[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-266":3,"abudawud-books-meta":50,"hadith-navigation-abudawud-1-266":136,"similar-hadiths-abudawud-1-266-5":139},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},1,"كتاب الطهارة","حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود وكذا قال علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ آمره أن يتصدق بخمسى دينار ‏\"‏ ‏.‏ وهذا معضل ‏.‏ 1-266","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ وَهَذَا مُعْضَلٌ ‏.‏",265,266,"266","1-266",[16,17,18,19,20],"الحيض","إتيان الحائض","الكفارة","الصدقة","نصف دينار","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"محمد بن الصباح البزاز","شريك","خصيف","مقسم","ابن عباس","أبو داود","علي بن بذيمة","الأوزاعي","يزيد بن أبي مالك","عبد الحميد بن عبد الرحمن",{"id":13,"tags":38,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":25,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":24,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: Intercourse With Menstruating Women","‏ ‏( فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَار ) ‏ ‏فِيهِ اِقْتِصَار عَلَى نِصْف دِينَار ‏ ‏( وَكَذَا ) ‏ ‏أَيْ مِثْل رِوَايَة خُصَيْفٍ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى نِصْف دِينَار ‏ ‏( بَذِيمَة ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْمُعْجَمَة ‏ ‏( أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّق بِخُمُسَيْ دِينَار ) ‏ ‏هَذَا الْحَدِيث مُخْتَصَر وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِتَمَامِهِ عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْن زَيْد بْن الْخَطَّاب قَالَ كَانَ لِعُمَر بْن الْخَطَّاب اِمْرَأَة تَكْرَه الْجِمَاع فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيهَا اِعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَة فَأَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّق بِخُمُسَيْ دِينَار ‏ ‏( وَهَذَا مُعْضَل ) ‏ ‏بِفَتْحِ الضَّاد عَلَى صِيغَة اِسْم الْمَفْعُول وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ سَنَده اِثْنَانِ فَصَاعِدًا , لَكِنْ لَا بُدّ أَنْ يَكُون سُقُوط اِثْنَيْنِ عَلَى التَّوَالِي , فَلَوْ سَقَطَ وَاحِد مِنْ مَوْضِع وَآخَر مِنْ مَوْضِع آخَر مِنْ السَّنَد لَمْ يَكُنْ مُعْضَلًا بَلْ مُنْقَطِعًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مَرْفُوعًا. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَمُرْسَلًا : وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء لَا شَيْء عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِر اللَّه , وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيث. مُرْسَل أَوْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عَبَّاس وَلَا يَصِحّ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا. وَالذِّمَم بَرِيئَةٌ إِلَّا أَنْ تَقُوم الْحُجَّة بِشَغْلِهَا , هَذَا آخِر كَلَامه. وَهَذَا الْحَدِيث قَدْ وَقَعَ الِاضْطِرَاب فِي إِسْنَاده وَمَتْنه فَرُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَمُرْسَلًا وَمُعْضَلًا. وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ قِيلَ لِشُعْبَة إِنَّك كُنْت تَرْفَعهُ قَالَ إِنِّي كُنْت مَجْنُونًا فَصَحَحْت , وَأَمَّا الِاضْطِرَاب فِي مَتْنه فَرُوِيَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْف دِينَار عَلَى الشَّكّ وَرُوِيَ يَتَصَدَّق بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِد فَبِنِصْفِ دِينَار , وَرُوِيَ التَّفْرِقَة بَيْن أَنْ يُصِيبهَا فِي الدَّم أَوْ اِنْقِطَاع الدَّم وَرُوِيَ يَتَصَدَّق بِخُمُسَيْ دِينَار , وَرُوِيَ بِنِصْفِ دِينَار , وَرُوِيَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَر فَدِينَار إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَر فَنِصْف دِينَار , وَرُوِيَ إِنْ كَانَ الدَّم عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ صُفْرَة فَنِصْف دِينَار اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏ ‏قُلْت : وَأَحَادِيث الْبَاب تَدُلّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة عَلَى مَنْ وَطِئَ اِمْرَأَته وَهِيَ حَائِض. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : ذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الْكَفَّارَة عَلَيْهِ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ قَتَادَةُ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيّ قَدِيمًا , ثُمَّ قَالَ فِي الْجَدِيد : لَا شَيْء عَلَيْهِ. قُلْت : وَلَا يُنْكَر أَنْ يَكُون فِيهِ كَفَّارَة , لِأَنَّهُ وَطْء مَحْظُور كَالْوَطْءِ فِي رَمَضَان. وَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء : لَا شَيْء عَلَيْهِ وَيَسْتَغْفِر اللَّه , وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مُرْسَل أَوْ مَوْقُوف عَلَى اِبْن عَبَّاس , وَلَا يَصِحّ مُتَّصِلًا مَرْفُوعًا وَالذِّمَم بَرِيئَةٌ إِلَّا أَنْ تَقُوم الْحُجَّة بِشَغْلِهَا , وَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَقُول : إِذَا أَصَابَهَا فِي فَوْر الدَّم تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِره فَنِصْف دِينَار. وَقَالَ قَتَادَةُ : دِينَار لِلْحَائِضِ وَنِصْف دِينَار إِذَا أَصَابَهَا قَبْل أَنْ تَغْتَسِل. وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُول : هُوَ مُخَيَّر بَيْن الدِّينَار وَنِصْف الدِّينَار. وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ : عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَى أَهْله فِي شَهْر رَمَضَان. اِنْتَهَى كَلَامه بِحُرُوفِهِ. ‏","Ibn ‘Abbas reported the Prophet (May peace be upon him) as saying; when a man has intercourse with his wife while she is menstruating, he must give half a dinar in alms.Abu Dawud said; ‘Ali b. Budhaimah reported similarly on the authority of Miqsam from the Prophet (May peace be upon him). Al-Awza’I narrated from Yazid b. Abi Malik, from ‘Abd al-Hamid b. ‘Abd al-Rahman from the Prophet (May peace be upon him); He ordered him to give two fifth of a dinar in alms. But this is a chain where two narrators (Miqsam and Ibn ‘Abbas) are missing.",167,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث حكم من جامع زوجته وهي حائض. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أن يتصدق بنصف دينار. وفي رواية أخرى أن يتصدق بخمسي دينار. وقد اضطرب الرواة في سند الحديث ومتنه، فروي مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا. واختلف العلماء في وجوب الكفارة، فذهب بعضهم إلى وجوب الصدقة كالوطء في رمضان، وقال أكثرهم لا شيء عليه ويستغفر الله. وكان ابن عباس يقول: إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":8},{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":77},"كتاب الصوم",{"ar":79},"كتاب الجهاد",{"ar":81},"كتاب الضحايا",{"ar":83},"كتاب الصيد",{"ar":85},"كتاب الوصايا",{"ar":87},"كتاب الفرائض",{"ar":89},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":137,"next":138},"1-265","1-267",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":140,"meta":210},[141,160,176,187,198],{"collection":142,"uid":143,"number":144,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":147,"text":147,"grade":148,"tags":149,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"ahmed","4-659","2458","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ","ضعيف",[17,150,20,16,19],"كفارة",[16,17,19,20],4,0.6272,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.4863,0.0428,0.08,0.0182,"\u002Fahmed\u002F4-659",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":39,"matn":165,"text":165,"grade":39,"tags":166,"commonTags":169,"sharedTagCount":152,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":175},"darimi","1-443","1092","كِتَاب الطَّهَارَةِ","قَالَ : \" إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةً، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ \"",[16,17,18,19,167,168],"الدينار","لون الدم",[16,17,18,19],0.5452,{"weightedTags":172,"matn":173,"coverage":157,"context":174},0.4207,0.0369,0.0077,"\u002Fdarimi\u002F1-443",{"collection":142,"uid":177,"number":178,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":179,"text":179,"grade":180,"tags":181,"commonTags":182,"sharedTagCount":152,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":186},"4-1030","2843","أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ","موقوف",[16,17,18,19,167],[16,17,18,19],0.5448,{"weightedTags":172,"matn":185,"coverage":157,"context":174},0.0365,"\u002Fahmed\u002F4-1030",{"collection":142,"uid":188,"number":189,"bookTitle":145,"chapter":146,"matn":190,"text":190,"grade":180,"tags":191,"commonTags":192,"sharedTagCount":152,"score":193,"scoreBreakdown":194,"url":197},"4-345","2121","أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ",[16,17,18,19,167],[16,17,18,19],0.5356,{"weightedTags":172,"matn":195,"coverage":157,"context":196},0.0283,0.0067,"\u002Fahmed\u002F4-345",{"collection":161,"uid":199,"number":200,"bookTitle":164,"chapter":39,"matn":201,"text":201,"grade":202,"tags":203,"commonTags":205,"sharedTagCount":152,"score":206,"scoreBreakdown":207,"url":209},"1-444","1093","عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : \" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ \"، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ : \" يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ \"","صحيح",[16,17,18,19,204],"الاستغفار",[16,17,18,19],0.5303,{"weightedTags":172,"matn":208,"coverage":157,"context":196},0.023,"\u002Fdarimi\u002F1-444",{"limit":211,"candidateCount":212,"scoreVersion":213},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]