[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"abudawud-hadith-1-108":3,"abudawud-books-meta":49,"hadith-navigation-abudawud-1-108":135,"similar-hadiths-abudawud-1-108-5":138},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","abudawud",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"uid":14,"tags":15,"grade":23,"grade_ar":24,"has_video":25,"has_explication":26,"ch":27,"has_audio":25,"narrators":28},1,"كتاب الطهارة","حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد بن يونس، حدثني سعيد بن زياد المؤذن، عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي، قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء، فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء، فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغى على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ‏.‏ قال أبو داود أحاديث عثمان - رضى الله عنه - الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ‏.‏ ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره ‏.‏ 1-108","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةٌ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلاَثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ ‏.‏",107,108,"108","1-108",[16,17,18,19,20,21,22],"الوضوء","المضمضة","الاستنثار","غسل الوجه","مسح الرأس","مسح الأذنين","غسل الرجلين","Hasan Sahih(Al-Albani)","حسن صحيح(الألباني)",false,true,"باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم",[29,30,31,32,33,34,35],"محمد بن داود الإسكندراني","زياد بن يونس","سعيد بن زياد المؤذن","عثمان بن عبد الرحمن التيمي","ابن أبي مليكة","عثمان بن عفان","أبو داود",{"id":13,"tags":37,"grade":23,"category":8,"grade_ar":24,"idInBook":12,"is_short":25,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":27,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":26,"matn_start_char":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: The Manner of The Prophet's Wudu'","‏ ‏( الْإِسْكَنْدَرانِيّ ) ‏ ‏: بِالْكَسْرِ وَسُكُون السِّين وَالنُّون وَفَتْح الْكَاف وَالدَّال الْمُهْمَلَة وَالرَّاء مَنْسُوب إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّة : بَلَد عَلَى طَرَف بَحْر الْمَغْرِب مِنْ آخِر حَدّ دِيَار مِصْر ‏ ‏( اِبْن أَبِي مُلَيْكَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح اللَّام : هُوَ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَة الْقُرَشِيّ التَّيْمِيّ ثِقَة ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة ‏ ‏( فَأُتِيَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِمِيضَأَةٍ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْيَاء وَفَتْح الضَّاد فَهَمْزَة فَهَاء : إِنَاء التَّوَضُّؤ تَسَع مَاء قَدْر مَا يُتَوَضَّأ بِهِ , وَهِيَ بِالْقَصْرِ مِفْعَلَة وَبِالْمَدِّ مِفْعَالَة. ‏ ‏كَذَا فِي مَجْمَع الْبِحَار ‏ ‏( ثُمَّ أَدْخَلَ يَده ) ‏ ‏: فِي الْمِيضَأَة ‏ ‏( فَأَخَذَ مَاء ) ‏ ‏: جَدِيدًا ‏ ‏( فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ) ‏ ‏: وَفِيهِ مَسْح الْأُذُنَيْنِ بِمَاءٍ مُسِحَ بِهِ الرَّأْس ‏ ‏( فَغَسَلَ ) ‏ ‏: أَيْ مَسَحَ , وَفِيهِ إِطْلَاق الْغَسْل عَلَى الْمَسْح وَالْفَاءَات الْعَاطِفَة فِي جَمِيع مَا تَقَدَّمَ لِلتَّرْتِيبِ الْمَعْنَوِيّ , وَهُوَ أَنْ يَكُون مَا بَعْدهَا حَاصِلًا بَعْدَمَا قَبْلهَا فِي الْوَاقِع وَأَمَّا الْفَاء فِي قَوْله فَغَسَلَ لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيّ وَهُوَ عَطْفُ مُفَصَّلٍ عَلَى مُجْمَلٍ , فَهِيَ تُفَصِّل مَا أُجْمِلَ فِي مَسْح الْأُذُنَيْنِ وَتُبَيِّن كَيْفِيَّة مَسْحهمَا ‏ ‏( بُطُونهمَا ) ‏ ‏: أَيْ دَاخِل الْأُذُن الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى مِمَّا يَلِي الْوَجْه ‏ ‏( وَظُهُورهمَا ) ‏ ‏: أَيْ خَارِج الْأُذُنَيْنِ مِمَّا