مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لاَ تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ عَنِ الأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَالْمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ " تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " . وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ " تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً " . وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلاَّ حَدِيثَ قَمِيرَ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ .
( عَنْ اِمْرَأَة مَسْرُوق ) : اِسْمهَا قُمَيْر مَقْبُولَة ( وَدَلَّ عَلَى ضَعْف حَدِيث الْأَعْمَش إِلَخْ ) : وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّف بَيَّنَ لِضَعْفِ حَدِيث الْأَعْمَش وَجْهَيْنِ : وَحَاصِل الْوَجْه الْأَوَّل : أَنَّ حَفْص بْن غِيَاث رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَش فَوَقَفَهُ عَلَى عَائِشَة وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاط بْن مُحَمَّد عَنْ الْأَعْمَش عَلَى عَائِشَة وَبِأَنَّ الْأَعْمَش أَيْضًا رَوَاهُ مَرْفُوعًا أَوَّله وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُون فِيهِ الْوُضُوء عِنْد كُلّ صَلَاة. وَالْوَجْه الثَّانِي : بَيَّنَهُ الْمُؤَلِّف بِقَوْلِهِ : وَدَلَّ عَلَى ضَعْف حَدِيث حَبِيب هَذَا أَنَّ رِوَايَة الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : فَكَانَتْ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلَاة فِي حَدِيث الْمُسْتَحَاضَة. وَحَاصِله أَنَّ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت خَالَفَ الزُّهْرِيّ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي رِوَايَته عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة الِاغْتِسَال لِكُلِّ صَلَاة , وَذَكَرَ حَبِيب فِي رِوَايَته عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة. وَهَذَا الْوَجْه الثَّانِي قَدْ زَيَّفَهُ الْخَطَّابِيُّ فَقَالَ فِي الْمَعَالِم : رِوَايَة الزُّهْرِيّ لَا تَدُلّ عَلَى ضَعْف حَدِيث حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت لِأَنَّ الِاغْتِسَال فِي حَدِيث مُضَاف إِلَى فِعْلهَا , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ اِخْتِيَارًا مِنْهَا , وَأَمَّا الْوُضُوء لِكُلِّ صَلَاة فِي حَدِيث حَبِيب فَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضَاف إِلَيْهِ وَإِلَى أَمْره إِيَّاهَا بِذَلِكَ. وَالْوَاجِب هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِهِ دُون مَا فَعَلَتْهُ وَأَتَتْهُ مِنْ ذَلِكَ. اِنْتَهَى كَلَامه. قُلْت : وَالْأَمْر كَمَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ. ( عَنْ عَائِشَة تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاة ) : أَيْ رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة كُلّ وَاحِد مِنْهُمْ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَة تَتَوَضَّأ لِكُلِّ صَلَاة ( وَهَذِهِ الْأَحَادِيث كُلّهَا ضَعِيفَة ) : وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه فِي هَذَا الْبَاب تِسْع رِوَايَات , ثَلَاث مِنْهَا مَرْفُوعَة. حَدِيث أَبِي الْيَقْظَان عَنْ عَدِيّ بْن ثَابِت عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه. وَحَدِيث الْأَعْمَش عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت. وَحَدِيث اِبْن شُبْرُمَة عَنْ اِمْرَأَة مَسْرُوق. وَسِت مِنْهَا مَوْقُوفَة أَثَرُ أُمّ كُلْثُوم عَنْ عَائِشَة وَأَثَر عَدِيّ بْن أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ وَأَثَر عَمَّار عَنْ اِبْن عَبَّاس وَأَثَر عَبْد الْمَلِك بْن مَيْسَرَة وَبَيَان وَمُغِيرَة وَفِرَاس وَمُجَالِد عَنْ الشَّعْبِيّ , وَأَثَر دَاوُدَ وَعَاصِم عَنْ الشَّعْبِيّ , وَأَثَر هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ , وَضَعَّفَ الْمُؤَلِّف الرِّوَايَات كُلّهَا إِلَّا ثَلَاثَة مِنْ الْآثَار الْمَذْكُورَة فَإِنَّهُ اِسْتَثْنَاهَا مِنْ التَّضْعِيف كَمَا بَيَّنَ بِقَوْلِهِ : ( إِلَّا حَدِيث قُمَيْر , وَحَدِيث عَمَّار مَوْلَى بَنِي هَاشِم , وَحَدِيث هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ ) : فَهَذِهِ الثَّلَاثَة مِنْ الْآثَار لَيْسَتْ بِضَعِيفَةٍ لَكِنْ اِسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَة أَيْضًا حَدِيث عَمَّار مَوْلَى بَنِي هَاشِم بِقَوْلِهِ : ( وَالْمَعْرُوف عَنْ اِبْن عَبَّاس الْغُسْل ) : أَيْ لِكُلٍّ.
