[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-181":3,"abudawud-books-meta":43,"hadith-navigation-abudawud-1-181":129,"similar-hadiths-abudawud-1-181-5":132},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":18,"grade_ar":19,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},1,"كتاب الطهارة","حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عروة، يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء ‏.‏ فقال مروان ومن مس الذكر ‏.‏ فقال عروة ما علمت ذلك ‏.‏ فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ من مس ذكره فليتوضأ ‏\"‏ ‏.‏ 1-181","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ‏.‏ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ‏\"‏ ‏.‏",180,181,"181","1-181",[16,17],"الوضوء","مس الذكر","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ",[24,25,26,27,28,29],"عبد الله بن مسلمة","مالك","عبد الله بن أبي بكر","عروة","مروان بن الحكم","بسرة بنت صفوان",{"id":13,"tags":31,"grade":18,"category":8,"grade_ar":19,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":22,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":21,"matn_start_char":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17],"",[24,25,26,27,28,29],"Chapter: Wudu' From Touching The Penis","‏ ‏( عُرْوَة ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن الزُّبَيْر ‏ ‏( فَذَكَرْنَا ) ‏ ‏: وَفِي الْمُوَطَّأ فَتَذَاكَرْنَا ‏ ‏( مَا يَكُون مِنْهُ الْوُضُوء ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ أَيّ شَيْء يَلْزَم الْوُضُوء ‏ ‏( فَلْيَتَوَضَّأْ ) ‏ ‏: لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ الْوُضُوء غَسْل الْيَد , بِدَلِيلِ رِوَايَة اِبْن حِبَّان فَفِيهِ : مَنْ مَسَّ فَرْجه فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَبِدَلِيلِ رِوَايَة أُخْرَى لَهُ : مَنْ مَسَّ فَرْجه فَلْيُعِدْ الْوُضُوء , وَالْإِعَادَة لَا تَكُون إِلَّا لِوُضُوءِ الصَّلَاة. وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى اِنْتِقَاض الْوُضُوء مِنْ مَسّ الذَّكَر. ‏ ‏قَالَ الْإِمَام الْعَلَّامَة أَبُو بَكْر مُحَمَّد بْن مُوسَى الْحَازِمِيّ فِي كِتَابه النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ : وَذَهَبَ إِلَى إِيجَاب الْوُضُوء مِنْ مَسّ الذَّكَر جَمَاعَة , وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْنه عَبْد اللَّه وَأَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ وَزَيْد بْن خَالِد وَأَبِي هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَجَابِر وَعَائِشَة وَأُمّ حَبِيبَة وَبُسْرَة بِنْت صَفْوَان وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ , وَابْن عَبَّاس فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ , وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَعَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَأَبَان بْن عُثْمَان وَجَابِر بْن زَيْد وَالزُّهْرِيّ وَمُصْعَب بْن سَعْد وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِير وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي أَصَحّ الرِّوَايَتَيْنِ , وَهِشَام بْن عُرْوَة وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَكْثَر أَهْل الشَّام وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ قَوْل مَالِك. اِنْتَهَى. ‏ ‏وَحَدِيث بُسْرَة أَخْرَجَهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَصْحَاب السُّنَن وَابْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم وَابْن الْجَارُود مِنْ حَدِيثهَا , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ , وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ أَصَحّ شَيْء فِي الْبَاب وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْت لِأَحْمَد : حَدِيث بُسْرَة لَيْسَ بِصَحِيحٍ , قَالَ : بَلْ هُوَ صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ صَحِيح ثَابِت وَصَحَّحَهُ أَيْضًا يَحْيَى بْن مَعِين فِيمَا حَكَاهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَأَبُو حَامِد بْن الشَّرْقِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَازِمِيّ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا الْحَدِيث وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجهُ الشَّيْخَانِ لِاخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي سَمَاع عُرْوَة مِنْهَا أَوْ مِنْ مَرْوَان فَقَدْ اِحْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاته. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص : وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر وَأَبِي هُرَيْرَة وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَزَيْد بْن خَالِد وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ وَأُمّ حَبِيبَة وَعَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة وَابْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَطَلْق بْن عَلِيّ وَالنُّعْمَان بْن بَشِير وَأَنَس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَمُعَاوِيَة بْن حَيْدَة وَقَبِيصَة وَأَرْوَى بِنْت أُنَيْس. اِنْتَهَى. وَفِي الْبَاب آثَار أَيْضًا أَخْرَجَهَا مَالِك وَغَيْره. