[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-213":3,"abudawud-books-meta":45,"hadith-navigation-abudawud-1-213":131,"similar-hadiths-abudawud-1-213-5":134},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":20,"grade_ar":21,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},1,"كتاب الطهارة","حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش، - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، - قال هشام وهو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال فقال ‏\"‏ ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود وليس هو - يعني الحديث - بالقوي ‏.‏ 1-213","حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الأَغْطَشِ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، - قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ ‏\"‏ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ - يَعْنِي الْحَدِيثَ - بِالْقَوِيِّ ‏.‏",212,213,"213","1-213",[16,17,18,19],"الحيض","المعاشرة الزوجية","المباشرة","العفة","Da'if(Al-Albani)","ضعيف(الألباني)",false,true,"باب فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا",[26,27,28,29,30,31],"هشام بن عبد الملك اليزني","بقية بن الوليد","سعد الأغطش","عبد الرحمن بن عائذ الأزدي","معاذ بن جبل","أبو داود",{"id":13,"tags":33,"grade":20,"category":8,"grade_ar":21,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":23,"matn_start_char":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: On Mutual Contact And Eating With A Menstruating Woman","‏ ‏( الْيَزَنِيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالزَّاي بَطْن مِنْ حِمْيَر ‏ ‏( عَنْ سَعْد الْأَغْطَش ) ‏ ‏: بِمُعْجَمَتَيْنِ بَيْنهمَا مُهْمَلَة كَأَعْمَش وَزْنًا وَمَعْنًى. قَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْغَطَش فِي الْعَيْن : شِبْه الْعَمَش ‏ ‏( قَالَ هِشَام ) ‏ ‏بْن عَبْد الْمَلِك شَيْخ أَبِي دَاوُدَ ‏ ‏( هُوَ ) ‏ ‏: أَيْ عَائِذ وَالِد عَبْد الرَّحْمَن الْأَزْدِيِّ ‏ ‏( اِبْن قُرْط ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء ‏ ‏( أَمِير حِمْص ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْحَاء وَسُكُون الْمِيم : بَلَد مَعْرُوف بِالشَّامِ ‏ ‏( وَالتَّعَفُّف ) ‏ ‏: أَيْ التَّكَفُّف وَالتَّجَنُّب ‏ ‏( عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ الِاسْتِمْتَاع مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار ‏ ‏( أَفْضَل ) ‏ ‏: قَالَ الْعِرَاقِيّ : هَذَا يُقَوِّي مَا يُقَرَّر مِنْ ضَعْف الْحَدِيث فَإِنَّهُ خِلَاف الْمَنْقُول عَنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمْتِع فَوْق الْإِزَار وَمَا كَانَ لِيَتْرُك الْأَفْضَل , وَعَلَى ذَلِكَ عَمَل الصَّحَابَة وَالتَّابِعُونَ وَالسَّلَف الصَّالِحُونَ. قَالَ السُّيُوطِيّ : لَعَلَّهُ عَلِمَ مِنْ حَال السَّائِل غَلَبَة شَهْوَته فَرَأَى أَنَّ تَرْكه لِذَلِكَ أَفْضَل فِي حَقّه لِئَلَّا يُوقِعهُ فِي مَحْظُور ‏ ‏( لَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيث بِقَوِيٍّ ) ‏ ‏لِأَنَّ بَقِيَّة رَوَى بِالْعَنْعَنَةِ , وَسَعْد الْأَغْطَش فِيهِ لِين , وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَائِذ لَمْ يَسْمَع مِنْ مُعَاذ. وَإِيرَاد حَدِيث مُعَاذ فِي هَذَا الْبَاب لَا يَخْلُو عَنْ التَّكَلُّف إِلَّا أَنْ يُقَال إِنَّ حَدِيث عَبْد اللَّه مِنْ سَعْد الَّذِي فِي حُكْم الْمَذْي فِيهِ الْأَمْر بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ الْحَائِض بِمَا فَوْق الْإِزَار , وَحَدِيث مُعَاذ فِيهِ أَنَّ التَّعَفُّف عَنْ ذَلِكَ أَفْضَل , فَصَرَّحَ الْمُؤَلِّف بَعْد إِيرَاده بِتَمَامِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْحَدِيث ضَعِيف. ‏","Narrated Mu'adh ibn Jabal:I asked the Messenger of Allah (ﷺ): What is lawful for a man to do with his wife when she is menstruating? He replied: What is above the waist-wrapper, but it is better to abstain from it, too.Abu Dawud said: This (tradition) is not strong.",284,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث ما يجوز للرجل من زوجته وهي حائض، فيقول النبي ﷺ إنه يجوز الاستمتاع بما فوق الإزار، أي بغير الفرج. ويضيف أن الابتعاد عن ذلك كله والتعفف عنه أفضل وأكثر عفة. وقد أشار العلماء إلى أن هذا الحديث ضعيف في سنده، وأنه يخالف ما عُرف عن فعل النبي ﷺ الذي كان يستمتع بما فوق الإزار، وكذلك كان عمل الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. وربما قال النبي ﷺ «والتعفف عن ذلك أفضل» لهذا السائل بالذات لشدة شهوته، حتى لا يقع في شيء محظور.