[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-232":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-1-232":131,"similar-hadiths-abudawud-1-232-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":19,"grade_ar":20,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},1,"كتاب الطهارة","حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأفلت بن خليفة، قال حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت سمعت عائشة، رضى الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال ‏\"‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد ‏\"‏ ‏.‏ ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال ‏\"‏ وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود وهو فليت العامري ‏.‏ 1-232","حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رضى الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ‏\"‏ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ ‏\"‏ وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ ‏.‏",231,232,"232","1-232",[16,17,18],"الحيض","الجنابة","الطهارة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ",[25,26,27,28,29,30,31],"مسدد","عبد الواحد بن زياد","الأفلت بن خليفة","جسرة بنت دجاجة","عائشة","أبو داود","فليت العامري",{"id":13,"tags":33,"grade":19,"category":8,"grade_ar":20,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":23,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18],"",[25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: The Sexually Impure Person Entering The Masjid","‏ ‏( حَدَّثَتْنِي جَسْرَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْجِيم وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَة ‏ ‏( بِنْت دِجَاجَة ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فِي الْإِمَام : رَأَيْت فِي كِتَاب الْوَهْم وَالْإِيهَام لِابْنِ الْقَطَّان وَالْمُقَرّ عَلَيْهِ دِجَاجَة بِكَسْرِ الدَّال وَعَلَيْهَا صَحَّ وَكَتَبَ النَّاسِخ فِي الْحَاشِيَة بِكَسْرِ الدَّال اِنْتَهَى. وَقَالَ مُغَلْطَاي هِيَ بِكَسْرِ الدَّال لَا غَيْر قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيّ فِي أَمْثَاله ‏ ‏( وَوُجُوه بُيُوت أَصْحَابه ) ‏ ‏: صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَوَجْه الْبَيْت الْحَدّ الَّذِي فِيهِ الْبَاب , وَلِذَا قِيلَ لِحَدِّ الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الْبَاب وَجْه الْكَعْبَة أَيْ كَانَتْ أَبْوَاب بُيُوت أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( شَارِعَة فِي الْمَسْجِد ) ‏ ‏: قَالَ الْجَوْهَرِيّ أَشْرَعْت بَابًا إِلَى الطَّرِيق أَيْ فَتَحْت , وَفِي الْمِصْبَاح شَرَعَ الْبَاب إِلَى الطَّرِيق شُرُوعًا اِتَّصَلَ بِهِ وَشَرَعْته أَنَا يُسْتَعْمَل لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا وَيَتَعَدَّى بِالْأَلِفِ أَيْضًا فَيُقَال أَشْرَعْته إِذَا فَتَحْته وَأَوْصَلْته , وَطَرِيق شَارِع يَسْلُكهُ النَّاس عَامَّة. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَتْ أَبْوَاب بَعْض الْبُيُوت حَوْل مَسْجِده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْتُوحَة يَدْخُلُونَ مِنْهَا فِي الْمَسْجِد وَيَمُرُّونَ فِيهِ فَأُمِرُوا أَنْ يَصْرِفُوهَا إِلَى جَانِب آخَر مِنْ الْمَسْجِد ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوت عَنْ الْمَسْجِد ) ‏ ‏: أَيْ اِصْرِفُوا أَبْوَاب الْبُيُوت إِلَى جَانِب آخَر مِنْ الْمَسْجِد. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُقَال وَجَّهْت الرَّجُل إِلَى نَاحِيَة كَذَا. إِذَا جَعَلْت وَجْهه إِلَيْهَا , وَوَجَّهْته عَنْهَا إِذَا صَرَفْته عَنْهَا إِلَى غَيْرهَا ‏ ‏( ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: فِي الْمَسْجِد أَوْ فِي بُيُوتهمْ ‏ ‏( وَلَمْ يَصْنَع الْقَوْم شَيْئًا ) ‏ ‏: مِنْ تَحْوِيل أَبْوَاب بُيُوتهمْ إِلَى جَانِب آخَر ‏ ‏( رَجَاء أَنْ يَنْزِل فِيهِمْ ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ رَجَاءَهُ أَنْ تَنْزِل لَهُمْ ‏ ‏( رُخْصَة ) ‏ ‏: مِنْ اللَّه تَعَالَى عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ ‏ ‏( فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْد ) ‏ ‏: أَيْ بَعْد ذَلِكَ ‏ ‏( فَإِنِّي لَا أُحِلّ الْمَسْجِد لِحَائِضٍ وَلَا جُنُب ) ‏ ‏: وَالْحَدِيث اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى حُرْمَة دُخُول الْمَسْجِد لِلْجُنُبِ وَالْحَائِض , لَكِنَّهُ مُؤَوَّل عَلَى الْمُكْث طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا. وَأَمَّا عُبُورهمَا وَمُرُورهمَا مِنْ غَيْر مُكْث فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ إِلَّا إِذَا خَافَتْ التَّلَوُّث. وَدَلِيل ذَلِكَ قَوْل اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا } : رَوَى الْحَافِظ اِبْن كَثِير فِي تَفْسِيره عَنْ اِبْن أَبِي حَاتِم بِسَنَدِهِ إِلَى اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيل }. قَالَ لَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِد وَأَنْتُمْ جُنُب إِلَّا عَابِرِي سَبِيل قَالَ تَمُرّ بِهِ مَرًّا وَلَا تَجْلِس. ثُمَّ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَأَنَس وَأَبِي عُبَيْدَة وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالضَّحَّاك وَعَطَاء وَمُجَاهِد وَمَسْرُوق وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَزَيْد بْن أَسْلَم وَأَبِي مَالِك وَعَمْرو بْن دِينَار وَالْحَكَم بْن عُتْبَة وَعِكْرِمَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَيَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ وَابْن شِهَاب وَقَتَادَةَ نَحْو ذَلِكَ. قُلْت : وَالْعُبُور إِنَّمَا يَكُون فِي مَحَلّ الصَّلَاة وَهُوَ الْمَسْجِد لَا فِي الصَّلَاة. ‏ ‏وَتَقْيِيد جَوَاز ذَلِكَ فِي السَّفَر لَا دَلِيل عَلَيْهِ بَلْ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد مُطْلَق الْمَارّ لِأَنَّ الْمُسَافِر ذُكِرَ بَعْد ذَلِكَ فَيَكُون تَكْرَارًا يُصَان الْقُرْآن عَنْ مِثْله. قَالَ اِبْن كَثِير : وَمِنْ الْآيَة الْمَذْكُورَة اِحْتَجَّ كَثِير مِنْ الْأَئِمَّة عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم عَلَى الْجُنُب الْمُكْث فِي الْمَسْجِد وَيَجُوز لَهُ الْمُرُور , وَكَذَا الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّ بَعْضهمْ قَالَ يَمْنَع مُرُورهمَا التَّلْوِيث لِاحْتِمَالٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنْ أَمِنَتْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا التَّلْوِيث فِي حَال الْمُرُور جَازَ لَهُمَا الْمُرُور وَإِلَّا فَلَا. قَالَ اِبْن رَسْلَان فِي شَرْحه قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" فَإِنِّي لَا أُحِلّ الْمَسْجِد لِحَائِضٍ وَلَا جُنُب \" : اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم اللُّبْث فِي الْمَسْجِد وَالْعُبُور فِيهِ سَوَاء كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ لِغَيْرِهَا قَائِمًا أَوْ جَالِسًا أَوْ مُتَرَدِّدًا عَلَى أَيّ حَال مُتَوَضِّئًا كَانَ أَوْ غَيْره لِإِطْلَاقِ هَذَا الْحَدِيث , وَيَجُوز عِنْد الشَّافِعِيّ وَمَالِك الْعُبُور فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر لُبْث سَوَاء كَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا , وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ لَا يَجُوز الْعُبُور إِلَّا أَنْ لَا يَجِد بُدًّا مِنْهُ فَيَتَوَضَّأ ثُمَّ يَمُرّ , وَإِنْ لَمْ يَجِد الْمَاء يَتَيَمَّم. وَمَذْهَب أَحْمَد يُبَاح الْعُبُور فِي الْمَسْجِد لِلْحَاجَةِ مِنْ أَخْذ شَيْء أَوْ تَرْكه أَوْ كَوْن الطَّرِيق فِيهِ وَأَمَّا غَيْر ذَلِكَ فَلَا يَجُوز بِحَالٍ اِنْتَهَى كَلَامه : قُلْت : الْقَوْل الْمُحَقَّق فِي هَذَا الْبَاب هُوَ جَوَاز الْعُبُور وَالْمُرُور كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ الْآيَّة الْمَذْكُورَة وَحَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَة مِنْ الْمَسْجِد فَقُلْت إِنِّي حَائِض فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتك لَيْسَتْ فِي يَدك \" أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة إِلَّا الْبُخَارِيّ , وَحَدِيث مَيْمُونَة قَالَتْ \" كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُل عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِض فَيَضَع رَأْسه فِي حِجْرهَا فَيَقْرَأ الْقُرْآن وَهِيَ حَائِض ثُمَّ تَقُوم إِحْدَانَا بِخُمْرَةٍ فَتَضَعهَا فِي الْمَسْجِد وَهِيَ حَائِض \" أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ. وَأَمَّا الْمُكْث وَالْجُلُوس فِي الْمَسْجِد لِلْجُنُبِ فَلَا يَجُوز أَيْضًا عِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة. وَذَهَبَ الْإِمَام أَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى أَنَّهُ مَتَى تَوَضَّأَ الْجُنُب جَازَ لَهُ الْمُكْث فِي الْمَسْجِد لِمَا رَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور فِي سُنَنه عَنْ عَطَاء بْن يَسَار قَالَ \" رَأَيْت رِجَالًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِد وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّئُوا وُضُوء الصَّلَاة \" قَالَ اِبْن كَثِير هَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي التَّارِيخ الْكَبِير وَفِيهِ زِيَادَة , وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" سُدُّوا هَذِهِ الْأَبْوَاب إِلَّا بَاب أَبِي بَكْر \" ثُمَّ قَالَ وَهَذَا أَصَحّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَضَعَّفُوا هَذَا الْحَدِيث وَقَالُوا أَفْلَت رَاوِيه مَجْهُول لَا يَصِحّ الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ , وَفِيمَا حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ مَجْهُول نَظَر فَإِنَّهُ أَفْلَت بْن خَلِيفَة وَيُقَال فُلَيْت بْن خَلِيفَة الْعَامِرِيّ وَيُقَال الذُّهْلِيُّ وَكُنْيَته أَبُو حَسَّان حَدِيثه فِي الْكُوفِيِّينَ , رَوَى عَنْهُ سُفْيَان بْن سَعِيد الثَّوْرِيّ وَعَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد. وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. وَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ شَيْخ : وَحَكَى الْبُخَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَسْرَة بِنْت دِجَاجَة. قَالَ الْبُخَارِيّ وَعِنْد جَسْرَة عَجَائِب , اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏ ‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ أَفْلَت يُقَال بِهِ ‏ ‏( فُلَيْت الْعَامِرِيّ ) ‏ ‏: أَيْضًا. ‏","Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The Messenger of Allah (ﷺ) came and saw that the doors of the houses of his Companions were facing the mosque. He said: Turn the direction of the houses from the mosque. The Prophet (ﷺ) then entered (the houses or the mosque), and the people did take any step in this regard hoping that some concession might be revealed. He the Prophet) again came upon them and said: Turn the direction of these (doors) from the mosque I do not make the mosque lawful for a menstruating woman and for a person who is sexually defiled.Abu Dawud said: Aflat b. Khalifah is also called Fulait al-'Amiri.",199,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حرص النبي ﷺ على الحفاظ على قدسية المسجد. كانت أبواب بعض بيوت الصحابة تفتح مباشرة على المسجد، فأمرهم النبي ﷺ بتحويلها إلى جهة أخرى. لم يفعلوا ذلك في البداية رجاء أن تنزل رخصة، لكنه عاد وأكد الأمر موضحاً أنه لا يحل للحائض ولا للجنب المكث في المسجد. أما المرور العابر من غير مكث فأجازه كثير من العلماء، مستندين إلى قوله تعالى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":8},{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"1-231","1-233",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":219},[136,156,175,191,204],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ibnmajah","1-379","645","كتاب الطهارة وسننها","باب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ","دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ ‏\"‏ إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[145,17,16,18,146],"المسجد","أحكام المسجد",[16,17,18],3,0.7278,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.6,0.0194,0.1,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F1-379",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":161,"matn":162,"text":162,"grade":163,"tags":164,"commonTags":169,"sharedTagCount":148,"score":170,"scoreBreakdown":171,"url":174},"ahmed","15-1906","25980","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ","صحيح",[16,165,166,17,167,168,18],"المباشرة","الاتزار","النوم","الوضوء",[16,17,18],0.7118,{"weightedTags":151,"matn":172,"coverage":153,"context":173},0.0073,0.0045,"\u002Fahmed\u002F15-1906",{"collection":176,"uid":177,"number":178,"bookTitle":179,"chapter":180,"matn":181,"text":181,"grade":34,"tags":182,"commonTags":185,"sharedTagCount":148,"score":186,"scoreBreakdown":187,"url":190},"bukhari","6-3","296","كتاب الحيض","باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ","أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْىَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَىَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ ـ تَعْنِي ـ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهْىَ فِي حُجْ…",[16,17,183,184,18],"الاعتكاف","الترجيل",[16,17,18],0.7093,{"weightedTags":151,"matn":188,"coverage":153,"context":189},0.0051,0.0042,"\u002Fbukhari\u002F6-3",{"collection":137,"uid":192,"number":193,"bookTitle":140,"chapter":194,"matn":195,"text":195,"grade":143,"tags":196,"commonTags":198,"sharedTagCount":148,"score":199,"scoreBreakdown":200,"url":203},"1-330","596","باب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ","\"‏ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ‏\"‏ ‏.‏",[17,16,197,18],"قراءة القرآن",[16,17,18],0.7088,{"weightedTags":151,"matn":201,"coverage":153,"context":202},0.0087,0,"\u002Fibnmajah\u002F1-330",{"collection":205,"uid":206,"number":207,"bookTitle":208,"chapter":34,"matn":209,"text":209,"grade":210,"tags":211,"commonTags":214,"sharedTagCount":148,"score":215,"scoreBreakdown":216,"url":218},"darimi","1-483","1132","كِتَاب الطَّهَارَةِ","\" يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا \"، وَلَا يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا \" ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ","ضعيف",[16,17,212,213,18],"الغسل","الشعر",[16,17,18],0.7074,{"weightedTags":151,"matn":217,"coverage":153,"context":202},0.0074,"\u002Fdarimi\u002F1-483",{"limit":220,"candidateCount":221,"scoreVersion":222},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]