[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-283":3,"abudawud-books-meta":43,"hadith-navigation-abudawud-1-283":129,"similar-hadiths-abudawud-1-283-5":132},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},1,"كتاب الطهارة","حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن هشام، بإسناد زهير ومعناه وقال ‏\"‏ فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ‏\"‏ ‏.‏ 1-283","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ ‏\"‏ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي ‏\"‏ ‏.‏",282,283,"283","1-283",[16,17,18,19],"الحيض","ترك الصلاة","غسل الدم","الطهارة","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ",[26,27,28,29],"عبد الله بن مسلمة القعنبي","مالك","هشام","زهير",{"id":13,"tags":31,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":24,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":23,"matn_start_char":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29],"Chapter: Those Who Narrated That She Should Not Leave The Prayer After Her Menses Finish","‏ ‏( أُسْتَحَاض ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة , يُقَال اُسْتُحِيضَتْ الْمَرْأَة : إِذَا اِسْتَمَرَّ بِهَا الدَّم بَعْد أَيَّامهَا الْمُعْتَادَة فَهِيَ مُسْتَحَاضَة ‏ ‏( فَلَا أَطْهُر ) ‏ ‏: لِأَنَّهَا اِعْتَقَدَتْ أَنَّ طَهَارَة الْحَائِض لَا تُعْرَف إِلَّا بِانْقِطَاعِ الدَّم فَكَنَّتْ بِعَدَمِ الطُّهْر عَنْ اِتِّصَاله ‏ ‏( أَفَأَدَع الصَّلَاة ) ‏ ‏: أَيْ أَيَكُونُ لِي حُكْم الْحَائِض فَأَتْرُكهَا ‏ ‏( قَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْكَاف لِأَنَّهُ خِطَاب لِلْمُؤَنَّثِ ‏ ‏( بِالْحَيْضَةِ ) ‏ ‏: قَالَ الْحَافِظ : الْحَيْضَة بِفَتْحِ الْحَاء كَمَا نَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ أَوْ كُلّهمْ , وَإِنْ كَانَ قَدْ اِخْتَارَ الْكَسْر لَكِنْ الْفَتْح هَاهُنَا أَظْهَر ‏ ‏( فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَة ) ‏ ‏: قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ أَيَّام حَيْضَتك فَيَكُون رَدَّ إِلَى الْعَادَة أَوْ الْحَال الَّتِي تَكُون لِلْحَيْضِ مِنْ قُوَّة الدَّم فِي اللَّوْن وَالْقَوَام , فَيَكُون رَدَّ إِلَى التَّمْيِيز. وَقَالَ النَّوَوِيّ : يَجُوز هَاهُنَا الْكَسْر أَيْ عَلَى إِرَادَة الْحَالَة وَالْفَتْح عَلَى الْمَرَّة جَوَازًا حَسَنًا ‏ ‏( فَإِذَا أَدْبَرَتْ ) ‏ ‏: الْحَيْضَة وَهُوَ اِبْتِدَاء اِنْقِطَاعهَا وَالْمُرَاد بِالْإِقْبَالِ اِبْتِدَاء دَم الْحَيْض ‏ ‏( فَاغْسِلِي عَنْك الدَّم ثُمَّ صَلِّي ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد الِاغْتِسَال كَمَا جَاءَ فِي التَّصْرِيح بِهِ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ. وَهَذَا الِاخْتِلَاف وَاقِع بَيْن أَصْحَاب هِشَام مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ غَسْل الدَّم وَلَمْ يَذْكُر الِاغْتِسَال , وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ الِاغْتِسَال وَلَمْ يَذْكُر غَسْل الدَّم. قَالَ الْحَافِظ : وَكُلّهمْ ثِقَات وَأَحَادِيثهمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ , فَيُحْمَل عَلَى أَنَّ كُلّ فَرِيق اِخْتَصَرَ أَحَد الْأَمْرَيْنِ لِوُضُوحِهِ عِنْده اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏ ‏( فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرهَا ) ‏ ‏: أَيْ قَدْر الْحَيْضَة عَلَى مَا قَدَّرَهُ الشَّرْع أَوْ عَلَى مَا تَرَاهُ الْمَرْأَة بِاجْتِهَادِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَادَتهَا فِي حَيْضَتهَا. فِيهِ اِحْتِمَالَات ذَكَرَهُ الْبَاجِيّ فِي شَرْح الْمُوَطَّأ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَاب لَمْ يُوجَد فِي أَكْثَر النُّسَخ وَكَذَا لَيْسَ فِي الْمُنْذِرِيِّ. ‏","This tradition has also been transmitted by Zuhair through a different chain of narrators, to the same effect. He said:When the menstruation begins, you should abandon prayer; when the period equal to its length of time passes, you should wash away the blood and pray.",131,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم المرأة التي يستمر معها الدم بعد أيام حيضها المعتادة. فقد جاءت تسأل النبي ﷺ عن صلاتها، فأخبرها أن تترك الصلاة إذا أقبلت أيام الحيضة المعروفة لها، فإذا انتهت تلك الأيام وذهب قدرها، تغسل الدم عنها وتصلي. والمقصود أن الدم المستمر لا يمنع الصلاة إلا في وقت الحيض الحقيقي الذي تعرفه المرأة بعادتها أو بصفة الدم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":89,"25":91,"26":93,"27":95,"28":97,"29":99,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":109,"35":111,"36":113,"37":115,"38":117,"39":119,"40":121,"41":123,"42":125,"43":127},{"ar":8},{"ar":46},"كتاب