[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-157":3,"abudawud-books-meta":50,"similar-hadiths-abudawud-1-157-5":136,"hadith-navigation-abudawud-1-157":209},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":21,"grade_ar":22,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},1,"كتاب الطهارة","حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة ‏\"‏ ‏.‏ قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا ‏.‏ 1-157","حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ‏.‏",156,157,"157","1-157",[16,17,18,19,20],"المسح على الخفين","الخفين","المسافر","المقيم","مدة المسح","Sahih(Al-Albani)","صحيح(الألباني)",false,true,"باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"حفص بن عمر","شعبة","الحكم","حماد","إبراهيم","أبو عبد الله الجدلي","خزيمة بن ثابت","منصور بن المعتمر","إبراهيم التيمي","أبو داود",{"id":13,"tags":38,"grade":21,"category":8,"grade_ar":22,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":25,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":24,"matn_start_char":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: The Period (Allowed) For Wiping","‏ ‏( قَالَ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَة أَيَّام وَلِلْمُقِيمِ يَوْم وَلَيْلَة ) ‏ ‏: هَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَوْقِيت الْمَسْح بِالثَّلَاثَةِ الْأَيَّام لِلْمُسَافِرِ وَبِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَة لِلْمُقِيمِ قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه , وَهُوَ قَوْل الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْفُقَهَاء مِثْل سُفْيَان الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق قَالُوا : يَمْسَح الْمُقِيم يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلَيَالِيهنَّ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْض أَهْل الْعِلْم أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوا فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ , وَهُوَ قَوْل مَالِك بْن أَنَس وَالتَّوْقِيت أَصَحُّ. اِنْتَهَى. وَالتَّوْقِيت هُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحَسَن بْن صَالِح بْن حَيّ وَدَاوُد الظَّاهِرِيّ وَابْن جَرِير الطَّبَرِيّ وَالْجُمْهُور. وَأَمَّا اِبْتِدَاء مُدَّة الْمَسْح فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَكَثِير مِنْ الْعُلَمَاء : إِنَّ اِبْتِدَاء الْمُدَّة مِنْ حِين الْحَدَث بَعْد لُبْس الْخُفّ لَا مِنْ حِين اللُّبْس وَلَا مِنْ حِين الْمَسْح وَنُقِلَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْر وَأَحْمَد أَنَّهُمْ قَالُوا : إِنَّ اِبْتِدَائِهَا مِنْ وَقْت اللُّبْس وَاَللَّه أَعْلَمُ ‏ ‏( رَوَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْحَدِيث ‏ ‏( وَلَوْ اِسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ) ‏ ‏: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيّ : مَعْنَاهُ لَوْ سَأَلْنَاهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَقَالَ نَعَمْ. وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُون عَنْ خُزَيْمَةَ بْن ثَابِت قَالَ : جَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا , وَلَوْ مَضَى السَّائِل عَلَى مَسْأَلَته لَجَعَلَهَا خَمْسًا. وَقَالَ اِبْن سَيِّد النَّاس فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : لَوْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الزِّيَادَة لَمْ تَقُمْ بِهَا حُجَّة , لِأَنَّ الزِّيَادَة عَلَى ذَلِكَ التَّوْقِيت مَظْنُونَةُ أَنَّهُمْ لَوْ سَأَلُوا زَادَهُمْ , وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوا وَلَا زِيدَ. فَكَيْفَ ثَبَتَتْ زِيَادَة بِخَبَرٍ دَلَّ عَلَى وُقُوعهَا. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَغَايَتهَا بَعْد تَسْلِيم صِحَّتهَا أَنَّ الصَّحَابِيّ ظَنَّ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَقَدْ وَرَدَ تَوْقِيت الْمَسْح بِالثَّلَاثِ وَالْيَوْم وَاللَّيْلَة مِنْ طَرِيق جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَلَمْ يَظُنُّوا مَا ظَنَّهُ خُزَيْمَةُ وَاَللَّه أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن , وَفِي لَفْظ لِأَبِي دَاوُدَ : وَلَوْ اِسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا , وَفِي لَفْظ لِابْنِ مَاجَهْ : وَلَوْ مَضَى السَّائِل عَلَى مَسْأَلَته لَجَعَلَهَا خَمْسًا. وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْحَكَم وَحَمَّادًا قَدْ رَوَيَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيم فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ هَذَا الْكَلَام , وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّة لِأَنَّهُ ظَنّ مِنْهُ وَحُسْبَان , وَالْحُجَّة إِنَّمَا تَقُوم بِقَوْلِ صَاحِب الشَّرِيعَة لَا بِظَنِّ الرَّاوِي. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَحَدِيث خُزَيْمَةَ بْن ثَابِت إِسْنَاده مُضْطَرِب , وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا لَمْ يُرْوَ لَا يَصِير سُنَّة. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : جَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَة لِلْمُقِيمِ , وَلَمْ يَذْكُر هَذِهِ الزِّيَادَة. اِنْتَهَى. ‏","Narrated Khuzaymah ibn Thabit:The Prophet (ﷺ) said: The time limit for wiping over the socks for a traveller is three days (and three nights) and for a resident it is one day and one night.Abu Dawud said: Another version adds: Had we requested him to extend (the period of wiping), he would have extended.",214,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يحدد مدة المسح على الخفين. فقد جعل النبي ﷺ للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة. وهذا التوقيت هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة. أما ما ورد في بعض الروايات من أن النبي ﷺ لو سُئل لزاد على هذه المدة، فلم يأخذ به العلماء، لأنه ظن من الراوي وليس قولاً صريحاً من النبي ﷺ. والحجة تكون بما ثبت عن صاحب الشريعة لا بما ظنه الراوي.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":70,"12":72,"13":74,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86,"20":88,"21":90,"22":92,"23":94,"24":96,"25":98,"26":100,"27":102,"28":104,"29":106,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134},{"ar":8},{"ar":53},"كتاب الصلاة",{"ar":55},"كتاب الاستسقاء",{"ar":57},"كتاب صلاة السفر",{"ar":59},"كتاب التطوع",{"ar":61},"كتاب شهر رمضان",{"ar":63},"كتاب سجود القرآن",{"ar":65},"كتاب الوتر",{"ar":67},"كتاب الزكاة",{"ar":69},"كتاب اللقطة",{"ar":71},"كتاب المناسك",{"ar":73},"كتاب النكاح",{"ar":75},"كتاب الطلاق",{"ar":77},"كتاب الصوم",{"ar":79},"كتاب الجهاد",{"ar":81},"كتاب الضحايا",{"ar":83},"كتاب الصيد",{"ar":85},"كتاب الوصايا",{"ar":87},"كتاب الفرائض",{"ar":89},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":95},"كتاب البيوع",{"ar":97},"كتاب الإجارة",{"ar":99},"كتاب الأقضية",{"ar":101},"كتاب العلم",{"ar":103},"كتاب الأشربة",{"ar":105},"كتاب الأطعمة",{"ar":107},"كتاب الطب",{"ar":109},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":111},"كتاب العتق",{"ar":113},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":115},"كتاب الحمَّام",{"ar":117},"كتاب اللباس",{"ar":119},"كتاب الترجل",{"ar":121},"كتاب الخاتم",{"ar":123},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":125},"كتاب المهدى",{"ar":127},"كتاب الملاحم",{"ar":129},"كتاب الحدود",{"ar":131},"كتاب الديات",{"ar":133},"كتاب السنة",{"ar":135},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":137,"meta":205},[138,156,171,182,195],{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":144,"text":144,"grade":145,"tags":146,"commonTags":147,"sharedTagCount":148,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":155},"ahmed","1-920","966","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَتْ سَلْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ يَحْيَى وَكَانَ يَرْفَعُهُ يَعْنِي شُعْبَةَ ثُمَّ تَرَكَهُ","صحيح",[16,20,18,19],[16,18,19,20],4,0.646,{"weightedTags":151,"matn":152,"coverage":153,"context":154},0.4845,0.0748,0.08,0.0067,"\u002Fahmed\u002F1-920",{"collection":139,"uid":157,"number":158,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":161,"text":161,"grade":145,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":148,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":170},"12-457","21868","تتمة مسند الأنصار","حديث خزيمة بن ثابت","لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِ…",[16,20,18,19,163,164],"الطهارة","أحكام السفر",[16,18,19,20],0.6354,{"weightedTags":151,"matn":168,"coverage":153,"context":169},0.0542,0.0167,"\u002Fahmed\u002F12-457",{"collection":139,"uid":172,"number":173,"bookTitle":142,"chapter":143,"matn":174,"text":174,"grade":145,"tags":175,"commonTags":177,"sharedTagCount":148,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":181},"1-741","780","سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ سَلْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَعْنِي لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ",[16,20,18,19,163,176],"الوضوء",[16,18,19,20],0.6275,{"weightedTags":151,"matn":180,"coverage":153,"context":154},0.0563,"\u002Fahmed\u002F1-741",{"collection":139,"uid":183,"number":184,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":185,"text":185,"grade":145,"tags":186,"commonTags":188,"sharedTagCount":148,"score":189,"scoreBreakdown":190,"url":194},"12-443","21853","ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهُ قَالَ وَلَيَالِيهُنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ",[16,17,18,187,20,163],"السفر",[16,17,18,20],0.6243,{"weightedTags":191,"matn":192,"coverage":153,"context":193},0.4683,0.0653,0.0107,"\u002Fahmed\u002F12-443",{"collection":139,"uid":196,"number":197,"bookTitle":159,"chapter":160,"matn":198,"text":198,"grade":145,"tags":199,"commonTags":200,"sharedTagCount":148,"score":201,"scoreBreakdown":202,"url":204},"12-441","21851","يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً",[16,20,18,19,163],[16,18,19,20],0.6093,{"weightedTags":151,"matn":203,"coverage":153,"context":169},0.0281,"\u002Fahmed\u002F12-441",{"limit":206,"candidateCount":207,"scoreVersion":208},5,257,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":210,"next":211},"1-156","1-158"]