" تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرَةَ، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "
أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ - وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيَ وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ " إِنَّمَا هِيَ - أَوْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ - عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوقٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الأَمْرَانِ جَمِيعًا وَقَالَ " إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِلاَّ فَاجْمَعِي " . كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما .
( أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِل عِنْد كُلّ صَلَاة وَتُصَلِّي ) : حَدِيث أَبِي سَلَمَة هَذَا إِسْنَاده حَسَن لَيْسَ فِيهِ عِلَّة فَيُحْمَل الْأَمْر عَلَى النَّدْب جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ ( وَأَخْبَرَنِي ) : هَذِهِ الْمَقُولَة لِيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير أَيْ يَقُول يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن ( أَخْبَرْته ) : أَيْ أَبَا سَلَمَة ( تَرَى مَا ) : أَيْ الدَّم ( يُرِيبهَا ) : رَابَنِي الشَّيْء وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى شَكَّكَنِي ( بَعْد الطُّهْر ) : أَيْ بَعْد الْغُسْل قَالَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى شَيْخ اِبْن مَاجَهْ ( إِنَّمَا هُوَ عِرْق ) : أَيْ دَم يَخْرُج مِنْ اِنْفِجَار الْعُرُوق وَلَا يَخْرُج مِنْ الرَّحِم وَيَجِيء بَحْث هَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي بَاب الْمَرْأَة تَرَى الصُّفْرَة وَالْكُدْرَة بَعْد الطُّهْر ( قَالَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا بَيَان لِلْأَمْرَيْنِ ( وَإِلَّا ) : أَيْ إِنْ لَمْ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلَاة ( فَاجْمَعِي ) : بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِد ( كَمَا قَالَ الْقَاسِم فِي حَدِيثه ) : الْآتِي بِلَفْظِ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَة أَنْ تَغْتَسِل عِنْد كُلّ صَلَاة , فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَع بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِل لِلصُّبْحِ " فَحَدِيث اِبْن عَقِيل , وَحَدِيث الْقَاسِم الْآتِي فِي كِلَيْهِمَا الْأَمْرَانِ جَمِيعًا. وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِر مِنْ عِبَارَة الْمُؤَلِّف لَكِنْ فِيهِ إِشْكَال لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيث اِبْن عَقِيل الْأَمْر بِالِاغْتِسَالِ لِكُلِّ صَلَاة , نَعَمْ إِنْ كَانَ الْمُرَاد بِالْقَاسِمِ الْقَاسِم بْن مَبْرُور , وَبِحَدِيثِهِ حَدِيث حَمْنَة الَّذِي رُوِيَ عَنْ اِبْن عَقِيل لِيَزُولَ الْإِشْكَال أَيْ رَوَى الْقَاسِم فِي رِوَايَته عَنْ اِبْن عَقِيل الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا " إِنْ قَوِيت فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاة , وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلِي فَاجْمَعِي بَيْن الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِد " وَلَكِنْ هَذَا الْمَعْنَى يَتَوَقَّف عَلَى ثُبُوت رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث لِلْقَاسِمِ بْن مَبْرُور عَنْ اِبْن عَقِيل , لَكِنْ لَمْ أَقِف عَلَيْهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
" تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعًا، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرَةَ، فَإِنْ طَهُرَتْ، فَذَاكَ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ وَكَانَتْ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
قَالَ : اسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ فَأَمَرُونِي، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : " أَمَّا مَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ، فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ "
" تَنْتَظِرُ أَقْرَاءَهَا الَّتِي كَانَتْ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ، اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَتْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَصَلَّتْ " ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيل ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَيِّهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الشَّيْءَ مِنْ الدَّمِ يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَتْ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ