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَاد مِنْ مَسّ الذَّكَر مَسّه بِلَا حَائِل وَأَمَّا الْمَسّ بِحَائِلٍ فَلَيْسَ نَاقِضًا لِلْوُضُوءِ كَمَا أَخْرَجَ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" إِذَا أَفْضَى أَحَدكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجه وَلَيْسَ بَيْنهَا سِتْر وَلَا حَائِل فَلْيَتَوَضَّأْ , وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سُنَنه وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظه فِيهِ \" مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجه لَيْسَ دُونهَا حِجَاب فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوء الصَّلَاة \". ‏ ‏ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ حَدِيث أُمّ حَبِيبَة مَرْفُوعًا بِلَفْظِ \" مَنْ مَسَّ فَرْجه فَلْيَتَوَضَّأْ \" رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ وَالْأَثْرَم وَصَحَّحَهُ أَحْمَد وَأَبُو زُرْعَة يَشْمَل الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَلَفْظ الْفَرْج يَشْمَل الْقُبُل وَالدُّبُر مِنْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَبِهِ يُرَدّ مَذْهَب مَنْ خَصَّصَ ذَلِكَ بِالرِّجَالِ وَهُوَ مَالِك. وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث عَائِشَة \" إِذَا مَسَّتْ إِحْدَاكُنَّ فَرْجه \" فَرْجهَا \" فَلْتَتَوَضَّأْ \" وَفِيهِ ضَعْف. وَأَخْرَجَ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" أَيّمَا رَجُل مَسَّ فَرْجه فَلْيَتَوَضَّأْ , وَأَيّمَا اِمْرَأَة مَسَّتْ فَرْجهَا فَلْتَتَوَضَّأْ \" قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيّ : وَهَذَا عِنْدِي صَحِيح وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بْن الْوَلِيد وَلَكِنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْوَلِيد الزُّبَيْدِيّ حَدَّثَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه. وَالْحَدِيث صَرِيح فِي عَدَم الْفَرْق بَيْن الرَّجُل وَالْمَرْأَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ , وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَقَالَ مُحَمَّد يَعْنِي إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ : أَصَحّ شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بُسْرَة. هَذَا آخِر كَلَامه. ‏ ‏وَقَالَ الْإِمَام الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : وَقَدْ رُوِّينَا قَوْلنَا عَنْ غَيْر بُسْرَة , وَاَلَّذِي يَعِيب عَلَيْنَا الرِّوَايَة عَنْ بُسْرَة يَرْوِي عَنْ عَائِشَة بِنْت عَجْرَد وَأُمّ خِدَاش وَعِدَّة مِنْ النِّسَاء لَسْنَ بِمَعْرُوفَاتٍ فِي الْعَامَّة , وَيَحْتَجّ بِرِوَايَتِهِنَّ وَيُضَعِّف بُسْرَة مَعَ سَابِقَتهَا وَقَدِيم هِجْرَتهَا وَصُحْبَتهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَدَّثَتْ بِهَذَا فِي دَار الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَار وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يَدْفَعهُ مِنْهُمْ أَحَد بَلْ عَلِمْنَا بَعْضهمْ صَارَ إِلَيْهِ عَنْ رِوَايَتهَا , مِنْهُمْ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَقَدْ دَفَعَ وَأَنْكَرَ الْوُضُوء مِنْ مَسّ الذَّكَر قَبْل أَنْ يَسْمَع الْخَبَر , فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ بُسْرَة رَوَتْهُ قَالَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْله , وَسَمِعَهَا اِبْن عُمَر تُحَدِّث بِهِ , فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأ مِنْ مَسّ الذَّكَر حَتَّى مَاتَ , وَهَذِهِ طَرِيقَة الْفِقْه وَالْعِلْم. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ وَقَعَ لَنَا هَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَزَيْد بْن خَالِد وَأَبِي أَيُّوب الْأَنْصَارِيّ وَأَبِي هُرَيْرَة وَعَائِشَة وَأُمّ حَبِيبَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. ‏","Narrated Busrah daughter of Safwan:Abdullah ibn AbuBakr reported that he heard Urwah say: I entered upon Marwan ibn al-Hakam. We mentioned things that render the ablution void. Marwan said: Does it become void by touching the penis? Urwah replied: This I do not know. Marwan said: Busrah daughter of Safwan reported to me that she heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: He who touches his penis should perform ablution.",129,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً من أحكام الطهارة. يقول النبي ﷺ: من لمس ذكره بيده فليتوضأ. والمقصود أن لمس العضو التناسلي بدون حائل ينقض الوضوء، فيجب على المسلم أن يعيد الوضوء إذا أراد الصلاة. واللمس المقصود هو اللمس المباشر باليد دون حائل. وقد ثبت هذا الحديث عن بسرة بنت صفوان، وأخذ به كثير من الصحابة والتابعين والأئمة كالشافعي