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129},{"ar":8},{"ar":48},"كتاب الصلاة",{"ar":50},"كتاب الاستسقاء",{"ar":52},"كتاب صلاة السفر",{"ar":54},"كتاب التطوع",{"ar":56},"كتاب شهر رمضان",{"ar":58},"كتاب سجود القرآن",{"ar":60},"كتاب الوتر",{"ar":62},"كتاب الزكاة",{"ar":64},"كتاب اللقطة",{"ar":66},"كتاب المناسك",{"ar":68},"كتاب النكاح",{"ar":70},"كتاب الطلاق",{"ar":72},"كتاب الصوم",{"ar":74},"كتاب الجهاد",{"ar":76},"كتاب الضحايا",{"ar":78},"كتاب الصيد",{"ar":80},"كتاب الوصايا",{"ar":82},"كتاب الفرائض",{"ar":84},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":86},"كتاب الجنائز",{"ar":88},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":90},"كتاب البيوع",{"ar":92},"كتاب الإجارة",{"ar":94},"كتاب الأقضية",{"ar":96},"كتاب العلم",{"ar":98},"كتاب الأشربة",{"ar":100},"كتاب الأطعمة",{"ar":102},"كتاب الطب",{"ar":104},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":106},"كتاب العتق",{"ar":108},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":110},"كتاب الحمَّام",{"ar":112},"كتاب اللباس",{"ar":114},"كتاب الترجل",{"ar":116},"كتاب الخاتم",{"ar":118},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":120},"كتاب المهدى",{"ar":122},"كتاب الملاحم",{"ar":124},"كتاب الحدود",{"ar":126},"كتاب الديات",{"ar":128},"كتاب السنة",{"ar":130},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":132,"next":133},"1-212","1-214",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":135,"meta":214},[136,155,174,187,201],{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":34,"tags":143,"commonTags":146,"sharedTagCount":147,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":154},"bukhari","6-8","303","كتاب الحيض","باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ‏.‏ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ‏.‏",[18,16,144,145],"الاتزار","الحائض",[16,18],2,0.3822,{"weightedTags":150,"matn":151,"coverage":152,"context":153},0.2732,0.0256,0.05,0.0333,"\u002Fbukhari\u002F6-8",{"collection":156,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":162,"tags":163,"commonTags":167,"sharedTagCount":147,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":173},"ahmed","5-11347","15248","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","يَنْهَى أَنْ يُبَاشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ إِذَا أَعْجَبَتْ أَحَدَكُمْ الْمَرْأَةُ فَلْيَقَعْ عَلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مِنْ نَفْسِهِ","صحيح",[18,164,165,166,19],"الفتنة","إتيان الأهل","سد الذرائع",[18,19],0.381,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":152,"context":172},0.3223,0.0087,0,"\u002Fahmed\u002F5-11347",{"collection":175,"uid":176,"number":177,"bookTitle":8,"chapter":141,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":182,"sharedTagCount":147,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":186},"nasai","1-287","287","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ‏.‏ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[16,18,181],"الإزار",[16,18],0.3788,{"weightedTags":150,"matn":185,"coverage":152,"context":153},0.0222,"\u002Fnasai\u002F1-287",{"collection":188,"uid":189,"number":190,"bookTitle":191,"chapter":34,"matn":192,"text":192,"grade":162,"tags":193,"commonTags":196,"sharedTagCount":147,"score":197,"scoreBreakdown":198,"url":200},"darimi","1-380","1029","كِتَاب الطَّهَارَةِ","قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ \"",[18,16,181,194,195],"معاشرة الحائض","أحكام الحائض",[16,18],0.3775,{"weightedTags":150,"matn":199,"coverage":152,"context":172},0.0542,"\u002Fdarimi\u002F1-380",{"collection":156,"uid":202,"number":203,"bookTitle":204,"chapter":205,"matn":206,"text":206,"grade":162,"tags":207,"commonTags":209,"sharedTagCount":147,"score":210,"scoreBreakdown":211,"url":213},"15-2737","26846","مسند النساء","حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ",[16,18,181,208],"مباشرة الحائض",[16,18],0.3772,{"weightedTags":150,"matn":212,"coverage":152,"context":172},0.054,"\u002Fahmed\u002F15-2737",{"limit":215,"candidateCount":216,"scoreVersion":217},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]