يَلِي الرَّأْس ‏ ‏( مَرَّة وَاحِدَة ) ‏ ‏: أَيْ مَسَحَ الرَّأْس وَالْأُذُنَيْنِ مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يَمْسَحهُمَا ثَلَاثًا ‏ ‏( أَحَادِيث عُثْمَان ) ‏ ‏: الَّتِي هِيَ ‏ ‏( الصِّحَاح ) ‏ ‏: أَيْ صَحِيحَة لَا مَطْعَن فِيهَا ‏ ‏( كُلّهَا ) ‏ ‏: خَبَر لِقَوْلِهِ ( أَحَادِيث ) ‏ ‏( أَنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الْمَسْح كَانَ ‏ ‏( مَرَّة ) ‏ ‏: وَاحِدَة دُون الثَّلَاث ‏ ‏( فَإِنَّهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ النَّاقِلِينَ لِوُضُوءِ عُثْمَان , كَعَطَاءِ بْن يَزِيد عَنْ حُمْرَان عَنْ عُثْمَان وَكَأَبِي عَلْقَمَة عَنْ عُثْمَان ‏ ‏( ثَلَاثًا ) ‏ ‏: لِكُلِّ عُضْو ‏ ‏( وَقَالُوا ) ‏ ‏: هَؤُلَاءِ ‏ ‏( فِيهَا ) ‏ ‏: فِي أَحَادِيثهمْ ‏ ‏( لَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا ) ‏ ‏: لِمَسْحِ الرَّأْس ‏ ‏( كَمَا ذَكَرُوا ) ‏ ‏: عَدَد الْغَسْل ‏ ‏( فِي غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ فِي غَيْر مَسْح الرَّأْس , كَغَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْوَجْه وَالرِّجْلَيْنِ , فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِيهَا التَّثْلِيث , فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَسْح كَانَ مَرَّة وَاحِدَة , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ زَادَ عَلَيْهَا لَذَكَرَهُ الرَّاوِي , بَلْ ذَكَرَ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ عُثْمَان أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّة وَاحِدَة. ‏ ‏قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَقَوْل أَبِي دَاوُدَ إِنَّ الرِّوَايَات الصَّحِيحَة عَنْ عُثْمَان لَيْسَ فِيهَا عَدَد لِمَسْحِ الرَّأْس وَإِنَّهُ أَوْرَدَ الْعَدَد مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحَّحَ أَحَدهمَا اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره , وَالزِّيَادَة مِنْ الثِّقَة مَقْبُولَة , فَيُحْمَل قَوْل أَبِي دَاوُدَ عَلَى إِرَادَة اِسْتِثْنَاء الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا , فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِلَّا هَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ. ‏ ‏قُلْت : كَأَنَّهُ يُشِير بِقَوْلِهِ صَحَّحَ أَحَدهمَا اِبْن خُزَيْمَةَ إِلَى حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن وَرْدَان عَنْ حُمْرَان عَنْ عُثْمَان فَإِنَّ سَنَده صَحِيح وَفِيهِ تَثْلِيث مَسْح الرَّأْس وَأَمَّا الْحَدِيث الثَّانِي فَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ رِوَايَة عَامِر بْن شَقِيق وَهُوَ ضَعِيف. ‏ ‏قَالَ : وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ طُرُقه فِي الصَّحِيحَيْنِ ذِكْر عَدَد الْمَسْح , وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء. ‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يُسْتَحَبّ التَّثْلِيث فِي الْمَسْح كَمَا فِي الْغَسْل , وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِظَاهِرِ رِوَايَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. ‏ ‏وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مُجْمَل تَبَيَّنَ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة أَنَّ الْمَسْح لَمْ يَتَكَرَّر فَيُحْمَل عَلَى الْغَالِب أَوْ يُخْتَصّ بِالْمَغْسُولِ. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر : إِنَّ الثَّابِت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّة وَاحِدَة وَبِأَنَّ الْمَسْح مَبْنِيّ عَلَى التَّخْفِيف , فَلَا يُقَاسَ عَلَى الْغَسْل الْمُرَاد مِنْهُ الْمُبَالَغَة فِي الْإِسْبَاغ , وَبِأَنَّ الْعَدَد لَوْ اُعْتُبِرَ فِي الْمَسْح لَصَارَ فِي سُورَة الْغَسْل , إِذْ حَقِيقَة الْغَسْل جَرَيَان الْمَاء. ‏ ‏وَالدَّلْك لَيْسَ بِمُشْتَرَطٍ عَلَى الصَّحِيح عِنْد أَكْثَرِ الْعُلَمَاء , وَبَالَغَ أَبُو عُبَيْدَة فَقَالَ : لَا نَعْلَم أَحَدًا مِنْ السَّلَف اِسْتَحَبَّ تَثْلِيث مَسْح الرَّأْس إِلَّا إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ , وَفِيمَا قَالَهُ نَظَر. ‏ ‏فَقَدْ نَقَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفه : حَدَّثَنَا الْأَزْرَق عَنْ أَبِي الْعَلَاء عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنَس : \" أَنَّهُ كَانَ يَمْسَح عَلَى الرَّأْس ثَلَاثًا , يَأْخُذ لِكُلِّ مَسْحَة مَاء جَدِيدًا \" , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَزَاذَان وَمَيْسَرَة , وَكَذَا نَقَلَهُ اِبْن الْمُنْذِر. