سنن أبي داود #306

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 306من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلاَّ عِنْدَ الْحَدَثِChapter: Those Who Did Not Mention The Wudu' Except If It Was Nullified
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ،

أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ ‏.‏

English Translation Rabi'ah said:Umm Habibah daughter of Jahsh had a prolonged flow of blood. The Prophet (ﷺ) commander her to refrain (from prayer) during her menstrual period; then she should wash and pray. If she sees anything (which renders ablution void) she should perform ablution and pray.Abu Dawud said: This is the view held by Malik b. Anas.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ رَبِيعَة أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَة وُضُوءًا إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْل رَبِيعَة شَاذّ وَلَيْسَ لِلْعَمَلِ عَلَيْهِ وَمَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ نَظَر , فَإِنَّ مَالِك بْن أَنَس وَافَقَهُ ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْل مَالِك يَعْنِي اِبْن أَنَس ) ‏ ‏: هَذِهِ الْعِبَارَة فِي النُّسْخَتَيْنِ وَلَيْسَتْ فِي أَكْثَر النُّسَخ وَكَذَا لَيْسَتْ فِي الْخَطَّابِيِّ وَلَا الْمُنْذِرِيِّ. قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : لَيْسَ فِي حَدِيث مَالِك فِي الْمُوَطَّأ ذِكْر الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة عَلَى الْمُسْتَحَاضَة. وَذَكَرَ فِي حَدِيث غَيْره فَلِذَا كَانَ مَالِك يَسْتَحِبّهُ لَهَا وَلَا يُوجِبهُ , كَمَا لَا يُوجِبهُ عَلَى صَاحِب التَّسَلْسُل , ذَكَرَهُ الزُّرْقَانِيّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَوْل رَبِيعَة شَاذّ وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ. وَهَذَا الْحَدِيث مُنْقَطِع وَعِكْرِمَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أُمّ حَبِيبَة بِنْت جَحْش. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي45٪
حديث 784كِتَاب الطَّهَارَةِ

" الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ انْقِضَائِهَا، اغْتَسَلَتْ، وَصَلَّتْ، وَصَامَتْ، وَتَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ "

المستحاضةالوضوءالصلاة +1
مسند أحمد44٪
حديث 21960تتمة مسند الأنصار

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ

الوضوءالصلاةالحدث +1
مسند أحمد43٪
حديث 12346مسند المكثرين من الصحابة

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ قُلْتُ وَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ

الوضوءالصلاةالحدث +1
مسند أحمد43٪
حديث 13017مسند المكثرين من الصحابة

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَنَسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَأَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ قَالَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا لَمْ نُحْدِثْ

الوضوءالصلاةالحدث +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 306
صحيح(الألباني)
حديث رقم 306 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-306