سنن أبي داود #279

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 279من📚كتاب الطهارة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُChapter: Concerning The Woman Who Has Istihadah, And (Those Scholars) Who Stated That She Should Leave The Prayer For The Number Of Days Which She Used To Menstruate
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ

إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ‏.‏

English Translation 'Aishah reported :Umm Habibah asked the prophet (ﷺ) about the blood (which flows beyond the period of menstruation). ‘A’ishah said: I saw her wash-tub full of blood. The apostle of Allah (May peace be upon him) said; Keep away (from prayer) equal (to the length of time) that your menses prevented you. Then wash yourself.Abu Dawud said: Qutaibah mentioned the name Jaftar b. Rabi’ah in the middle of the text of the tradition for the second time (i.e., Qutaibah, being doubtful about the narrator Jafar b. Rabi’ah, mentioned his name twice: once in the chain and again while reporting the text). Ali b. ‘Ayyash and yunus b. Muhammad reported it on the authority of al-Laith. They mentioned the name Jafar b. Rabi’ah.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ الدَّم ) ‏ ‏: أَيْ دَم الِاسْتِحَاضَة ‏ ‏( فَرَأَيْت مِرْكَنهَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم إِجَّانَة تَغْتَسِل فِيهَا الثِّيَاب يُقَال بِالْفَارِسِيَّةِ لكن وتغاره ‏ ‏( مَلْآن دَمًا ) ‏ ‏: عَلَى وَزْن عَطْشَان ‏ ‏( فَقَالَ لَهَا ) ‏ ‏: أَيْ لِأُمِّ حَبِيبَة ‏ ‏( اُمْكُثِي ) ‏ ‏: أَمْر مِنْ الْمُكْث وَهُوَ الْإِقَامَة مَعَ الِانْتِظَار وَالتَّلَبُّث فِي الْمَكَان أَيْ اِنْتَظِرِي لِلطَّهَارَةِ وَتَلَبَّثِي غَيْر مُصَلِّيَة ‏ ‏( قَدْر مَا ) ‏ ‏: أَيْ الْأَيَّام الَّتِي ‏ ‏( تَحْبِسك ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْكَاف عَنْ الصَّلَاة وَالصَّوْم وَغَيْرهمَا ‏ ‏( حَيْضَتك ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ اُتْرُكِي الصَّلَاة وَالصَّوْم وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَغَيْرهَا قَدْر أَيَّام حَيْضَتك الَّتِي كُنْت تَتْرُكِينَهَا فِيهَا قَبْل حُدُوث هَذِهِ الْعِلَّة وَانْتَظِرِي الطَّهَارَة ‏ ‏( ثُمَّ اِغْتَسِلِي ) ‏ ‏: بَعْد اِنْقِضَاء تِلْكَ الْمُدَّة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏( وَرَوَاهُ قُتَيْبَة ) ‏ ‏: أَيْ ذَكَرَهُ وَالضَّمِير الْمَنْصُوب فِي رَوَاهُ يَرْجِع إِلَى جَعْفَر بْن رَبِيعَة ‏ ‏( بَيْن ) ‏ ‏: ظَرْف ‏ ‏( أَضْعَاف ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْهَمْزَة. قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَقَّعَ فُلَان فِي أَضْعَاف كِتَابه يُرِيدُونَ تَوْقِيعه فِي أَثْنَاء السُّطُور أَوْ الْحَاشِيَة. وَفِي الْقَامُوس أَضْعَاف الْكِتَاب أَثْنَاء سُطُوره ‏ ‏( حَدِيث ) ‏ ‏: بِالتَّنْوِينِ الْمُضَاف إِلَيْهِ لِأَضْعَافٍ ‏ ‏( جَعْفَر بْن رَبِيعَة ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي رَوَاهُ ‏ ‏( فِي آخَرِهَا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء أَيْ فِي آخَر الْمَرَّة. وَحَاصِل الْمَعْنَى أَنَّ قُتَيْبَة ذَكَرَ مَرَّة أُخْرَى عِنْد التَّحْدِيث أَنَّ لَفْظ جَعْفَر بْن رَبِيعَة فِي الْإِسْنَاد ثَابِت بَيْن السُّطُور أَوْ الْحَاشِيَة وَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّن بِهِ , وَلِذَا حَدَّثَ مَرَّة بِإِثْبَاتِهِ وَمَرَّة بِإِسْقَاطِهِ , وَيَحْتَمِل فِيهِ تَوْجِيه آخَر وَهُوَ أَنْ يُجْعَل جَعْفَر مُنَوَّنًا مُضَافًا إِلَيْهِ لِحَدِيثٍ وَابْن رَبِيعَة بَدَلًا مِنْ الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي رَوَاهُ وَقَوْله : فِي آخِرهَا بِكَسْرِ الْخَاء أَيْ فِي آخِر السُّطُور وَالْمَعْنَى أَنَّ قُتَيْبَة رَوَى الْحَدِيث بِلَفْظِ جَعْفَر فَقَطْ مِنْ غَيْر نِسْبَة لِأَبِيهِ , وَذَكَرَ أَنَّ بَيْن سُطُور حَدِيث جَعْفَر فِي آخِر السُّطُور مَوْجُود لَفْظ اِبْن رَبِيعَة ‏ ‏( فَقَالَا جَعْفَر بْن رَبِيعَة ) ‏ ‏: بِذِكْرِ لَفْظ جَعْفَر بْن رَبِيعَة فِي الْإِسْنَاد لَا بَيْن السُّطُور أَوْ فِي الْحَاشِيَة هَذَا عَلَى التَّوْجِيه الْأَوَّل. وَعَلَى التَّوْجِيه الثَّانِي مَعْنَاهُ رَوَى عَلِيّ بْن عَيَّاش وَيُونُس بْن مُحَمَّد لَفْظ جَعْفَر مَعَ نِسْبَته إِلَى أَبِيهِ , لَا كَمَا رَوَى قُتَيْبَة بِأَنْ ذَكَرَ لَفْظ جَعْفَر فِي الْإِسْنَاد , وَلَفْظ اِبْن رَبِيعَة بَيْن السُّطُور أَوْ فِي الْحَاشِيَة , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي82٪
حديث 207كتاب الطهارة

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي ‏"‏ ‏.‏أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا ‏.‏

الحيضالاستحاضةالدم +2
سنن الدارمي72٪
حديث 763كِتَاب الطَّهَارَةِ

، قَالَتْ : اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي "، قَالَتْ عَائ…

الحيضالاستحاضةالدم +2
مسند أحمد72٪
حديث 25544مسند النساء

جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَاسْتَفْتَتْهُ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ فَتَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تُ…

الحيضالاستحاضةالدم +2
سنن ابن ماجه71٪
حديث 624كتاب الطهارة وسننها

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ ‏"‏ ‏.‏

الحيضالاستحاضةالدم +2
سنن ابن ماجه71٪
حديث 621كتاب الطهارة وسننها

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ‏"‏ ‏.‏ هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ‏.‏

الحيضالاستحاضةالدم +2
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ أَضْعَافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 279
صحيح(الألباني)
حديث رقم 279 من كتاب الطهارة
https://alsa7i7.com/abudawud/1-279