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن السَّمْعَانِيّ فِي الِاصْطِلَام اِخْتِلَاف الرِّوَايَة يُحْمَل عَلَى التَّعَدُّد , فَيَكُون مَسَحَ تَارَةً مَرَّةً وَتَارَةً ثَلَاثًا , فَلَيْسَ فِي رِوَايَة مَسَحَ مَرَّة حُجَّة عَلَى مَنْع التَّعَدُّد. ‏ ‏قُلْت : التَّحْقِيق فِي هَذَا الْبَاب أَنَّ أَحَادِيث الْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة أَكْثَرُ وَأَصَحُّ , وَأَثْبَتُ مِنْ أَحَادِيث تَثْلِيث الْمَسْح , وَإِنْ كَانَ حَدِيث التَّثْلِيث أَيْضًا صَحِيحًا مِنْ بَعْض الطُّرُق , لَكِنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا فِي الْقُوَّة. ‏ ‏فَالْمَسْح مَرَّة وَاحِدَة هُوَ الْمُخْتَار وَالتَّثْلِيث لَا بَأْس بِهِ. ‏ ‏قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ مِنْ أَوْجُه غَرِيبَة عَنْ عُثْمَان , وَفِيهَا مَسْح الرَّأْس ثَلَاثًا إِلَّا أَنَّهَا مَعَ خِلَاف الْحُفَّاظ الثِّقَات لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْد أَهْل الْمَعْرِفَة وَإِنْ كَانَ بَعْض أَصْحَابنَا يَحْتَجّ بِهَا. ‏ ‏وَمَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي كَشْف الْمُشْكِل إِلَى تَصْحِيح التَّكْرِير , وَقَدْ وَرَدَ التَّكْرَار فِي حَدِيث عَلِيّ مِنْ طُرُق مِنْهَا عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيق عَبْد خَيْر وَهُوَ مِنْ رِوَايَة أَبِي يُوسُف الْقَاضِي وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق عَبْد الْمَلِك عَنْ عَبْد خَيْر أَيْضًا \" وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا \" وَمِنْهَا عِنْد الْبَيْهَقِيِّ فِي الْخِلَافِيَّات مِنْ طَرِيق أَبِي حَيَّة عَنْ عَلِيّ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّار أَيْضًا , وَمِنْهَا عِنْد الْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الْحُسَيْن عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ عَلِيّ فِي صِفَة الْوُضُوء , وَمِنْهَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْنَد الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن سَعِيد الْخُزَاعِيّ عَنْ عَلِيّ فِي صِفَة الْوُضُوء , وَفِيهِ عَبْد الْعَزِيز بْن عُبَيْد اللَّه وَهُوَ ضَعِيف. ‏ ‏كَذَا فِي التَّلْخِيص. ‏ ‏( إِلَى الْكُوعَيْنِ ) ‏ ‏: الْكُوع بِضَمِّ الْكَاف عَلَى وَزْن قُفْل. ‏ ‏قَالَ الْأَزْهَرِيّ : هُوَ طَرَف الْعَظْم الَّذِي عَلَى رُسْغ الْيَد الْمُحَاذِي لِلْإِبْهَامِ , وَهُمَا عَظْمَانِ مُتَلَاصِقَانِ فِي السَّاعِد أَحَدهمَا أَدَقُّ مِنْ الْآخَر وَطَرَفَاهُمَا يَلْتَقِيَانِ عِنْد مَفْصِل الْكَفّ , فَاَلَّذِي يَلِي الْخِنْصَر يُقَال لَهُ الْكُرْسُوع وَاَلَّذِي يَلِي الْإِبْهَام يُقَال لَهُ الْكُوع , وَهُمَا عَظْمَا سَاعِد الذِّرَاع , كَذَا فِي الْمِصْبَاح ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو عَلْقَمَة ‏ ‏( ثُمَّ مَضْمَضَ ) ‏ ‏: عُثْمَان ‏ ‏( وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ) ‏ ‏: أَيْ أَدْخَلَ الْمَاء فِي أَنْفه بِأَنْ جَذَبَهُ بِرِيحِ أَنْفه , وَمَعْنَى الِاسْتِنْثَار : إِخْرَاج الْمَاء مِنْ الْأَنْف بِرِيحِهِ بِإِعَانَةِ يَده أَوْ بِغَيْرِهَا بَعْد إِخْرَاج الْأَذَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْقِيَة مَجْرَى النَّفَس ‏ ‏( وَذَكَرَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو عَلْقَمَة ‏ ‏( الْوُضُوء ثَلَاثًا ) ‏ ‏: يَعْنِي غَسْل بَقِيَّةِ الْأَعْضَاء الْمَغْسُولَة فِي الْوُضُوء كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَبُو عَلْقَمَة ‏ ‏( وَمَسَحَ ) ‏ ‏: عُثْمَان ‏ ‏( بِرَأْسِهِ ) ‏ ‏: وَهَذَا مُطْلَق مِنْ غَيْر تَقْيِيد بِالثَّلَاثِ , فَيُحْمَل عَلَى الْمَرَّة الْوَاحِدَة كَمَا جَاءَتْ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة ‏ ‏( ثُمَّ سَاقَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو عَلْقَمَة حَدِيثه هَذَا ‏ ‏( نَحْو حَدِيث الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: أَيْ بِذِكْرِ الصَّلَاة وَالتَّبْشِير لِفَاعِلِهَا ‏ ‏( وَأَتَمَّ ) ‏ ‏: الْحَدِيث وَهُوَ تَأْكِيد لِقَوْلِهِ سَاقَ. ‏ ‏وَالْحَدِيث مَا أَخْرَجَهُ أَحَد مِنْ الْأَئِمَّة الْخَمْسَة. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي زِيَاد الْمَكِّيّ وَفِيهِ مَقَال. ‏","‘Abd al-Rahman al-TamiI reported:Ibn Abi Mulaikah was asked about ablution. He said : I saw ‘Uthman b. ‘Affan who was asked about ablution. He called for water. A vessel was then brought to him. He inclined it towords his right hand (poured water upon it). He then put it in the water three times, and washed his face three times. He then put his hand in the water and took it out; then he wiped his head and ears, in and  out only once. He then washed his feet, and said : Where are those who asked me to perform ablution? I saw the Messenger of Allah (ﷺ) performing ablution like that.Abu Dawud said : All the sound traditions narrated by ‘ Uthman indicated that the head is to be wiped once, because they mentioned (the washing of each part in) ablution three times. In their versions of tradition they mentioned the wordings: “he wiped his head.” In this case they did not mention any number as they did in other cases.",194,"2026-08-17T16:20:24.116650+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يصف هذا الحديث كيفية الوضوء التي رآها عثمان بن عفان رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين الحديث أن عثمان غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل يديه اليمنى واليسرى ثلاث مرات لكل واحدة، ثم أخذ ماء جديدا فمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة فقط، ثم غسل رجليه. ويؤكد أبو داود أن جميع أحاديث عثمان الصحيحة تدل على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، بخلاف غسل بقية الأعضاء الذي يكون ثلاثا. وهذا هو الراجح عند أكثر العلماء لأن أحاديث المسح مرة واحدة أكثر وأصح.","opus_hadith_validation","validated",{"1":50,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133},{"ar":8},{"ar":52},"كتاب الصلاة",{"ar":54},"كتاب الاستسقاء",{"ar":56},"كتاب صلاة السفر",{"ar":58},"كتاب التطوع",{"ar":60},"كتاب شهر رمضان",{"ar":62},"كتاب سجود القرآن",{"ar":64},"كتاب الوتر",{"ar":66},"كتاب الزكاة",{"ar":68},"كتاب اللقطة",{"ar":70},"كتاب المناسك",{"ar":72},"كتاب النكاح",{"ar":74},"كتاب الطلاق",{"ar":76},"كتاب الصوم",{"ar":78},"كتاب الجهاد",{"ar":80},"كتاب الضحايا",{"ar":82},"كتاب الصيد",{"ar":84},"كتاب الوصايا",{"ar":86},"كتاب الفرائض",{"ar":88},"كتاب الخراج والإمارة والفىء",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":94},"كتاب البيوع",{"ar":96},"كتاب الإجارة",{"ar":98},"كتاب الأقضية",{"ar":100},"كتاب العلم",{"ar":102},"كتاب الأشربة",{"ar":104},"كتاب الأطعمة",{"ar":106},"كتاب الطب",{"ar":108},"كتاب الكهانة و التطير",{"ar":110},"كتاب العتق",{"ar":112},"كتاب الحروف والقراءات",{"ar":114},"كتاب الحمَّام",{"ar":116},"كتاب اللباس",{"ar":118},"كتاب الترجل",{"ar":120},"كتاب الخاتم",{"ar":122},"كتاب الفتن والملاحم",{"ar":124},"كتاب المهدى",{"ar":126},"كتاب الملاحم",{"ar":128},"كتاب الحدود",{"ar":130},"كتاب الديات",{"ar":132},"كتاب السنة",{"ar":134},"كتاب الأدب",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":136,"next":137},"1-107","1-109",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":139,"meta":212},[140,157,174,188,200],{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":8,"chapter":144,"matn":145,"text":145,"grade":38,"tags":146,"commonTags":148,"sharedTagCount":149,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":156},"muslim","2-26","236","باب فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏‏","رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَالأُخْرَى ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ‏.‏ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ‏.‏",[16,17,18,19,147,20,22],"غسل اليدين",[16,17,18,19,20,22],6,0.6535,{"weightedTags":152,"matn":153,"coverage":154,"context":155},0.494,0.031,0.0857,0.0429,"\u002Fmuslim\u002F2-26",{"collection":158,"uid":159,"number":160,"bookTitle":161,"chapter":162,"matn":163,"text":163,"grade":164,"tags":165,"commonTags":167,"sharedTagCount":149,"score":168,"scoreBreakdown":169,"url":173},"ahmed","1-523","554","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه - ومن أخبار عثمان بن عفان رضي الله عنه","كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قُلْنَا بَلَى فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ…","حسن",[16,19,17,166,147,20,21,22],"الاستنشاق",[16,17,19,20,21,22],0.6445,{"weightedTags":170,"matn":171,"coverage":154,"context":172},0.5058,0.0488,0.0042,"\u002Fahmed\u002F1-523",{"collection":158,"uid":175,"number":176,"bookTitle":161,"chapter":177,"matn":178,"text":178,"grade":179,"tags":180,"commonTags":182,"sharedTagCount":149,"score":183,"scoreBreakdown":184,"url":187},"1-1255","1324","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَنَا فَأُتِيَ بِطَسْتٍ وَإِنَاءٍ فَرَفَعَ الْإِنَاءَ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَتَنَثَّرَ مِنْ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَ…","إسناده صحيح",[16,181,17,18,19,147,20,22],"الطهارة",[16,17,18,19,20,22],0.6338,{"weightedTags":152,"matn":185,"coverage":154,"context":186},0.0503,0.0038,"\u002Fahmed\u002F1-1255",{"collection":158,"uid":189,"number":190,"bookTitle":161,"chapter":177,"matn":191,"text":191,"grade":192,"tags":193,"commonTags":195,"sharedTagCount":149,"score":196,"scoreBreakdown":197,"url":199},"1-977","1027","صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَأَتَيْنَاهُ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأُتِيَ بِرَكْوَةٍ فِيهَا مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ فَأَفْرَغَ الرَّكْوَةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِكَفٍّ كَفٍّ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُ…","صحيح",[16,194,147,17,18,19,20,22],"صفة الوضوء",[16,17,18,19,20,22],0.6331,{"weightedTags":152,"matn":198,"coverage":154,"context":186},0.0496,"\u002Fahmed\u002F1-977",{"collection":158,"uid":201,"number":202,"bookTitle":161,"chapter":177,"matn":203,"text":203,"grade":164,"tags":204,"commonTags":206,"sharedTagCount":149,"score":207,"scoreBreakdown":208,"url":211},"1-591","625","دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ بَيْتِي فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَجِئْتُهُ بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَ…",[16,17,166,18,19,20,21,205],"المسح على النعلين",[16,17,18,19,20,21],0.6227,{"weightedTags":209,"matn":210,"coverage":154,"context":186},0.5069,0.0262,"\u002Fahmed\u002F1-591",{"limit":213,"candidateCount":214,"scoreVersion":215},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]