[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-286":3,"abudawud-books-meta":64,"hadith-navigation-abudawud-1-286":150,"similar-hadiths-abudawud-1-286-5":153},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":51},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":22,"grade_ar":23,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},1,"كتاب الطهارة","حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد، - يعني ابن عمرو - قال حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ‏\"‏ ‏.1قال أبو داود قال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة كانت تستحاض ‏.‏ فذكر معناه ‏.‏قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي ‏.‏2وقال مكحول إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظ فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل ولتصلي ‏.3قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت ‏.2‏‏ وروى سمى وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها ‏.2‏وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ‏.‏ قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مد بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة ‏.‏ وقال التيمي عن قتادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي ‏.‏ قال التيمي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها ‏.‏ وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك ‏.‏ 1-286","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ‏\"‏ ‏.1قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ‏.‏ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ‏.‏قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي ‏.‏2وَقَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي ‏.3قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ‏.2‏‏ وَرَوَى سُمَىٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ‏.2‏وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ‏.‏ وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّي ‏.‏ قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا ‏.‏ وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ‏.‏",285,286,"286","1-286",[16,17,18,19,20,21],"الحيض","الاستحاضة","دم الحيض","الصلاة","الوضوء","علامات الحيض","1: Hasan2: Sahih3: The authenticator did not find a chain(Al-Albani)","1:حسن2:صحيح3: لم أره(الألباني)",false,true,"باب مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50],"محمد بن المثنى","محمد بن أبي عدي","محمد بن عمرو","ابن شهاب","عروة بن الزبير","فاطمة بنت أبي حبيش","أبو داود","الزهري","عائشة","أنس بن سيرين","ابن عباس","مكحول","حماد بن زيد","يحيى بن سعيد","القعقاع بن حكيم","سعيد بن المسيب","سمي","حماد بن سلمة","يونس","الحسن","التيمي","قتادة","ابن سيرين",{"id":13,"tags":52,"grade":22,"category":8,"grade_ar":23,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":53,"narrators":54,"chapter_ar":26,"chapter_en":55,"text_chakl":10,"youtube_id":53,"explication":56,"english_text":57,"llm_validated":25,"matn_start_char":58,"llm_validation_at":59,"llm_validation_model":60,"llm_validation_resume":61,"llm_validation_source":62,"llm_validation_status":63,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50],"Chapter: When The Menstruation Starts She Should Leave The Prayer","‏ ‏( إِذَا كَانَ ) ‏ ‏: تَامَّة بِمَعْنَى وُجِدَ ‏ ‏( يُعْرَف ) ‏ ‏: فِيهِ اِحْتِمَالَانِ : الْأَوَّل أَنَّهُ عَلَى صِيغَة الْمَجْهُول مِنْ الْمَعْرِفَة. قَالَ اِبْن رَسْلَان : أَيْ تَعْرِفهُ النِّسَاء. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ تَعْرِفهُ النِّسَاء بِاعْتِبَارِ لَوْنه وَثَخَانَته كَمَا تَعْرِفهُ بِاعْتِبَارِ عَادَته. وَالثَّانِي أَنَّهُ عَلَى صِيغَة الْمَعْرُوف مِنْ الْأَعْرَاف , أَيْ لَهُ عُرْف وَرَائِحَة ‏ ‏( فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْكَاف , أَيْ كَانَ الدَّم دَمًا أَسْوَد ‏ ‏( فَإِذَا كَانَ الْآخَر ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء , أَيْ الَّذِي لَيْسَ بِتِلْكَ الصِّفَة ‏ ‏( فَتَوَضَّئِي ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الِاغْتِسَال ‏ ‏( وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ الدَّم الَّذِي عَلَى غَيْر صِفَة السَّوَاد ‏ ‏( عِرْق ) ‏ ‏: أَيْ دَم عِرْق. قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ رَدّ الْمُسْتَحَاضَة إِلَى صِفَة الدَّم بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِتِلْكَ الصِّفَة فَهُوَ حَيْض وَإِلَّا فَهُوَ اِسْتِحَاضَة , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا \" إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْق , فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتك فَدَعِي الصَّلَاة , وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدَّم وَصَلِّي \" وَلَا يُنَافِيه هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ يَكُون قَوْله إِنَّ دَم الْحَيْض أَسْوَد يُعْرَف بَيَانًا لِوَقْتِ إِقْبَال الْحَيْضَة وَإِدْبَارهَا , فَالْمُسْتَحَاضَة إِذَا مَيَّزَتْ أَيَّام حَيْضهَا إِمَّا بِصِفَةِ الدَّم أَوْ بِإِتْيَانِهِ فِي وَقْت عَادَتهَا إِنْ كَانَتْ مُعْتَادَة عَمِلَتْ بِعَادَتِهَا , فَفَاطِمَة هَذِهِ يَحْتَمِل أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَادَة , فَيَكُون قَوْله فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتك أَيْ بِالْعَادَةِ أَوْ غَيْر مُعْتَادَة , فَيُزَاد بِإِقْبَالِ حَيْضَتهَا بِالصِّفَةِ , وَلَا مَانِع مِنْ اِجْتِمَاع الْمَعْرِفَتَيْنِ فِي حَقّهَا وَحَقّ غَيْرهَا. اِنْتَهَى كَلَامه. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ حَسَن. ‏ ‏( قَالَ اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ) ‏ ‏: بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور ‏ ‏( اِبْن أَبِي عَدِيّ مِنْ كِتَابه هَكَذَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ غَيْر ذِكْر عَائِشَة بَيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة ‏ ‏( ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ ) ‏ ‏: بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور ‏ ‏( بَعْد ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد ذَلِكَ. وَالْحَاصِل أَنَّ اِبْن أَبِي عَدِيّ لَمَّا حَدَّثَ اِبْن الْمُثَنَّى مِنْ كِتَابه حَدَّثَهُ مِنْ غَيْر ذِكْر عَائِشَة بَيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة وَلَمَّا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظه ذَكَرَ عَائِشَة بَيْن عُرْوَة وَفَاطِمَة. قَالَ اِبْن الْقَطَّان : هَذَا الْحَدِيث مُنْقَطِع. وَأَجَابَ اِبْن الْقَيِّم بِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ مُحَمَّد بْن أَبِي عَدِيّ مَكَانه مِنْ الْحِفْظ وَالْإِتْقَان لَا يُجْهَل , وَقَدْ حَفِظَهُ وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّة عَنْ عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة , وَمَرَّة عَنْ عَائِشَة عَنْ فَاطِمَة , وَقَدْ أَدْرَكَ كِلْتَيْهِمَا وَسَمِعَ مِنْهُمَا بِلَا رَيْب , فَفَاطِمَة بِنْت عَمّه وَعَائِشَة خَالَته , فَالِانْقِطَاع الَّذِي رُمِيَ بِهِ الْحَدِيث مَقْطُوع دَابِره , وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ فَاطِمَة حَدَّثَتْهُ. ‏ ‏( الدَّم الْبَحْرَانِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْبَاء. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُرِيد الدَّم الْغَلِيظ الْوَاسِع يَخْرُج مِنْ قَعْر الرَّحِم وَنُسِبَ إِلَى الْبَحْر لِكَثْرَتِهِ وَسَعَته , وَالْبَحْر التَّوَسُّع فِي الشَّيْء وَالِانْبِسَاط. وَفِي الْمِصْبَاح الْمُنِير الْبَحْر مَعْرُوف وَيُقَال لِلدَّمِ الْخَالِص الشَّدِيد الْحُمْرَة بَاحِر وَبَحْرَانِيّ ‏ ‏( وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْر وَلَوْ سَاعَة فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي ) ‏ ‏: وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَة إِذَا رَأَتْ دَمًا شَدِيد الْحُمْرَة فَلَا تُصَلِّي , وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْر وَهُوَ اِنْقِطَاع الدَّم الْبَحْرَانِيّ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي فَجَعَلَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَامَة دَم الْحَيْض خُرُوج الدَّم الْبَحْرَانِيّ , وَعَلَامَة دَم الِاسْتِحَاضَة خُرُوج غَيْر الدَّم الْبَحْرَانِيّ ‏ ‏( إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّم ) ‏ ‏: أَيْ اِسْتَمَرَّ الدَّم بَعْد اِنْقِضَاء مُدَّته الْمَعْلُومَة ‏ ‏( تُمْسِك ) ‏ ‏: الْمَرْأَة عَنْ الصَّلَاة وَغَيْرهَا ‏ ‏( فَهِيَ ) ‏ ‏: بَعْد ذَلِكَ ‏ ‏( مُسْتَحَاضَة ) ‏ ‏: أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِلَفْظِ \" إِذَا رَأَتْ الدَّم فَإِنَّهَا تُمْسِك عَنْ الصَّلَاة بَعْد أَيَّام حَيْضهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ بَعْد ذَلِكَ مُسْتَحَاضَة \" ‏ ‏( قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْت أَنْقُص ) ‏ ‏: الْأَيَّام الَّتِي زَادَتْ عَلَى أَيَّام حَيْضهَا ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: قَتَادَةُ مُجِيبًا ‏ ‏( إِذَا كَانَ ) ‏ ‏: الْيَوْم الزَّائِد ‏ ‏( يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضهَا ) ‏ ‏: فَلَا تُصَلِّي فِيهِ. أَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عِيسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِر عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْت لِقَتَادَةَ : اِمْرَأَة كَانَ حَيْضهَا مَعْلُومًا فَزَادَتْ عَلَيْهِ خَمْسَة أَيَّام أَوْ أَرْبَعَة أَيَّام أَوْ ثَلَاثَة أَيَّام. قَالَ : تُصَلِّي. قُلْت : يَوْمَيْنِ. قَالَ : ذَلِكَ مِنْ حَيْضهَا. وَسَأَلْت اِبْن سِيرِينَ قَالَ النِّسَاء أَعْلَم بِذَلِكَ ‏ ‏( وَسُئِلَ اِبْن سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاء أَعْلَم بِذَلِكَ ) ‏ ‏: فَهُنَّ يُمَيِّزْنَ دَم الْحَيْض عَنْ دَم الِاسْتِحَاضَة , وَكَأَنَّ اِبْن سِيرِينَ لَمْ يُجِبْهُ وَأَحَالَ عَلَى النِّسَاء. ‏","Narrated Fatimah daughter of AbuHubaysh:Urwah ibn az-Zubayr reported from Fatimah daughter of AbuHubaysh that her blood kept flowing, so the Prophet (ﷺ) said to her: When the blood of the menses comes, it is black blood which can be recognised; so when that comes, refrain from prayer; but when a different type of blood comes, perform ablution and pray, for it is (due only to) a vein.Abu Dawud said: Ibn al-Muthanna narrates this tradition from his book on the authority of Ibn 'Adi in a similar way. Later on he transmitted it to us from his memory: Muhammad b. 'Amr reported to us from al-Zuhri from 'Urwah on the authority of 'Aishah who said: Fatimah used to have her blood flowing. He then reported the tradition conveying the same meaning.Abu Dawud said: Anas b. Sirin reported from Ibn 'Abbas about the woman who has a prolonged flow of blood. He said: If she sees thick blood, she should not pray; if she finds herself purified even for a moment, she should was an pray.Makhul said: Menses are not hidden from women. Their blood is black and thick. When it (blackness and thickness) goes away and there appears yellowness and liquidness, that is the flow of blood (from vein). She should wash and pray.Abu Dawud said: This tradition has been transmitted by Sa'id b. al-Musayyab through a different chain of narrators, saying: The woman who has a prolonged flow of blood should abandon prayer when the menstruation begins; when it is finished, she should wash and pray.Sumayy and others have also reported it from Sa'id b. al-Musayyab. This version adds: She should refrain (from prayer) during her menstrual period.Hammad b. Salamah has reported it similarly from Yahya b. Sa'id on the authority of Sa'id b. al-Musayyab.Abu Dawud said: Yunus has reported from Al-Hasan: When the bleeding of a menstruating woman extends (beyond the normal period), she should refrain (from prayer), after her menses are over, for one or two days. Now she becomes the woman who has a prolonged flow of blood.Al-Taimi reported from Qatadah: If her menstrual period is prolonged by five days, she should pray. Al-Taimi said: I kept on reducing (the number of days) until I reached two days. He said: If the period extends by two days, they will be counted from the menstrual period. When Ibn Sirin was questioned about it, he said: Women have better knowledge of that.",301,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة. قال النبي ﷺ: إذا كان الدم أسود يُعرف بلونه وثخانته ورائحته فهو دم حيض، فتمسك عن الصلاة. أما إذا كان الدم على غير هذه الصفة فهو دم عرق، فتتوضأ وتصلي. ويؤكد الحديث أن النساء أعلم بتمييز دم الحيض، وأن الدم الغليظ الشديد الحمرة علامة على الحيض، بينما الدم الرقيق أو الصفرة علامة على الاستحاضة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":65,"2":66,"3":68,"4":70,"5":72,"6":74,"7":76,"8":78,"9":80,"10":82,"11":84,"12":86,"13":88,"14":90,"15":92,"16":94,"17":96,"18":98,"19":100,"20":102,"21":104,"22":106,"23":108,"24":110,"25":112,"26":114,"27":116,"28":118,"29":120,"30":122,"31":124,"32":126,"33":128,"34":130,"35":132,"36":134,"37":136,"38":138,"39":140,"40":142,"41":144,"42":146,"43":148},{"ar":8},{"ar":67},"كتاب