مِثْل ذَلِكَ بَلْ هُوَ أَقَلّ مِنْهُ جِدًّا , فَقَالَتْ إِنَّ الشَّارِع قَدْ عَفَا عَنْ الصَّلَاة فِي حَال النِّفَاس الَّذِي لَا يَتَكَرَّر , فَكَيْف لَا يَعْفُو عَنْهَا فِي حَال الْحَيْض الَّذِي يَتَكَرَّر , وَاَللَّه أَعْلَم. قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه : وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاء تَدَع الصَّلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْر قَبْل ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِل وَتُصَلِّي فَإِذَا رَأَتْ الدَّم بَعْد الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَر أَهْل الْعِلْم قَالُوا لَا تَدَع الصَّلَاة بَعْد الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الْفُقَهَاء , وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق. وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَنَّهُ قَالَ : تَدَع الصَّلَاة خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَطْهُر. وَيُرْوَى عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَالشَّعْبِيّ سِتِّينَ يَوْمًا. اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : وَالصَّحِيح مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِب وَأَقْوَى دَلِيلًا هُوَ أَنَّ أَكْثَر مُدَّة النِّفَاس أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَا حَدّ لِأَقَلِّهِ بَلْ مَتَى يَنْقَطِع دَمهَا تَطْهُر وَتُصَلِّي , وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","Al-Azdiyyah, viz. Mussah, said:I performed Hajj and came to Umm Salamah and said (to her): Mother of the believers, Samurah b. Jundub commands women to complete the prayers abandoned during their menstrual period. She said: They should not do so. The wives of the Prophet (ﷺ) would refrain (from prayer) for forty nights (i.e. days) during the course of bleeding after child birth. The Prophet (ﷺ) would not command them to complete the prayers abandoned during the period of bleeding.Muhammad b. Hatim said: The name of Al-Azdiyyah is Mussah and her patronymic name is Umm Busrah.Abu Dawud said: The patronymic names of Kathir b. Ziyad s Abu Sahl.",251,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن المرأة لا تقضي الصلوات التي تفوتها أثناء الحيض أو النفاس. فقد سألت امرأة أم سلمة رضي الله عنها عن رجل يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض، فأجابت أم سلمة بأنهن لا يقضين. وذكرت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يجلسن في النفاس أربعين ليلة، ولم يأمرهن النبي بقضاء تلك الصلوات. والمقصود أن فترة النفاس أقل تكراراً من الحيض، فإذا عفى الشرع عن قضاء الصلاة في النفاس فهو أولى بالعفو في الحيض الذي يتكرر كل شهر. وقد أجمع العلماء على أن النفساء تترك الصلاة أربعين يوماً إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي. وأكثر أهل العلم على أنها تصلي بعد الأربعين ولو استمر الدم. والراجح أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً، وليس لأقله حد، فمتى انقطع الدم اغتسلت وصلت.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":8},{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":77},"كتاب الصوم",{"ar":79},"كتاب الجهاد",{"ar":81},"كتاب الضحايا",{"ar":83},"كتاب الصيد",{"ar":85},"كتاب الوصايا",{"ar":87},"كتاب الفرائض",{"ar":89},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":137,"next":138},"1-311","1-313",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":140,"meta":220},[141,161,178,192,205],{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":148,"tags":149,"commonTags":152,"sharedTagCount":153,"score":154,"scoreBreakdown":155,"url":160},"tirmidhi","8-106","787","كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلاَةِ","كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِي…","Hasan(Darussalam)",[17,150,151,18,20],"الطهر","قضاء الصيام",[17,18,20],3,0.3155,{"weightedTags":156,"matn":157,"coverage":158,"context":159},0.2486,0.0107,0.05,0.0063,"\u002Ftirmidhi\u002F8-106",{"collection":162,"uid":163,"number":164,"bookTitle":165,"chapter":39,"matn":166,"text":166,"grade":39,"tags":167,"commonTags":172,"sharedTagCount":153,"score":173,"scoreBreakdown":174,"url":177},"darimi","1-229","878","كِتَاب الطَّهَارَةِ","قَالَ : \" إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ، صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ \" ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ال…",[17,168,169,170,18,20,171],"الطهارة","الصلاة","جمع الصلاتين","أوقات الصلاة",[17,18,20],0.3106,{"weightedTags":156,"matn":175,"coverage":158,"context":176},0.012,0,"\u002Fdarimi\u002F1-229",{"collection":179,"uid":180,"number":181,"bookTitle":182,"chapter":183,"matn":184,"text":184,"grade":39,"tags":185,"commonTags":187,"sharedTagCount":153,"score":188,"scoreBreakdown":189,"url":191},"muslim","3-85","335c","كتاب الحيض","باب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلاَةِ ‏","سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ‏.‏ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ ‏.‏",[17,186,18,20],"قضاء الصوم",[17,18,20],0.3067,{"weightedTags":156,"matn":190,"coverage":158,"context":176},0.0081,"\u002Fmuslim\u002F3-85",{"collection":162,"uid":193,"number":194,"bookTitle":165,"chapter":39,"matn":195,"text":195,"grade":39,"tags":196,"commonTags":200,"sharedTagCount":153,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":204},"1-236","885","سَأَلْتُهُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ : \" تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ \"، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ، قَالَ : \" تُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَا تُصَلِّي الظُّهْرَ، وَلَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ \" ، سُئِلَ عَبْد اللَّهِ تَأْخُذُ بِهِ؟، قَالَ : لَا",[17,168,197,198,18,20,199],"صلاة الظهر","صلاة العصر","الجمع بين الصلاتين",[17,18,20],0.3059,{"weightedTags":156,"matn":203,"coverage":158,"context":176},0.0073,"\u002Fdarimi\u002F1-236",{"collection":206,"uid":207,"number":208,"bookTitle":209,"chapter":210,"matn":211,"text":211,"grade":212,"tags":213,"commonTags":215,"sharedTagCount":153,"score":216,"scoreBreakdown":217,"url":219},"nasai","3-34","382","كتاب الحيض والاستحاضة","باب سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ،","سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,18,20,214],"الحرورية",[17,18,20],0.3044,{"weightedTags":156,"matn":218,"coverage":158,"context":176},0.0058,"\u002Fnasai\u002F3-34",{"limit":221,"candidateCount":222,"scoreVersion":223},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]