الصلاة",{"ar":48},"كتاب الاستسقاء",{"ar":50},"كتاب صلاة السفر",{"ar":52},"كتاب التطوع",{"ar":54},"كتاب شهر رمضان",{"ar":56},"كتاب سجود القرآن",{"ar":58},"كتاب الوتر",{"ar":60},"كتاب الزكاة",{"ar":62},"كتاب اللقطة",{"ar":64},"كتاب المناسك",{"ar":66},"كتاب النكاح",{"ar":68},"كتاب الطلاق",{"ar":70},"كتاب الصوم",{"ar":72},"كتاب الجهاد",{"ar":74},"كتاب الضحايا",{"ar":76},"كتاب الصيد",{"ar":78},"كتاب الوصايا",{"ar":80},"كتاب الفرائض",{"ar":82},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":84},"كتاب الجنائز",{"ar":86},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":88},"كتاب البيوع",{"ar":90},"كتاب الإجارة",{"ar":92},"كتاب الأقضية",{"ar":94},"كتاب العلم",{"ar":96},"كتاب الأشربة",{"ar":98},"كتاب الأطعمة",{"ar":100},"كتاب الطب",{"ar":102},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":104},"كتاب العتق",{"ar":106},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":108},"كتاب الحمَّام",{"ar":110},"كتاب اللباس",{"ar":112},"كتاب الترجل",{"ar":114},"كتاب الخاتم",{"ar":116},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":118},"كتاب المهدى",{"ar":120},"كتاب الملاحم",{"ar":122},"كتاب الحدود",{"ar":124},"كتاب الديات",{"ar":126},"كتاب السنة",{"ar":128},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":130,"next":131},"1-282","1-284",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":133,"meta":222},[134,155,174,191,208],{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":138,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":141,"tags":142,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"nasai","3-16","364","كتاب الحيض والاستحاضة","باب الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ","اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِال…","Sahih(Darussalam)",[143,16,144,145,19,18],"الاستحاضة","الصلاة","الوضوء",[16,18,19],3,0.53,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.425,0.0301,0.075,0,"\u002Fnasai\u002F3-16",{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":8,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":161,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"malik","2-93","134","باب المستحاضة","فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي","صحيح",[143,16,144,19,163,164],"الدم","العرق",[16,19],2,0.4158,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.2135,0.1461,0.05,0.0063,"\u002Fmalik\u002F2-93",{"collection":175,"uid":176,"number":177,"bookTitle":178,"chapter":179,"matn":180,"text":180,"grade":181,"tags":182,"commonTags":185,"sharedTagCount":166,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"ahmed","15-352","24370","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَنَّهَا طَرَقَتْهَا الْحَيْضَةُ مِنْ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ فَأَشَارَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اغْسِلِيهِ فَغَسَلَتْ مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الثَّوْبَ فَصَلَّى ف…","ضعيف",[16,144,18,183,184],"النجاسة","ثوب الحائض",[16,18],0.3909,{"weightedTags":188,"matn":189,"coverage":171,"context":153},0.3264,0.0146,"\u002Fahmed\u002F15-352",{"collection":175,"uid":192,"number":193,"bookTitle":194,"chapter":195,"matn":196,"text":196,"grade":197,"tags":198,"commonTags":203,"sharedTagCount":166,"score":204,"scoreBreakdown":205,"url":207},"5-5087","8767","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَثَرُهُ قَالَ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ","حسن",[16,199,18,200,144,201,202],"طهارة الثوب","أثر الدم","الحج","العمرة",[16,18],0.3892,{"weightedTags":188,"matn":206,"coverage":171,"context":153},0.0128,"\u002Fahmed\u002F5-5087",{"collection":209,"uid":210,"number":211,"bookTitle":212,"chapter":32,"matn":213,"text":213,"grade":161,"tags":214,"commonTags":217,"sharedTagCount":166,"score":218,"scoreBreakdown":219,"url":221},"darimi","1-349","998","كِتَاب الطَّهَارَةِ","\" الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثِيَابِهَا الَّتِي تَحِيضُ فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا مِنْهَا دَمٌ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّمِ \"",[16,215,199,216,18,144],"ثياب الحائض","إزالة النجاسة",[16,18],0.3828,{"weightedTags":188,"matn":220,"coverage":171,"context":153},0.0065,"\u002Fdarimi\u002F1-349",{"limit":223,"candidateCount":224,"scoreVersion":225},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]