وأحمد. والحكمة في ذلك أن الإسلام يحرص على دوام الطهارة والنظافة، لا سيما عند الوقوف بين يدي الله في الصلاة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":89,"25":91,"26":93,"27":95,"28":97,"29":99,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":109,"35":111,"36":113,"37":115,"38":117,"39":119,"40":121,"41":123,"42":125,"43":127},{"ar":8},{"ar":46},"كتاب الصلاة",{"ar":48},"كتاب الاستسقاء",{"ar":50},"كتاب صلاة السفر",{"ar":52},"كتاب التطوع",{"ar":54},"كتاب شهر رمضان",{"ar":56},"كتاب سجود القرآن",{"ar":58},"كتاب الوتر",{"ar":60},"كتاب الزكاة",{"ar":62},"كتاب اللقطة",{"ar":64},"كتاب المناسك",{"ar":66},"كتاب النكاح",{"ar":68},"كتاب الطلاق",{"ar":70},"كتاب الصوم",{"ar":72},"كتاب الجهاد",{"ar":74},"كتاب الضحايا",{"ar":76},"كتاب الصيد",{"ar":78},"كتاب الوصايا",{"ar":80},"كتاب الفرائض",{"ar":82},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":84},"كتاب الجنائز",{"ar":86},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":88},"كتاب البيوع",{"ar":90},"كتاب الإجارة",{"ar":92},"كتاب الأقضية",{"ar":94},"كتاب العلم",{"ar":96},"كتاب الأشربة",{"ar":98},"كتاب الأطعمة",{"ar":100},"كتاب الطب",{"ar":102},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":104},"كتاب العتق",{"ar":106},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":108},"كتاب الحمَّام",{"ar":110},"كتاب اللباس",{"ar":112},"كتاب الترجل",{"ar":114},"كتاب الخاتم",{"ar":116},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":118},"كتاب المهدى",{"ar":120},"كتاب الملاحم",{"ar":122},"كتاب الحدود",{"ar":124},"كتاب الديات",{"ar":126},"كتاب السنة",{"ar":128},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":130,"next":131},"1-180","1-182",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":133,"meta":199},[134,152,163,173,184],{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":8,"chapter":22,"matn":138,"text":138,"grade":139,"tags":140,"commonTags":143,"sharedTagCount":144,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":151},"nasai","1-163","163","دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ ‏.‏ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,141,142],"نواقض الوضوء","الطهارة",[16,17],2,0.9583,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":149,"context":150},0.6,0.2083,0.1,0.05,"\u002Fnasai\u002F1-163",{"collection":135,"uid":153,"number":154,"bookTitle":155,"chapter":22,"matn":156,"text":156,"grade":139,"tags":157,"commonTags":158,"sharedTagCount":144,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":162},"4-52","446","كتاب الغسل والتيمم","الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ‏.‏ فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ ‏\"‏ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,141,142],[16,17],0.8324,{"weightedTags":147,"matn":161,"coverage":149,"context":150},0.0824,"\u002Fnasai\u002F4-52",{"collection":135,"uid":164,"number":165,"bookTitle":8,"chapter":22,"matn":166,"text":166,"grade":139,"tags":167,"commonTags":168,"sharedTagCount":144,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":172},"1-164","164","ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ ‏.‏ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَر…",[16,17],[16,17],0.8109,{"weightedTags":147,"matn":171,"coverage":149,"context":150},0.0609,"\u002Fnasai\u002F1-164",{"collection":135,"uid":174,"number":175,"bookTitle":155,"chapter":22,"matn":176,"text":176,"grade":139,"tags":177,"commonTags":179,"sharedTagCount":144,"score":180,"scoreBreakdown":181,"url":183},"4-53","447","\"‏ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ‏.‏",[16,141,17,142,178],"الصلاة",[16,17],0.783,{"weightedTags":147,"matn":182,"coverage":149,"context":150},0.033,"\u002Fnasai\u002F4-53",{"collection":185,"uid":186,"number":187,"bookTitle":188,"chapter":189,"matn":190,"text":190,"grade":191,"tags":192,"commonTags":193,"sharedTagCount":144,"score":194,"scoreBreakdown":195,"url":198},"ahmed","16-100","27293","مسند القبائل","حديث بسرة بنت صفوان","ذَاكَرَنِي مَرْوَانُ مَسَّ الذَّكَرِ فَقُلْتُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَقَالَ إِنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ فِيهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكَرَ الرَّسُولُ أَنَّهَا تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ","صحيح",[17,16,141,142],[16,17],0.7823,{"weightedTags":147,"matn":196,"coverage":149,"context":197},0.0773,0.005,"\u002Fahmed\u002F16-100",{"limit":200,"candidateCount":201,"scoreVersion":202},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]