الصلاة",{"ar":69},"كتاب الاستسقاء",{"ar":71},"كتاب صلاة السفر",{"ar":73},"كتاب التطوع",{"ar":75},"كتاب شهر رمضان",{"ar":77},"كتاب سجود القرآن",{"ar":79},"كتاب الوتر",{"ar":81},"كتاب الزكاة",{"ar":83},"كتاب اللقطة",{"ar":85},"كتاب المناسك",{"ar":87},"كتاب النكاح",{"ar":89},"كتاب الطلاق",{"ar":91},"كتاب الصوم",{"ar":93},"كتاب الجهاد",{"ar":95},"كتاب الضحايا",{"ar":97},"كتاب الصيد",{"ar":99},"كتاب الوصايا",{"ar":101},"كتاب الفرائض",{"ar":103},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":105},"كتاب الجنائز",{"ar":107},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":109},"كتاب البيوع",{"ar":111},"كتاب الإجارة",{"ar":113},"كتاب الأقضية",{"ar":115},"كتاب العلم",{"ar":117},"كتاب الأشربة",{"ar":119},"كتاب الأطعمة",{"ar":121},"كتاب الطب",{"ar":123},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":125},"كتاب العتق",{"ar":127},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":129},"كتاب الحمَّام",{"ar":131},"كتاب اللباس",{"ar":133},"كتاب الترجل",{"ar":135},"كتاب الخاتم",{"ar":137},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":139},"كتاب المهدى",{"ar":141},"كتاب الملاحم",{"ar":143},"كتاب الحدود",{"ar":145},"كتاب الديات",{"ar":147},"كتاب السنة",{"ar":149},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":151,"next":152},"1-285","1-287",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":154,"meta":226},[155,174,186,197,208],{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"nasai","3-14","362","كتاب الحيض والاستحاضة","باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ","أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ - فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ - فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,16,18,19,20,164],"عرق",[16,17,18,19,20],5,0.5719,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.4298,0.0488,0.0833,0.01,"\u002Fnasai\u002F3-14",{"collection":156,"uid":175,"number":176,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":177,"text":177,"grade":162,"tags":178,"commonTags":180,"sharedTagCount":166,"score":181,"scoreBreakdown":182,"url":185},"3-15","363","أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم…",[16,17,18,20,19,179],"أحكام النساء",[16,17,18,19,20],0.5621,{"weightedTags":169,"matn":183,"coverage":171,"context":184},0.0394,0.0096,"\u002Fnasai\u002F3-15",{"collection":156,"uid":187,"number":188,"bookTitle":8,"chapter":160,"matn":189,"text":189,"grade":162,"tags":190,"commonTags":192,"sharedTagCount":166,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":196},"1-216","216","أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم…",[16,17,18,19,20,191],"الطهارة",[16,17,18,19,20],0.5615,{"weightedTags":169,"matn":195,"coverage":171,"context":184},0.0388,"\u002Fnasai\u002F1-216",{"collection":156,"uid":198,"number":199,"bookTitle":8,"chapter":160,"matn":200,"text":200,"grade":162,"tags":201,"commonTags":202,"sharedTagCount":166,"score":203,"scoreBreakdown":204,"url":207},"1-215","215","\"‏ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ - فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ - فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],0.5563,{"weightedTags":169,"matn":205,"coverage":171,"context":206},0.0351,0.008,"\u002Fnasai\u002F1-215",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":212,"chapter":213,"matn":214,"text":214,"grade":162,"tags":215,"commonTags":217,"sharedTagCount":218,"score":219,"scoreBreakdown":220,"url":225},"ibnmajah","1-360","626","كتاب الطهارة وسننها","باب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا","اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ ت…",[17,16,216,19,191,18],"الغسل",[16,17,18,19],4,0.4573,{"weightedTags":221,"matn":222,"coverage":223,"context":224},0.3629,0.0228,0.0667,0.005,"\u002Fibnmajah\u002F1-360",{"limit":166,"candidateCount":227,"scoreVersion":228},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]